وثائق سوريا
مرسوم تحديد أيام عطلة العمال في أيام الأعياد عام 1964
المرسوم التشريعي رقم 40 الذي أصدره أمين الحافظ رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة في السابع من اذار عام 1964 حول تحديد أيام عطلة العمال في أيام الأعياد
مرسوم تشريعي رقم / 40 /
تاريخ 7 / 3/ 1964
جعل الحد الأعلى لأيام الأعياد التي يعطل فيها العمال بأجر كامل أحد عشر يوماً بدلاً من عشرة
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة .
بناءً على الأمر العسكري رقم 1 تاريخ 8/3/1963 .
وعلى المرسوم التشريعي رقم 10 تاريخ 23/3/1963 .
وعلى المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 9/6/1963 .
وعلى قرار المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 40 تاريخ 7/3/1964 .
يرسم ما يلي:
مادة 1- تعدل الفقرة الأولى من المادة 62 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 المعدلة بالقرار بالقانون رقم 106 تاريخ 19/3/1960وبالمرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 28/4/1963 وتصبح كما يلي :
” لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على ألا تزيد على أحد عشر يوماً في السنة ” .
مادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
دمشق في 23/10/1383 و 7/3/1964
أمين الحافظ
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة
اقرأ:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000