وثائق سوريا
قانون تأسيس شركات مساهمة مغفلة في مجال قطاع نقل البضائع بالسيارات عام 1989
القانون رقم 1 الذي أصدره الرئيس حافظ الأسد في الثالث من آذار 1989م، حول جواز تأسيس شركات مساهمة مغفلة سورية في مجال قطاع نقل البضائع بالسيارات
قانون رقم / 1 /
تاريخ 3 / 1 / 1989
جواز تأسيس شركات مساهمة مغفلة سورية في مجال قطاع نقل البضائع بالسيارات
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/5/1409 هـ الموافق 29/12/1988 م
يصدر ما يلي :
المادة – 1 – آ – يجوز تأسيس شركات مساهمة مغفلة سورية في مجال قطاع نقل البضائع بالسيارات تمارس النقل داخليا وخارجيا من القطر وإليه وبالعبور تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها .
- ب – يتم تأسيس الشركات المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من لجنتي الخدمات والاقتصاد .
- جـ – تمارس هذه الشركات نقل البضائع بالسيارات ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بمختلف الأعمال المتعلقة بذلك واتباع جميع الوسائل الممكنة وعلى الأخص:
- تملك وإيجار واستئجار وسائل نقل البضائع ووحداته المتنوعة اللازمة لأعمالها وتسجيلها بالفئة العمومية وطلب الترخيص لها بالسير لدى مديريات النقل تبعا لمركز الشركة .
- تملك وإيجار واستئجار العقارات واشادة الأبنية وإقامة مراكز الصيانة وتجهيزها والورش والمستودعات والمرائب اللازمة لها .
- إجراء العقود والاتفاقات في مجال نقل البضائع وعقد القروض مع الجهات العامة المحلية ومع الهيئات والمؤسسات والشركات الأجنبية وبما يتفق مع أحكام القوانين والأنظمة النافذة .
- إحداث فروع ومكاتب واعتماد ممثلين أو وكلاء داخل القطر وخارجه .
المادة – 2 – يحدد في صك تأسيس كل من هذه الشركات
- رأس مال الشركة .
- نسبة مساهمة الدولة في رأس المال .
- أهداف الشركة .
- مركز الشركة الرئيسي .
- مدة عمل الشركة وأصول التمديد . المحددة في صك تأسيس الشركة والمؤسسين على الاكتتاب
المادة – 3 – تطرح الأسهم التي تزيد عن مساهمة الدولة التي لم يتم الاكتتاب فيها . العام داخل وخارج القطر ويجوز للدولة أن تغطي الأسهم
المادة – 4 – يجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء زيادة رأس مال الشركة وفق الأحكام التي يحددها نظامها الأساسي على أن تعطى الأفضلية في الاكتتاب لتغطية الزيادة في رأس مال للمساهمين الأصليين وبنسب مساهماتهم ذاتها وعلى أن لا تقل نسبة مساهمة الدولة عن النسبة المحددة في المادة الأولى من هذا القانون .
المادة – 5 – آ – يدفع عند الاكتتاب (50% ) من القيمة الاسمية لكل سهم ويتم تسديد الباقي خلال السنة التي تلي نهاية فترة الاكتتاب .
ب ـ تجوز المساهمة بتقديم السيارات وسائر المركبات الآلية الأخرى اللازمة المملوكة من المكتتبين غير المسجلة في القطر على أن يتم وضع أسس قبول المقدمات العينية وتقويمها وتحديد نصاب الأسهم المقابلة في النظام الأساسي للشركة .
ج ـ تؤول ملكية السيارات والمركبات المكتتب بها إلى الشركة وفق الأصول .
د ـ يحدد النظام الأساسي للشركة أسس وفاء قيمة لأسهم للمكتتبين من المغتربين والعرب .
المادة 6ـ يحدد الحد الأقصى لملكية المساهم الواحد بنسبة ( 5 % ) من رأس مال الشركة ويجوز تجاوز هذا الحد إلى ( 10 % ) من رأس مال الشركة للشركات السورية لمشتركة أو الشركات العربية المشتركة أو المؤسسات الاستثمارية والمالية العربية :
المادة 7ـ لاتسري على الشركات المحدثة بمقتضى هذا القانون الأحكام والقيود الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشركات القطاع العام مهما بلغت نسبة مساهمة الدولة في رأس المال .
المادة 8 ـ1ـ تستثنى الشركات المحدثة وفق أحكام هذا القانون من أحكام وقف ومنع وحصر وتقييد الاستيراد من أحكام أنظمة القطع والاستيراد المباشر من بلد المنشأ .
2ـ للشركة أن تستورد وبصورة مباشرة مايلي :
أ ـ سائر احتياجاتها من السيارات المركبات الآلية الأخرى والمعدات والتجهيزات اللازمة لها .
ب ـ سائر المواد واللوازم التي يتطلبها تشغيل سياراتها ومركباتها الآلية اللازمة لها .
3ـ تسدد قيمة مستوردات الشركة من حصيلة مواردها والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها المنصوص عنها في المادة العاشرة من هذا القانون .
المادة 9ـ أ ـ تعفى مستوردات هذه الشركات المنصوص عنها في الفقرة / أ / من البند /2/ من المادة الثامنة من هذا القانون باستثناء قطع الغيار والإطارات من كافة الضرائب والرسوم المالية والبلدية والجمركية وغيرها شريطة عدم إدخالها إلى السوق المحلية بقصد بيعها ويجوز للشركة بعد موافقة وزير النقل التخلي عن بعض وسائل النقل المذكورة بعد استعمالها وبالتالي بيعها في السوق المحلية ويتحمل المشتري في هذه الحالة جميع الرسوم المترتبة على وضعها بالاستهلاك المحلي وفق قيمتها المسجلة في دوائر النقل .
ب ـ تعفى من ضريبة الدخل على الأرباح التجارية نسبة من أرباح الشركة السنوية تعادل /5% / من مجموع رأس مال الشركة وتكلف كتلة الأرباح الفائضة في حال تحققها بالضريبة المذكورة وفق النصوص المرعية .
المادة 10ـ يحق للشركة أن تفتح حساباً بالعملات الأجنبية لدى المصرف التجاري السوري يقيد في الجانب الدائن منه كامل رأس المال المكتتب به بالنقد الأجنبي وحصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عائدات الخدمات الناجمة عن عملها وكذلك القروض والتسهيلات الائتمانية لمصرفية التي تحصل عليها ويقيد في الجانب المدين من الحساب المذكور المبالغ اللازمة والمستعملة لتغطية احتياجات الشركة من النقد الأجنبي .
المادة 11ـ يدير الشركة مجلس إدارة من المساهمين يشكل وفق أحكام نظامها الأساسي ويعين وزير النقل ممثلي الدولة في هذا المجلس وبنسبة مساهمتها في رأس مال الشركة .
المادة 12ـ يتم تعيين المدير العام للشركة من قبل مجلس الإدارة بعد موافقة وزير النقل ولا يجوز الجمع بين وظيفة المدير العام وبين رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة .
المادة 13ـ يصدر وزير النقل نظاماً خاصاً للعاملين في الشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ويعتبر هذا النظام الخاص نافذاً على العاملين فيها .
المادة 14ـ أ ـ يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار عن وزير النقل بناء على اقتراح المؤسسين .
ب ـ يصدر مجلس الإدارة بعد موافقة وزير المالية النظام المالي والمحاسبي للشركة .
ج ـ يصدر مجلس الإدارة بعد موافقة وزير النقل النظام الداخلي وسائر الأنظمة الأخرى المتعلقة بعمل الشركة .
المادة 15ـ يقوم مجلس إدارة الشركة بإعداد الدراسات اللازمة لتحديد أجور النقل لوسائل النقل في الشركة داخل القطر وخارجه وتصدر هذه الأجور بقرار عن وزير النقل .
المادة 16ـ تخضع الشركة في كل مالم يرد عليه النص في هذا القانون لأحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /149/ لعام 1949 وتعديلاته .
المادة 17ـ يصدر وزير النقل القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 18ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
دمشق في / 26/5/1409 هـ
و 3/ 1/ 1989 م
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
اقرأ: