وثائق سوريا
قانون تشكيل مجلس أعلى للمعاهد المتوسطة 1978
القانون رقم 4 الذي أصدره الرئيس حافظ الأسد في الرابع من كانون الثاني عام 1978م، والقاضي تشكيل مجلس أعلى للمعاهد المتوسطة.
قانون رقم / 4 /
تاريخ 4 / 1/ 1978
تشكيل مجلس أعلى للمعاهد المتوسطة
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/12/977
يصدر ما يلي :
مادة – 1 – يشكل في الجمهورية العربية السورية مجلس أعلى للمعاهد المتوسطة والمدارس المماثلة التابعة لمختلف وزارات الدولة ومؤسساتها التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين لحاملي الشهادة الثانوية – عدا دور المعلمين ومعاهد إعداد المعلمين – من السادة :
1- وزير التعليم العالي |
رئيسا |
2- ممثل عن كل من الوزارات المختصة (معاون وزير أو مدير مسؤول ) | أعضاء |
3- ممثل عن القيادة القطرية | عضوا |
4- مدير التنظيم والإدارة لدى رئاسة مجلس الوزراء | عضوا |
5- ممثل عن هيئة تخطيط الدولة | عضوا |
6- ممثل عن نقابة المعلمين | عضوا |
7- ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبي سورية | عضوا |
8- مدير المعاهد المتوسطة في وزارة التعليم العالي | عضوا ومقررا |
مادة – 2 – توحد تسمية المعاهد والمدارس باسم (المعهد المتوسط ) مضافا إليه الاختصاص .
مادة – 3 – يتولى المجلس الأعلى ما يلي :
- رسم السياسة الخاصة بالمعاهد المتوسطة بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التخطيط والإشراف على تنفيذها بما يكفل ربط خطط التعليم فيها بخطط التنمية للدولة وبشكل يؤمن القوى العاملة اللازمة لتنفيذ الخطط الاقتصادية والاجتماعية لسائر قطاعات الدولة .
- دراسة وتنسيق التشريعات والأنظمة الخاصة بالمعاهد المتوسطة والمناهج والخطط الدرسية التي صدرت أو التي يراد استصدارها في لمستقبل وتأمين انسجامها مع الخطة العامة للدولة .
- دمج المعاهد المتماثلة أو إلغاء بعضها وإحداث المعاهد الجديدة وفق حاجة القطر وضمن السياسة العامة للتعليم المتوسط .
- إقرار الأنظمة الداخلية والخطط الدراسية والمناهج التفصيلية في المعاهد المتوسطة واقرار الأنظمة المالية بالاتفاق مع وزارة المالية .
- إقرار الأنظمة التي تحدد الأعمال الإنتاجية في المعاهد المتوسطة بما لا يتعارض مع العملية التربوية والتي تشمل تصنيع المنتجات والقيام بأعمال الإصلاح وتقديم الخبرات والخدمات العامة وتحديد أسعار المنتجات وطريقة بيعها وتقاضي الأجور عن أوجه النشاطات المختلفة واستخدام العاملين والطلاب في المعاهد المذكورة وتحديد أجورهم ومكافآتهم وذلك فيما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة .
- إقرار تسمية موحدة للشهادة التي تمنحها المعاهد المتوسطة .
- تقديم الاقتراحات التي تؤدي إلى التنسيق بين رواتب الخريجين وتعويضاتهم .
مادة – 4 – تلتزم الوزارات والمؤسسات المختصة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي يصدرها رئيسه .
مادة – 5 – يصدر رئيس المجلس الأعلى القرارات والتعليمات اللازمة لوضع أحكام هذا القانون موضع التنفيذ .
مادة – 6 – تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون .
مادة – 7 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 25 / 1 / 1398 و 4 / 1 / 1978
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
اقرأ:
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000