وثائق سوريا
قانون تصديق الاتفاق التجاري مع الحكومة الجزائرية عام 1980م
القانون رقم 4 الذي أصدره الرئيس حافظ الأسد في الثاني من نيسان عام 1980م حول تصديق الاتفاق التجاري مع الحكومة الجزائرية
قانون رقم / 4 /
تاريخ 2/4/1980
الاتفاق التجاري مع الحكومة الجزائرية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/4/1400 هـ الموافق لـ 3 /3/ 1980 م
يصدر ما يلي :
مادة –1- يصدق الاتفاق التجاري المعقود بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في دمشق بتاريخ 26/5/1979
مادة –2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
دمشق في 17/5/1400 هـ 2 / 4 / 1980 م
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
اقرأ:
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000
اتفاق تجاري بين الجمهورية العربية السورية و الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ان حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحدوهما روح النضال المشترك والتعاون المنبثق من إيمان الشعبين الشقيقين السوري والجزائري بالاخوة التي تربطهما .
ورغبة في إنماء وتوطيد العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلديهما وتسهيل التبادل التجاري بينهما بما يتفق والصلات القومية المتبادلة والمصالح المشتركة بينهما .
مادة –1- يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية المباشرة بين بلديهما وتوطيدها وتطويرها لمنفعتهما المتبادلة وفقا لنصوص هذا الاتفاق والأنظمة المرعية في كل منهما على أن لا تتعارض مع أحكام هذا الاتفاق .
مادة –2- يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بحرية تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والحيوانات الحية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية ذات المنشأ المحلي إلى بلد الطرف الآخر بحرية استيراد تلك المنتجات في حدود القوانين والأنظمة النافذة في البلدين .
مادة –3-
- تعفى من الرسوم الجمركية المنتجات الزراعية والحيوانية والحيوانات الحية التي يكون منشؤها أحد بلدي الطرفين المتعاقدين والمتسوردة مباشرة إلى بلد الطرف الآخر .
- تعفى المنتجات ذات المنشأ السوري المستوردة مباشرة إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمدرجة في القائمة رقم 6 الملحقة بهذا الاتفاق .
- تعفى المنتجات الصناعية ذات المنشأ الجزائري المستوردة مباشرة إلى الجمهورية العربية السورية المدرجة في القائمة ب الملحقة بهذا الاتفاق .
مادة –4-
- تعتبر المنتجات الصناعية ذات منشأ سوري أو جزائري إذا كانت تكلفة الإنتاج المحلية بما فيها المواد الأولية واليد العاملة المحلية الداخلة في صنعها لا تقل عن 40 % من تكلفة الإنتاج الكلية .
- مع مراعاة ما ورد في الفقرة آ أعلاه يجب أن تصحب كل بضاعة يتم تبادلها بشهادة منشأ أصولية مصدق عليها من السلطات المختصة في البلد المصدر .
مادة –5- يجوز إعادة تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية المتبادلة بين البلدين شريطة الحصول على موافقة خطية من الدولة المصدرة ما لم يكن قد أجريت عليها عمليات تحويل صناعية تكسبها صفة المنتجات الصناعية في الدولة المستوردة .
مادة –6- تجري تسوية المعاملات التجارية بين البلدين بأية عملة قابلة للتحويل وفقا لاحكام هذا الاتفاق والقوانين والأنظمة الأخرى النافذة في كلا البلدين .
مادة –7- يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية التي تقام لدى الطرف الآخر ، كما يسمح كل منهما للطرف الآخر بإقامة المعارض الدائمة والمؤقتة والمراكز التجارية على أراضيه ويقدم له التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك في حدود القوانين والأنظمة النافذة في كلا البلدين .
مادة –8- رغبة في حسن تنفيذ هذا الاتفاق وفي تسهيل تبادل البضائع بين البلدين وتنمية العلاقات التجارية بينهما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة سورية جزائرية تجتمع مرة في كل سنة على الأقل في دمشق وفي الجزائر وبالتناوب أو بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين في أجل أقصاها ثلاثة أشهر وتكون مهمتها :
- معالجة الصعوبات التي تنشأ عن تطبيق الاتفاق وتعترض سبيل تنمية التبادل بين البلدين .
- تقديم الاقتراحات لتعديل أحكام هذا الاتفاق بما يحقق زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتوطيد العلاقات الاقتصادية بينهما .
- تعديل القوائم الملحقة بهذا الاتفاق .
- رفع التوصيات اللازمة إلى حكومتي الطرفين المتعاقدين لتصبح نافذه بعد الموافقة عليها من حكومتي البلدين .
مادة –9- يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول بعد انقضاء سبعة أيام على تاريخ تبادل وثائق إبرامه وبعد إقراره وفق الأصول الدستورية المرعية في كلا البلدين ويعمل به لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ نفاذه ويتجدد نفاذه تلقائيا سنة بعد أخرى ما لم بخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر برغبته خطيا في إنهاء العمل به قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انقضاء أجل الاتفاق .
مادة –10- يلغى هذا الاتفاق اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاق التجاري العقود بين البلدين بتاريــخ 29/7/1964 والبروتوكولات الملحقة به ويحل محله .
قع هذا الاتفاق في دمشق بتاريخ 29 جمادى الآخر 1399 هـ
الموافق 26 أيار 1979 على نسختين أصليتين
عن حكومة الجمهورية الجزائرية الشعبية | عن حكومة الجمهورية العربية السورية |
عبد الغني عقبي | الدكتور محمد العمادي |
وزير التجارة | وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية |