وثائق سوريا
قانون تقسيط الديون الممنوحة لجني محصول القطن لعام 1988
القانون رقم 3 الذي أصدره الرئيس حافظ الأسد في العشرين من آذار عام 1988م، والقاضي بتقسيطأرصدة الديون الممنوحة من أجل جني محصول القطن لعام 1984 وما قبل
نص القانون:
قانون رقم / 3 /
تاريخ 20 / 3 / 1988
تقسيط أرصدة الديون الممنوحة من أجل جني محصول القطن لعام 1984 وما قبل
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجــلس الشــعب في جلســته المنعقدة بتاريــــخ 29/7/1408 هــ والموافـــق لـ
17/3/1988 م
يصدر ما يلي :
مادة – آ – تقسط أرصدة الديون الممنوحة من قبل المصرف التجاري السوري والمصرف الزراعي التعاوني في القطر العربي السوري في عام 1974 وما قبل وكذلك أرصدة القروض القصيرة الأجل الممنوحة لزراعة وجني محصول القطن لعام 1984 وما قبل .
- ب – يقصد بأرصدة الديون :
- الديون المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1971 والقانون رقم 21 لعام 1973 والقانون رقم 33 لعام 1974 والمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 1980 التي لم يستفد الملتزمون بها من أحكامها لأي سبب من الأسباب .
- الديون العادية الأخرى غير المشمولة بأحكام مراسيم وقوانين التقسيط الآنفة الذكر .
- ج- أصل الدين بما فيه السندات الموقوفة بتاريخ 31/12/1974 والمجددة كليا أو جزئيا لغاية 31/12/1979 منزلا منه ما سدد من رأسمال وفوائد وتوابع حتى تاريخ صدور هذا القانون و لا يحق للمدين استرداد ما دفعه زيادة على ذلك .
- د- يتم التقسيط حكما بنفس الضمانات السابقة لتسديد هذه الديون ويبقى جميع الملتزمين مدينين أصليين أو مظهرين أو كفلاء أو ضامنين احتياطيين وورثتهم وغيرهم أيا كانت صفتهم ملتزمين بتعهداتهم السابقة .
- هـ – يعتبر هذا التقسيط قاطعا للتقادم .
المادة – 2 –
آ – يتم التقسيط لمدة 5 سنوات يستحق القسط الأول خلال فترة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون .
ب – تعفى الديون المشمولة بأحكام هذا القانون من الفوائد والغرامات وفوائد التأخير المستحقة عليها والتي ستستحق حتى غاية تاريخ دفع القسط الأول .
ج – تسري الفائدة على الديون المقسطة اعتبارا من اليوم الثاني لتاريخ دفع القسط الأول بمعدل 5.5 % سنويا وتستوفى الفوائد مع كل قسط .
المادة –3 – كل من يتخلف عن تسديد أي قسط في السنة التي يستحق فيها لأي سبب من الأسباب بفقد حقه في الاستفادة من أحكام هذا القانون ويعتبر التقسيط لاغيا ويلاحق لتسديد رصيد الدين المترتب عليه – أصول وفوائد وتوابع – وفقا للأحكام القانونية النافذة .
المادة – 4 – توقف الإجراءات القضائية والتنفيذية المتخذة بالنسبة للديون المقسطة وتجمد أضابيرها في المرحلة التي وصلت إليها وتستأنف هذه الإجراءات إذا أخل المدين بتعهداته تجاه المصرف وذلك بكتاب صادر عن المصرف صاحب العلاقة وتستثنى هذه الأضابير من أحكام أصول المحاكمات المتعلقة بالشطب .
المادة – 5 – يتمتع المصرف التجاري السوري بالنسبة للديون المشمولة بأحكام هذا القانون بكافة الامتيازات والإعفاءات من رسم الطابع والإجراءات التنفيذية التي يتمتع بها المصرف الزراعي التعاوني بموجب أحكام قوانينه الخاصة .
المادة – 6 – يجوز للمصرف المختص أن يجزىء اسناد القروض (بالكفالة المتسلسلة بالعملة السورية مقابل الأموال غير المنقولة ) ويقسط المبلغ المترتب على كل من المدين بها وفقا لأحكام هذا القانون وتبرأ ذمة كل مدين بهذه الإسناد فور تسديد المبالغ المترتبة عليه باستثناء المدينين الأصليين كل سند فيبقيان ملتزمن بالتكافل والتضامن بتسديد رصيد السند الذي لم يقسط إضافة للمبالغ المترتبة على كل منهما .
المادة –7 –
آ – إذا تبين لأي مصرف خلال تنفيذ هذا القانون أن هناك ديونا غير قابلة للتحصيل ، تطوى هذه الديون كليا أو جزئيا وفق الشروط التي يقرها مجلس إدارة كل مصرف بعد تصديقها من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .
ب – يحرم المستفيدون من أحكام الفقرة السابقة من الاستقراض من المصارف العاملة في القطر إلا إذا قاموا بتسديد الديون المطلوبة .
المادة – 8 – يتم إطفاء الفوائد وملحقاتها والديون الهالكة كليا أو جزئيا وتحتسب على صافي أرباح المصرف للأعوام التي يستهلك فيها الدين بعد استنفاذ المؤونات المأخوذة لهذا الغرض .
المادة – 9 – تمنح مهلة مدتها سنة للاستفادة من أحكام هذا القانون .
المادة – 10 – يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على اقتراح أي من مجلس إدارة المصرفين مع الأخذ بعين الاعتبار القضايا المتعلقة بالحجوزات والملاحقات القضائية .
المادة – 11- لا يطبق أي نص تشريعي آخر بما يخالف أحكام هذا القانون طوال قترة نفاذه .
المادة – 12 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 2 /8 / 1408 هـ و 20 / 3 / 1988 م
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
اقرأ: