You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قانون تأسيس شركات مساهمة مغفلة في مجال قطاع نقل البضائع بالسيارات عام 1989

 القانون رقم 1 الذي أصدره الرئيس حافظ الأسد  في الثالث من آذار 1989م، حول جواز تأسيس شركات مساهمة مغفلة سورية في مجال قطاع نقل البضائع بالسيارات


قانون رقم / 1 /

 تاريخ 3 / 1 / 1989

جواز تأسيس شركات مساهمة مغفلة سورية في مجال قطاع نقل البضائع بالسيارات

 رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/5/1409 هـ الموافق 29/12/1988 م

 يصدر ما يلي :

المادة – 1 – آ – يجوز تأسيس شركات مساهمة مغفلة سورية في مجال قطاع نقل البضائع بالسيارات تمارس النقل داخليا وخارجيا من القطر وإليه وبالعبور تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها .

  • ب – يتم تأسيس الشركات المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من لجنتي الخدمات والاقتصاد .
  • جـ – تمارس هذه الشركات نقل البضائع بالسيارات ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بمختلف الأعمال المتعلقة بذلك واتباع جميع الوسائل الممكنة وعلى الأخص:
  • تملك وإيجار واستئجار وسائل نقل البضائع ووحداته المتنوعة اللازمة لأعمالها وتسجيلها بالفئة العمومية وطلب الترخيص لها بالسير لدى مديريات النقل تبعا لمركز الشركة .
  • تملك وإيجار واستئجار العقارات واشادة الأبنية وإقامة مراكز الصيانة وتجهيزها والورش والمستودعات والمرائب اللازمة لها .
  • إجراء العقود والاتفاقات في مجال نقل البضائع وعقد القروض مع الجهات العامة المحلية ومع الهيئات والمؤسسات والشركات الأجنبية وبما يتفق مع أحكام القوانين والأنظمة النافذة .
  • إحداث فروع ومكاتب واعتماد ممثلين أو وكلاء داخل القطر وخارجه .

المادة – 2 – يحدد في صك تأسيس كل من هذه الشركات

  • رأس مال الشركة .
  • نسبة مساهمة الدولة في رأس المال .
  • أهداف الشركة .
  • مركز الشركة الرئيسي .
  • مدة عمل الشركة وأصول التمديد . المحددة في صك تأسيس الشركة والمؤسسين على الاكتتاب

المادة – 3 – تطرح الأسهم التي تزيد عن مساهمة الدولة التي لم يتم الاكتتاب فيها . العام داخل وخارج القطر ويجوز للدولة أن تغطي الأسهم

المادة – 4 – يجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء زيادة رأس مال الشركة وفق الأحكام التي يحددها نظامها الأساسي على أن تعطى الأفضلية في الاكتتاب لتغطية الزيادة في رأس مال للمساهمين الأصليين وبنسب مساهماتهم ذاتها وعلى أن لا تقل نسبة مساهمة الدولة عن النسبة المحددة في المادة الأولى من هذا القانون .

المادة – 5 – آ – يدفع عند الاكتتاب (50% )  من القيمة الاسمية لكل سهم ويتم تسديد الباقي خلال السنة التي تلي نهاية فترة الاكتتاب .

ب ـ تجوز المساهمة بتقديم السيارات وسائر المركبات الآلية الأخرى اللازمة المملوكة من المكتتبين غير المسجلة في القطر على أن يتم وضع أسس قبول المقدمات العينية وتقويمها وتحديد نصاب الأسهم المقابلة في النظام الأساسي للشركة .

ج ـ تؤول ملكية السيارات والمركبات المكتتب بها إلى الشركة وفق الأصول .

د ـ يحدد النظام الأساسي للشركة أسس وفاء قيمة لأسهم للمكتتبين من المغتربين والعرب .

المادة 6ـ يحدد الحد الأقصى لملكية المساهم الواحد بنسبة ( 5 % ) من رأس مال الشركة ويجوز تجاوز هذا الحد إلى ( 10 % ) من رأس مال الشركة للشركات السورية لمشتركة أو الشركات العربية المشتركة أو المؤسسات الاستثمارية والمالية العربية :

المادة 7ـ لاتسري على الشركات المحدثة بمقتضى هذا القانون الأحكام والقيود الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشركات القطاع العام مهما بلغت نسبة مساهمة الدولة في رأس المال .

المادة  8 ـ1ـ تستثنى الشركات المحدثة وفق أحكام هذا القانون من أحكام وقف ومنع وحصر وتقييد الاستيراد من أحكام أنظمة القطع والاستيراد المباشر من بلد المنشأ .

              2ـ للشركة أن تستورد وبصورة مباشرة مايلي :

أ ـ سائر احتياجاتها من السيارات المركبات الآلية الأخرى والمعدات والتجهيزات اللازمة لها .

ب ـ سائر المواد واللوازم التي يتطلبها تشغيل سياراتها ومركباتها الآلية اللازمة لها .

3ـ تسدد قيمة مستوردات الشركة من حصيلة مواردها والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها المنصوص  عنها في المادة العاشرة من هذا القانون .

المادة 9ـ أ ـ تعفى مستوردات هذه الشركات المنصوص عنها في الفقرة / أ / من البند /2/ من المادة الثامنة من هذا القانون باستثناء قطع الغيار والإطارات من كافة الضرائب  والرسوم المالية والبلدية والجمركية وغيرها شريطة عدم إدخالها إلى السوق المحلية بقصد بيعها ويجوز للشركة بعد موافقة وزير النقل التخلي عن بعض وسائل النقل المذكورة بعد استعمالها وبالتالي بيعها في السوق المحلية ويتحمل المشتري في هذه الحالة جميع الرسوم المترتبة على وضعها بالاستهلاك المحلي وفق قيمتها المسجلة في دوائر النقل .

ب ـ تعفى من ضريبة الدخل على الأرباح التجارية نسبة من أرباح الشركة السنوية تعادل /5% / من مجموع رأس مال الشركة وتكلف كتلة الأرباح الفائضة في حال  تحققها بالضريبة المذكورة وفق النصوص المرعية .

المادة 10ـ يحق للشركة أن تفتح حساباً بالعملات الأجنبية لدى المصرف  التجاري السوري يقيد في الجانب الدائن منه كامل رأس المال المكتتب به بالنقد الأجنبي وحصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عائدات الخدمات الناجمة عن عملها وكذلك القروض والتسهيلات الائتمانية لمصرفية التي تحصل عليها ويقيد في الجانب المدين من الحساب المذكور المبالغ اللازمة والمستعملة لتغطية احتياجات الشركة من النقد الأجنبي .

المادة 11ـ يدير الشركة مجلس إدارة من المساهمين يشكل وفق أحكام نظامها الأساسي ويعين وزير النقل ممثلي الدولة في هذا المجلس وبنسبة مساهمتها في رأس مال الشركة .

المادة 12ـ يتم تعيين المدير العام للشركة من قبل مجلس الإدارة بعد موافقة وزير النقل ولا يجوز الجمع بين وظيفة المدير العام وبين رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة .

المادة 13ـ يصدر وزير النقل نظاماً خاصاً للعاملين في الشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ويعتبر هذا النظام الخاص نافذاً على العاملين فيها .

المادة 14ـ أ ـ يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار عن وزير النقل بناء على اقتراح المؤسسين .

              ب ـ يصدر مجلس الإدارة بعد موافقة وزير المالية النظام المالي والمحاسبي للشركة .

              ج ـ يصدر مجلس الإدارة بعد موافقة وزير النقل النظام الداخلي وسائر الأنظمة الأخرى المتعلقة بعمل الشركة .

المادة 15ـ يقوم مجلس إدارة الشركة بإعداد الدراسات اللازمة لتحديد أجور النقل لوسائل النقل في الشركة داخل القطر وخارجه وتصدر هذه الأجور بقرار عن وزير النقل .

المادة 16ـ تخضع الشركة في كل مالم يرد عليه النص في هذا القانون لأحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /149/ لعام 1949 وتعديلاته .

المادة 17ـ يصدر وزير النقل القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 18ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

دمشق في / 26/5/1409 هـ

و  3/ 1/ 1989  م

رئيس الجمهورية

                                                                                                حافظ الأسد

       


اقرأ: 

مراسيم وقرارات حافظ الأسد 

حافظ الأسد

المصدر
الجريدة الرسمية عام 1989



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى