You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قانون المخدرات السوري عام 1993

نص قانون المخدرات السوري الذي أصدره الرئيس حافظ الأسد في الثاني عشر من نيسان عام 1993م


قانون رقم / 2 /

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

بناءً على ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/10/1413هـ الموافق 31/3/1993م

يصدر ما يلي:

الفصل الأول

التعاريف

المادة – 1 – يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون ماهو مبين إلى جانب كل منها:

        ‌أ.          الوزارة: وزارة الصحة.

     ‌ب.        الوزير: وزير الصحة.

      ‌ج.        المواد المخدرة: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم ( ) الملحق بهذا القانون.

       ‌د.                   التهريب: جلب المواد المخدرة إلى إقليم الدولة أو إخراجها منه بصورة غير مشروعة ويشمل ذلك نقل المواد المخدرة بطريق العبور بصورة غير مشروعة.

       ‌ه.                   الصنع: فصل المواد المخدرة عن أصلها النباتي و استخلاصها منه وكذلك جميع العمليات التي يتم الحصول على مواد مخدرة وتشمل التنقية والاستخراج والتركيب وتحويل المخدرات إلى مخدرات أخرى وصنع مستحضرات التي تركبها الصيدليات بناءً على وصفة طبية.

       ‌و.                   النقل: نقل المواد المخدرة من مكن إلى آخر داخل إقليم الدولة.

الفصل الثاني

في الاستيراد والتصدير والنقل

المادة – 2 – تخضع مزاولة عمليات استيراد المواد المخدرة أو تصديرها لترخيص كتابي من الوزير وفق نموذج يحدد بقرار منه.

المادة – 3 – لا يجوز منح ترخيص الاستيراد أو التصدير للمواد المخدرة إلا للجهات أو الأشخاص المبينين فيما يلي:

                 ‌أ.          مؤسسات الدولة التي يدخل في اختصاصها استيراد أو تصدير المواد المخدرة.

               ‌ب.        مؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحوث العلمية المعترف بها والتي يستدعي اختصاصها استعمال المواد المخدرة.

                ‌ج.        مديرومخابر التحاليل الكيمائية أو الجرثومية ومديروا المعامل الصناعية أو الغذائية أو غيرها التي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة.

                 ‌د.         مديرو المصانع المرخص لها بصنع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة.

                 ‌ه.          مديرو محلات الاتجار بالأدوية والمواد الكيمائية الطبية.

المادة – 4 –

                 ‌أ.          يجب على المرخص له بمزاولة عمليات استيراد المواد المخدرة أو تصديرها كلما أراد القيام باستيراد أو تصدير أو نقل المواد المخدرة أن يحصل على رخصة بذلك ويتم الحصول على الرخصة بموجب طلب مقدم إلى الوزارة يبين فيه الاسم والعنوان والعمل وأسماء المواد المخدرة المراد استيرادها أو تصديرها ونقلها وكميتها وجميع البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير.

وللوزير الحق في قبول الطلب أو رفضه أو خفض الكمية المبينة فيه.

               ‌ب.        تمنح الرخص المشار إليها في الفقرة السابقة في حدود خطة استيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة المقرة من اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات ولمدة حدها الأقصى سنة واحدة.

المادة – 5 –  لا يجوز تسليم المواد المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابي صادر عن الوزير ومدون عليه جميع البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير.

وعلى مديرية الجمارك في حالتي الاستيراد أو التصدير استلام إذن السحب أو التصدير من أصحاب العلاقة وإعادته إلى الوزارة وتحفظ نسخة من هذا الإذن لدى مديرية الجمارك وصاحب العلاقة.

ويعتبر الإذن ملغى إذا لم تسحب المواد المخدرة من الجمارك خلال أربعة أشهر من تاريخ صدوره وتؤول في هذه الحالة ملكية المواد المخدرة إلى الدولة دون مقابل وتسلم إلى الوزارة للتصرف بها وفق القواعد التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة – 6 –  لا يجوز سحب المواد المخدرة إلا إذا ثبت مطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الاستيراد وينظم الوزير إجراءات التثبت من المطابقة بقرار صادر عنه.

المادة – 7 –  لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى ويجب أن يكون إرسالها ولو كانت بصفة عينة داخل طرود مؤمن عليها وأن يبين عليها اسم المادة المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها.

الفصل الثالث

في الاتجار بالمواد المخدرة

المادة – 8 – يخضع الاتجار في المواد المخدرة لترخيص كتابي من الوزير وفق نموذج يحدد بقرار منه ولا يمنح هذا الترخيص إلا للمشمولين بإحدى الفقرات ( أ – د – هـ ) من المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة – 9 –

                 ‌أ.          لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه في المادتين الثالثة والثامنة من هذا القانون:

1-   المحكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة.

2-   من سبق فصله تأديبياً أو صرف من الخدمة ما لم تنقض خمس سنوات على تاريخ الفصل أو الصرف من الخدمة.

               ‌ب.        يلغى الترخيص حكماً وبقرار من الوزير إذا صدر حكماً مبرماً على صاحبه بإحدى الجرائم أو العقوبات المذكورة في هذه المادة.

المادة – 10 – على طالب الترخيص في الاتجار بالمواد المخدرة أن يقدم طلباً بذلك إلى الوزارة مرفقاً بالبيانات والوثائق التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة – 11 – كل من رخص له في الاتجار بالمواد المخدرة والغي ترخيصه تصفى موجوداته من المواد المخدرة تحت إشراف الوزارة.

المادة – 12 – يعين المحل المعد للاتجار بالمواد المخدرة صيدلي يكون مسؤولاً عن إدارته وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة – 13 – لا يجوز تعيين الصيدلي المحكوم عليه بإحدى الجرائم أو العقوبات المنصوص عليه في المادة التاسعة من هذا القانون مديراً للمحل المعد للاتجار في المواد المخدرة وينحى الصيدلي عن إدارة المحل المذكور في هذه المادة حكماً وبقرار من الوزير إذا صدر ضده حكم مبرم بإحدى الجرائم أو العقوبات المذكورة في المادة التاسعة من هذا القانون.

المادة – 14 –

                 ‌أ.          لا يجوز للجهات والأشخاص المرخص لهم في الاتجار بالمواد المخدرة أن يبيعوا هذه المواد أو يتنازلوا عنها أو يسلموها بأي صفة كانت إلا للجهات والأشخاص المذكورين في المادة الثالثة من هذا القانون وللصيدليات.

               ‌ب.        لا يجوز لمصانع الأدوية أن تبيع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو تتنازل عنها أو تسلمها بأي صفة كانت إلا لمحلات الاتجار بالأدوية والمواد الكيميائية الطبية أو عن طريق التصدير أصولاً.

               ‌ج.        يصدر الوزير قراراً بالشروط والإجراءات الخاصة بالبيع والتنازل والنقل والتسليم للمواد والأدوية المنصوص عليها في هذه المادة.

الفصل الرابع

الوصفات الطبية والصيدليات

المادة – 15 –  لا يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يصفوا المواد المخدرة لأي مريض إلا بقصد العلاج الطبي.

ويحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه وصفة بأي كمية من المواد المخدرة لاستعماله الخاص.

المادة – 16 – يجوز للأطباء المخصص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يحوزوا في عياداتهم الخاصة بعض الأدوية المخدرة لاستعمالها في حالات الضرورة الماسة بشرط أن يتم الاحتفاظ بهذه المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعد له دون تغيير ويجوز للأطباء المشار إليهم علاج المرضى بهذه الأدوية خارج عياداتهم في الحالات الطارئة.

ويحظر على الطبيب أن يصرف أياً من هذه الأدوية لمرضاه بقصد استعمالها بأنفسهم ويجب على الطبيب مراعاة الأحكام الخاصة بحيازة المواد المخدرة المذكورة في المادة (33) من هذا القانون.

المادة – 17 – يجوز للأفراد حيازة أدوية مخدرة لاستعمالهم الخاص ولأسباب صحية وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب ولا يجوز لهم التنازل عن هذه المواد لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب.

المادة – 18 – لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا أدوية مخدرة إلا بوصفة طبية من طبيب بشري أو طبيب أسنان أو طبيب بيطري مرخص له بمزاولة المهنة أو بموجب بطاقة رخصة وفقاً للأحكام الواردة في المواد ( 22 – 23 – 24 – 25 ) من هذا القانون ويحظر على الصيادلة صرف أدوية مخدرة بموجب الوصفات الطبية إذا زادت الكمية المدونة فيها على الكميات المقررة بالجدول رقم ( ) وإذا استدعت حالة المريض زيادة تلك الكمية فعلى الطبيب المعالج أن يطلب بطاقة رخصة بالكمية اللازمة لهذا الغرض.

المادة – 19 – يصدر الوزير قراراً بالبيانات والشروط الواجب توافرها في كتابة الوصفات الطبية التي توصف بها أدوية مخدرة للصرف من الصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية وتطبع هذه الوصفات على أوراق من دفاتر مختومة بخاتم الجهة التي تحددها الوزارة وتسلم الدفاتر بالأثمان التي تقررها تلك الجهة.

المادة – 20 – لا يجوز للصيادلة صرف وصفات طبية تحتوي على أدوية مخدرة بعد مضي سبعة أيام من تاريخ كتابتها.

المادة – 21 – لا ترد الوصفات الطبية المحتوية على أدوية مخدرة لحاملها بعد صرفها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها في الصيدلية مبيناً عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر قيد الوصفات الطبية ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة عن هذه الوصفات مختومة بخاتمها ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على أدوية مخدرة.

المادة – 22 – يجوز للصيدليات صرف أدوية مخدرة بموجب بطاقات الرخص للأشخاص الآتين:

                 ‌أ.          الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين المرخص لهم بمزاولة المهنة.

               ‌ب.        الأطباء الذين تكلفهم بذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية.

                ‌ج.        المرضى الذين يستدعي علاجهم أدوية مخدرة.

المادة – 23 – تمنح بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الوزارة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يلي:

                 ‌أ.          أسماء الأدوية المخدرة كاملة وطبيعة كل منها.

               ‌ب.        الكمية اللازمة للطالب.

                ‌ج.        جميع البيانات الأخرى التي تطلبها الوزارة وللوزارة رفض إعطاء بطاقة الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة.

المادة – 24 – يجب أن يبين في بطاقة الرخصة ما يلي:

                 ‌أ.          اسم صاحب البطاقة ونسبته ولقبه وعنوانه.

               ‌ب.        كمية الأدوية المخدرة التي يصرح بصرفها بموجب البطاقة وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها في الدفعة الواحدة.

                ‌ج.        تاريخ انتهاء مفعول بطاقة الرخصة.

المادة – 25 – يجب على الصيادلة أن يبينوا على بطاقة الرخصة الكميات التي صرفوها وتاريخ صرفها وان يوقعوا على هذه البيانات ولا يجوز تسليم الأدوية المخدرة بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد التاريخ واسم الدواء المخدر كاملاً وكميته بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها. وعلى صاحب بطاقة الرخصة ردها إلى الجهة التي تحددها الوزارة خلال شهر من تاريخ انتهاء مفعولها.

المادة – 26 – على مديري الصيدليات أن يرسلوا إلى الوزارة خلال شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة بكتاب مسجل كشفاً تفصيلياً موقعاً منهم يتضمن الوارد والمصروف والباقي من الأدوية المخدرة خلال الأشهر الستة السابقة وذلك على النموذج الذي تحدده الوزارة لهذا الغرض.

المادة – 27 – ينظم بقرار من الوزير طريقة صرف المواد المخدرة في المستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية العامة أو الخاصة.

الفصل الخامس

صنع المستحضرات الطبية المحتوية على مواد مخدرة

المادة – 28 –

  ‌أ.          لا يجوز صنع أي مادة مخدرة من المواد المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

 ‌ب.        يجوز لمصانع الأدوية صنع مستحضرات طبية يدخل في تركيبها مواد مخدرة بعد الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الوزير.

الفصل السادس

في المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة

المادة – 29 – لا يجوز صنع أي مادة من المواد غير المخدرة المدرجة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.

وتسري أحكام الفصل الثاني من هذا القانون على استيراد هذه المواد وتصديرها، وأحكام الفصل الثامن على ما يستورد أو يصدر منها من قبل الجهات والأشخاص المرخص لهم بالاتجار في المواد المخدرة.

وفي حال جلب إحدى المحلات المرخص لها في الاتجار بالمواد المخدرة لإحدى هذه المواد وجب عليه اتباع أحكام القيد والإخطار المنصوص عليهما في المادتين (33 و 36 ) من هذا القانون.

الفصل السابع

في النباتات الممنوع زراعتها

المادة – 30 – يحظر على أي شخص أن يزرع أو يستورد أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يسلم أو يستلم أو يتنازل عن النباتات المبينة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون في جميع أطوار نموها، وكذلك بذورها وتستثنى من ذلك أجزاء النباتات المبينة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون.

المادة – 31 – للوزير الترخيص لمؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المعترف بها بزراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها، وذلك للأغراض الطبية أو العلمية وبالشروط التي يضعها لذلك.

وللوزير أن يرخص في استيراد النباتات الممنوع زراعتها وبذورها وفي هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الثاني والثامن من هذا القانون.

الفصل الثامن

في تسجيل المواد المخدرة ومراقبتها

المادة – 32 – يجب قيد جميع الأدوية المخدرة الواردة إلى الصيدلية والمصروفة منها في ذات يوم ورودها وصرفها وذلك في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة. ويدون في هذا الدفتر جميع البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة – 33 – على كل شخص أو جهة مرخص له ممن ذكروا في المادتين / و / والفقرتين ( أ و ب ) من المادة / 22 / أن يقيد الوارد والمصروف من المواد المخدرة في اليوم ذاته وفي دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة مع ذكر اسم المريض أو اسم صاحب الحيوان كاملاً ونسبته ولقيه وسنه وعنوانه وإذا كان الصرف في المستشفيات أو المصحات أو المستوصفات أو المراكز الصحية أو العيادات أما إذا كان الصرف لأغراض أخرى فيبين الغرض الذي استعملت فيه هذه الأدوية.

المادة -34 – يجب تسجيل جميع الأدوية المخدرة أو التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة التي يجري تصنيعها في اليوم ذاته في سجل خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة كما يجب تسجيل جميع الأدوية المخدرة أو التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة، التي يجري بيعها أو التصرف بها في اليوم ذاته في سجل خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة. ويحدد الوزير نماذج هذه السجلات وأصول ملء بياناتها.

المادة – 35 – يجب على جميع المرخصين بحيازة المواد المخدرة المكلفين بمسك السجلات المذكورة في المواد ( 32 – 33 – 34 ) تقديم هذه السجلات لمندوبي الوزارة عند كل طلب.

المادة – 36 –

                 ‌أ.          على مديري المحلات المرخص لها في الاتجار بالمواد المخدرة أو استعمالها أن يرسلوا بكتاب مسجل إلى الوزارة في الأسبوع الأول من كل شهر كشفاً تفصيلياً موقعاً عليه منهم مبيناً فيه الوارد والمصروف والباقي من تلك المواد خلال الشهر السابق طبقاً للنماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض.

               ‌ب.        على مديري المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية العامة والخاصة وعيادات الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب القيام بالواجب المذكور في الفقرة / أ / السابقة بالنسبة للأدوية المخدرة خلال شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة عن الستة أشهر السابقة.

المادة – 37 – يحدث في الوزارة سجل خاص يسجل فيه الأشخاص والجهات المرخص لهم باستيراد وتصدير وصنع وزراعة المواد المخدرة والاتجار فيها. ويتضمن هذا السجل البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة – 38 – يجب حفظ السجلات المنصوص عليها في المواد (32-33-34) من هذا القانون لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها.

كما تحفظ الإيصالات والوصفات الطبية المنصوص عليها في المادتين ( 18 و 25 ) من هذا القانون للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها.

الفصل التاسع

في العقوبات والتدابير

المادة – 39 –

                 ‌أ.          يعاقب بالإعدام:

1-   كل من هرب مواد مخدرة.

2-   كل من صنع مواد مخدرة في غير الأحوال المرخص لها في هذا القانون.

3-   كل من زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم /4/ وذلك في غير الأحوال المرخص لها في هذا القانون، أو هربه في أي طور من أطوار نموه هو أو بذوره.

               ‌ب.        إذا وجدت في القضية أسباب مخففة جاز للمحكمة أن تخفض عقوبة الإعدام إلى الاعتقال المؤبد أو بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشرين سنة وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة في كلتا العقوبتين ولا يجوز منح الأسباب المخففة في الحالات التالية:

1-   التكرار لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادة /40/ من هذا القانون، وتراعى في إثبات التكرار الأحكام القضائية الأجنبية القطعية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة لهذه الجرائم.

2-   ارتكاب الجريمة من أحد العاملين في الدولة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات.

3-   استخدام قاصر في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

4-   اشتراك الجاني في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة أو عمله لحسابها أو تعاونه معها.

5-   استغلال الجاني، في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو في تسهيلها، السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للقانون.

                ‌ج.        تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة المقررة لجريمة تهريب المواد المخدرة بالغرامة المقررة في قانون الجمارك.

المادة – 40 –

                 ‌أ.          يعاقب بالاعتقال المؤيد وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة:

1-   كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو تسلم مواد مخدرة أو نبات من النباتات المبينة في الجدول رقم /4/ أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو توسط فيها أو قدمها للتعاطي وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.

2-   كل من نقل مواد مخدرة أو نباتاً أو بذوره من النباتات المبينة في الجدول رقم /4/ إذا كان عالماً بأن ما ينقله مواد مخدرة منقولة بقصد الاتجار وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.

3-   كل من رخص له في حيازة مواد مخدرة لاستعمالها في غرض معين وتصرف فيها بأي صورة في غير هذا الغرض.

4-   كل من أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي المخدرات بمقابل:

               ‌ب.        وتكون العقوبة الإعدام في الحالات المذكورة في البنود من واحد إلى خمسة من الفقرة ب من المادة السابقة، وكذلك الحال فيما إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو إصلاحية، أو في دور العبادة أو المعسكرات أو السجون أو دور التوقيف أو في الجوار المباشر لدور التعليم والمعسكرات.

                ‌ج.        إذا وجدت في القضية أسباب مخففة جاز للمحكمة أن تبدل:

1-   عقوبة الإعدام إلى الاعتقال المؤبد أو الاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشرين سنة وبالغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية في كلتا العقوبتين.

2-   عقوبة الاعتقال المؤبد إلى الاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة إلى مليوني ليرة سورية.

المادة – 41 – يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين بعقوبة الجريمة التامة.

المادة – 42 –

1-        يعاقب بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف إلى مليوني ليرة كل من قدم للتعاطي مواد مخدرة أو سهل تعاطيها بدون مقابل في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.

2-        وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا قدم الجاني المواد المخدرة إلى قاصر، أو دفعه إلى تعاطيها بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء.

المادة – 43 –

                 ‌أ.          يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو نقل أو سلم أو تسلم مواد مخدرة وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

               ‌ب.        يجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة وإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي المواد المخدرة إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها، ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من المحكمة بناءً على اقتراح اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا أن تزيد عن السنة.

                ‌ج.        تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير من:

      ¨        معاون الوزير أو مدير الصحة بالمحافظة – رئيساً.

      ¨        قاضي نيابة يسميه وزير العدل – عضواً.

      ¨        مدير إدارة مكافحة المخدرات أو من ينوب عنه – عضواً.

      ¨        طبيب مختص تسميه نقابة الأطباء – عضواً.

                 ‌د.         لا يجوز أن يودع المصحة من سبق الأمر بإيداعه فيها مرتين تنفيذاً لحكم سابق.

                 ‌ه.          إذا تبين عدم جدوى الإيداع أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه أو ارتكب أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة مع طلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ وفي حالة إلغاء وقف التنفيذ تستوفي كامل الغرامة وتنفذ باقي مدة العقوبة المانعة للحرية المقضي بها بعد حساب المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة من مدة العقوبة.

                ‌و.         مع مراعاة الفقرة – د – من هذه المادة لا تقام الدعوى العامة على من تقدم من متعاطي المواد المخدرة إلى سلطة رسمية للعلاج في المصحة من تلقاء نفسه أو بطلب من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية ولا يشمل ذلك من ضبط بجرم تعاطي المخدرات مشهود أو حركت عليه الدعوى العامة لهذه الجريمة.

المادة – 44 – تراعي السرية حيال الأشخاص الذين يعالجون من الإدمان على المخدرات أو الذين يقدمون إلى المصحة للعلاج من تلقاء أنفسهم أو بطلب من ذويهم المنصوص عليهم في الفقرة – و – من المادة (43)، ويعاقب كل من يفشي سراً أطلع عليه بحكم عمله أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة.

المادة – 45 – مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حاز أو أحرز أو نقل أو سلم أو تسلم مواد مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

المادة – 46 – يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة كل من ضبط في أي مكان أعد أو هيأ لتعاطي المواد المخدرة وكان يجري تعاطيها فيه مع علمه بذلك ولا ينطبق حكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المذكور أو من يساكنه.

المادة – 47 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن السنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو صدر أو صنع إحدى المواد المبينة في الجدول رقم مخالفاً بذلك أحكام الفصلين الثاني والثالث من هذا القانون ويحكم بمصادرة المواد المضبوطة.

المادة – 48 –

               1-        مع عدم الإخلال بالمواد السابقة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة كل من رخص له بالاتجار بالمواد المخدرة، إذا حاز مواد مخدرة أو إحرازها نتيجة تعدد عمليات الوزن بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الحقيقية بشرط ألا تزيد الفروق على ما يلي:

                           ‌أ.          10% في الكميات التي لا تزيد على غرام واحد.

                        ‌ب.        5% في الكميات التي تزيد على غرام وحتى 25 غرام بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على 50 سنتيغرام.

                         ‌ج.        2% في الكميات التي تزيد على 25 غرام.

                          ‌د.         5% في المواد المخدرة السائلة أياً كان مقدارها.

               2-        في حالة تكرار الجريمة المبينة في الفقرة السابقة تضاعف الغرامة ويحكم بإلغاء الترخيص.

المادة – 49 – يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة من خمسة آلاف ليرة كل من تعدى على أحد العاملين في الدولة القائمين على تنفيذ هذا القانون وقاومه بالقوة أو بالعنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

وتكون العقوبة بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة من ثلاثين ألف إلى مائة ألف ليرة إذا نشأ عن التعدي عاهة دائمة وإذا كان الجاني يحمل سلاحاً أو كان من رجال السلطة المنوطة بهم المحافظة على الأمن وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد والغرامة من ثلاثين ألف إلى مائة ألف ليرة إذا أفضت الأعمال السابقة إلى الموت.

المادة – 50 – يعاقب بالإعدام كل من قتل قصداً أحد العاملين في الدولة القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

المادة – 51 – لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة – 52 – يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم المبرم على نفقة الجرائم العامة في ثلاث صحف يومية.

المادة – 53 – يعفى من العقوبات المقررة في المادتين ( 39 و 40) كل من بادر من الجناة لإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلا إلى ضبط باقي الجناة.

المادة – 54 – يعاقب بالاعتقال المؤقت كل من اختلق أدلة مادية لإيقاع الغير بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون، وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا كانت عقوبة الجريمة المختلفة الإعدام أو الاعتقال المؤبد.

وتكون عقوبة الإعدام إذا أدى اختلاق الأدلة إلى تنفيذ حكم الإعدام.

المادة – 55 –

                 ‌أ.          يتمتع بصفة الضابطة العدلية فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون رجال الضابطة العدلية الذين منحوا هذه الصفة بمقتضى القانون.

               ‌ب.        لمفتشي مجموعة الصحة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش دخول مخازن ومستودعات الاتجار بالمواد المخدرة والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية ومصانع المستحضرات الطبية والمعامل الصناعية والغذائية والصيدليات والعيادات وغيرها والمعاهد العلمية ومراكز البحوث المرخص لها بزراعة النباتات الممنوع زراعتها وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون.

ولهم الإطلاع على الدفاتر والسجلات والأوراق المتعلقة بالمواد المخدرة ويكون لهم كذلك صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم التي تقع في هذه الأماكن.

                ‌ج.        فيما عدا الجريمة المشهودة:

                        1-        لا يجوز لرجال الضابطة العدلية التحقيق بالجرائم التي تقع في الأماكن المذكورة في الفقرة / ب / من هذه المادة إلا بعد دعوة ممثل عن الوزارة وممثل عن النقابة المهنية ذات العلاقة.

                        2-        لا يجوز تفتيش العيادات والصيدليات ومخابر التحاليل – الكيميائية أو الجرثومية أو استجواب الطبيب أو الصيدلي أو حجزه إلا بإذن مسبق من النيابة العامة وبحضور ممثل عن الوزارة وممثل عن النقابة المهنية ذات العلاقة.

المادة – 56 – مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجزائية يقوم رجال الضابطة العدلية بقطع كل نبات ممنوعة زراعته بمقتضى أحكام هذا القانون وجمع أوراقه وجذوره على نفقة مرتكبي الجريمة وتحفظ هذه الأشياء أثناء المحاكمة في مخازن الوزارة إلى أن يفصل نهائياً في الدعوى الجزائية.

المادة – 57 – تتلف بمعرفة الوزارة المواد المخدرة التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها أو التي تنتهي مدة صلاحيتها ويصدر الوزير قراراً بالإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.

المادة – 58 – على الجهة القضائية المختصة التي باشرت الدعوى العامة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( 39 و 40 ) من هذا القانون أن تلقي الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من أقيمت عليه الدعوى بإحدى هذه الجرائم، وعلى المحكمة أن تحقق في المصادر الحقيقية لأموال المتهم أياً كان حائزها أو مالكها، وإذا ثبت لها أن مصدر هذه الأموال كلياً أو جزئياً هو إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين المذكورتين قضت ضمن الحكم الصادر في هذه الدعوى بمصادرة الأموال التي يكون مصدرها إحدى هذه الجرائم، ولذوي العلاقة حق إثبات مشروعية أموالهم أثناء سير الدعوى.

المادة – 59 – يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة والنباتات والبذور التي ينتج عنها مواد مخدرة وكذلك الأموال والأدوات والأجهزة والآلات والأوعية المستعملة ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة – 60 – تتلف المواد المخدرة والنباتات والبذور المحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة أو أكثر تتألف من:

      ¨        قاضي نيابة – رئيساً.

      ¨        ممثل عن وزارة الداخلية – عضواً.

      ¨        ممثل عن وزارة الصحة – عضواً.

ويصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من وزير العدل ويجوز لوزير العدل بناءً على اقتراح وزير الصحة أن يأذن بتسليم تلك المواد إلى أية جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض الصناعية أو العلمية أو غيرها.

المادة – 61 – يحكم بإغلاق كل محل مرخص له في الاتجار بالمواد المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير معد للسكنى أو غير مسكون إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( 39 و 40 ) من هذا القانون وفي حالة التكرار يحكم بإغلاق نهائياً.

المادة – 62 – مع عدم الإخلال بالمواد السابقة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة كل من رخص له في الاتجار بالمواد المخدرة أو في حيازتها ولم يمسك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في المواد (32-33-34) من هذا القانون ولم يقم بالقيد فيها أو تقديمها للجهات المختصة.

المادة – 63 – يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين ( 15 و 18 ) من هذا القانون بالحبس وبغرامة مائة ألف ليرة.

المادة – 64 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة أيام وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

المادة – 65 – لا تطبق أحكام المواد السابقة في هذا الفصل على:

                 ‌أ.          إدخال أ وإخراج الأدوية المخدرة بوصفة طبية واحدة.

               ‌ب.        إدخال أو إخراج أدوية مخدرة لا تتجاوز الكميات المقررة في الجدول رقم الملحق بهذا القانون بغير وصفة طبية لغرض العلاج الطبي.

تضبط الأدوية في هذه الحالة التي بدون وصفة وترسل إلى الوزارة للتصرف بها.

المادة – 66 – تضاعف مدد التقادم المنصوص عليها في القوانين النافذة بالنسبة للجرائم والعقوبات المنصوص عليها في المواد (39-40-42-49-50-54) من هذا القانون.

المادة – 67 – لا تجري ملاحقة العاملين في الدولة المكلفين بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أمام القضاء عن الأفعال الناشئة عن ممارستهم عملهم إلا بعد موافقة لجنة تشكل وتحدد إجراءاتها بقرار من وزير العدل على النحو التالي:

      ¨        قاضي نيابة لا تقل مرتبته عن محام عام أول – رئيساً.

      ¨        قاضيا حكم لا تقل مرتبة كل منهما عن رتبة مستشار. عضوين.

      ¨        ممثل عن وزارة الداخلية لا تقل رتبته عن عميد يسميه وزير الداخلية – عضواً.

      ¨        ممثل عن المدير العام للجمارك برتبة مدير يسميه وزير المالية – عضواً.

ويتخذ القرار بعدم الملاحقة بعد التثبت من قيام العامل في الدولة بتطبيق القوانين والأنظمة النافذة حين تصديه للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل العاشر

في الأحكام العامة

المادة – 68 – تنشأ بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء لجنة تتمثل فيها الجهات المعنية تسمى: اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات تختص بما يلي:

                 ‌أ.          وضع السياسة العامة لاستيراد المواد المخدرة وتصديرها ونقلها وإنتاجها وصنعها وزراعتها وتملكها وحيازتها وإحرازها والاتجار فيها وتسلمها ولمكافحة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

               ‌ب.        تنسيق التعاون بين مختلف الوزارات والإدارات المختصة بشؤون المخدرات وبين هذه الجهات والمكتب العربي لشؤون المخدرات وبين هذه الجهات والمكتب العربي لشؤون المخدرات والجهات الدولية والعربية ذات العلاقة.

                ‌ج.        تحديد كمية المواد المخدرة التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو إنتاجها أو زراعتها أو الاتجار بها سنوياً.

                 ‌د.         وضع خطط الوقاية والعلاج في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة.

المادة – 69 – يجوز لوزير الداخلية بناءً على عرض مدير إدارة مكافحة المخدرات وبعد إعلام وزير العدل ومدير الجمارك العامة أن يسمح خطياً بمرور شحنة من المواد المخدرة عبر أراضي الدولة إلى دولة أخرى تطبيقاً لنظام التسليم المراقب إذا رأى أن هذا التصرف سيساهم في الكشف عن الأشخاص الذين يتعاونون على نقل الشحنة والجهة المرسلة إليها.

المادة – 70 – يصدر بمرسوم نظام خاص للمكافآت التي تمنح لكل من وجد أو أرشد أو خبر أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط مواد مخدرة وتستثنى هذه المكافآت من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين النافذة.

المادة – 71 – تنشئ الوزارة مصحات لمعالجة المدمنين على المخدرات كما يجوز إنشاء مصحات خاصة لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة.

المادة – 72 – تنشئ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مؤسسة لرعاية الأشخاص الذين يتقرر الإفراج عنهم من المصحة عند حاجتهم لذلك.

المادة – 73 – للوزير بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو بالإضافة أو بالنقل من جدول إلى آخر أو بتغيير النسب الواردة فيها بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية أو بما يتفق مع نتائج الدراسات التي تقوم بها الوزارة على المواد المخدرة.

المادة – 74 – يلغى القرار بقانون رقم 182 لعام 1960 وتعديلاته والمادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

المادة – 75 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.

دمشق في 21/10/1413هـ الموافق لـ 12/4/1993م

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد

 

الأسباب الموجبة

تستأثر جرائم المخدرات باهتمام العالم أجمع باعتبارها جرائم تهدد المجتمع بأفدح الأخطار الاجتماعية والصحية والاقتصادية والإنسانية.

وحيث أن التصدي الفعال لهذه الجرائم منعاً لتفاقمها في القطر العربي السوري يقتضي إعادة النظر في قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لعام 1960 لضمان وقاية المجتمع وتحصينه ضد هذه الآفة الخطيرة.

لذلك أعد مشروع القانون المرفق والذي يتضمن ما يلي:

أولاً – تشديد متوازن لعقوبات جرائم المخدرات حسب خطورتها وآثارها الاجتماعية وتشديدها بصفة خاصة في أي من الحالات التالية التي تنطوي على خطورة أشد.

               1-        تكرار ارتكاب جرائم المخدرات.

               2-        ارتكاب الجريمة من أحد العاملين في الدولة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات.

               3-        استخدام قاصر في ارتكاب الجريمة.

               4-        اشتراك الجاني في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة أو عمله لحسابها أو تعاونه معها.

               5-        استغلال الجاني للسلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للقانون في ارتكاب الجريمة.

               6-        ارتكاب الجريمة في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو إصلاحية أو في دور العبادة أو المعسكرات أو السجون أو دور التوقيف أو في الجوار المباشر لدور التعليم والمعسكرات.

ثانياً – نظراً لأن بعض أهداف جرائم المخدرات هو تحقيق أرباح خيالية غير مشروعة لذلك فقد زاد المشروع بشكل ملحوظ مقادير الغرامات التي تفرض على مرتكبي جرائم المخدرات كما قضي بمصادرة الأموال التي يكون مصدرها إحدى هذه الجرائم.

ثالثاً – انطلاقاً من التوجه الحديث الذي ينظر إلى المتعاطي على أنه مريض يحتاج إلى المعالجة لضمان عودته إلى المجتمع عضواً سوياً نص المشروع على إنشاء مضخات لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة ولضمان تكيف من سبقت معالجته مع المجتمع وعدم انحرافه مجدداً نص المشروع على إنشاء مؤسسة لرعاية الأشخاص الذين يتقرر الإفراج عنهم من المصحة.

رابعاً – أدخل المشروع بعض التعديلات على الأحكام التنظيمية المتعلقة بالمواد المخدرة بهدف ضبط شؤون الترخيص بالاستيراد والتصدير والاتجار والزراعة وشؤون الوصفات الطبية والصيدليات ومع المستحضرات الطبية المحتوية على مواد مخدرة وتسجيل المواد المخدرة ومراقبتها وتفتيشها.

وزير الصحة

الجدول رقم / 1 /

في المواد المخدرة وفق الاتفاقية الدولية للمخدرات لعام 1961.

               1-        افيون ( مادة طبيعية ) بجميع أنواعه.

الافيون الخام

الافيون الطبي

الافيون المحضر

مزيج أشباه قلويات الافيون

ويقصد بتعبير الافيون العصارة المكثفة المستخرجة من نبات خشخاش الافيون.

               2-        مركز قش الخشخاش

هي المادة الحاصلة عندما تجري معالجة قش الخشخاش من أجل تركيز أشباه قلوياته حينما توضع هذه المادة في التجارة.

               3-        مورفين ( شبه القلوي الرئيسي للأفيون وقش الخشخاش ):

تستثنى مركبات الافيون أو مركز قش الخشخاش أو المورفين والتي لا تتجاوز نسبة المورفين فيها أكثر من اثنين في الألف من المورفين أساس لا نباتي والمركبة مع عنصر آخر أو أكثر بطريقة تحول دون استخلاص المورفين منها بوسائل سهلة التطبيق.

               4-        بنزوئيل مورفين ( استير المورفين مع الحمض الحاوي ).

               5-        بنزيل مورفين ( مشتق مورفيني ).

3-  بنزيل مورفين.

               6-        كودئين – ن –أوكسيد مشتق ( مورفيني ).

               7-        كود وكيم ( مشتق مورفيني ).

ديهيدرو كوديئينيون – 6 – كاربوكسي ميتيلوكيم.

               8-        ديزومورفين ( مشتق مورفيني )

دي هيدرو ديركي مورفين

               9-        دي هيدرومورفين ( مشتق مورفيني )

             10-     هيروئين أو ديامورفين ( مشتق مورفيني )

دي استيل مورفين

             11-     هيدرو كودون ( مشتق مورفيني )

دي هيدرو كوديئينون

             12-     هيدرومو مورفينول ( مشتق مورفيني )

14 – هيدروكسي دي هيدرومورفين

             13-     هيدرومورفون ( مشتق مورفيني )

دي هيدرومورفينون

             14-     متيل ديزورفين ( مشتق مورفيني )

6 – متيل – دلتا – ديوكسي مورفين

             15-     متيل دي هيدرومورفين ( مشتق مورفيني ).

6 – ميتل – دلتا – ديوكسي مورفين

             16-     متوبون ( مشتق مورفيني)

5 – متيل دي هيدرومورفينون

             17-     مورفين – ن أوكسيد ( مشتق مورفيني )

             18-     ميروفين ( مشتق مورفيني )

ميريستيل بنزيل مورفين

             19-     نيكومورفين ( مشتق مورفيني )

6.3 – دي نيكوتينيل مورفين

             20-     نورمورفين ( مشتق مورفيني )

ديتل مورفين

             21-     اوكسي كودون ( مشتق مورفيني )

14 – هيدروكسي دي هيدروكوديئينون

             22-     اوكسي مورفون ( مشتق مورفيني )

14 – هيدروكسي دي هيدرومورفينون

             23-     تيباكون ( مشتق مورفيني )

استيل دي هيدرو كوديئنيون

             24-     تيبائين ( شبه قلوي من الافيون )

             25-     استيورفين مشتق تيبائيني 1 – هيدروكسي 3 واستيل تتراهيدرو

7 الفا ( 1 – هيدروكسي )

1 – ميتل موفيل 14.6 – اندواتينو – اوريبافين

             26-     اتورفين ( مشتق تيبائيني )

تتراهيدرو – 7 الفا 1 – هيدروكسي 1 – ميتل بوتيل 14.6 اندواتينو اوريبافين

             27-      ورقة الكوكا مادة طبيعية

وهي ورقة شجرة الكوكائين التي لم يسحب منها بعد الاكجونين والكوكائين وجميع أشباه القلويات الكوجاية.

             28-     كوكائبن ( شبه القلوي المستخلص من ورقة الكوكائين والمحضر تخليقياً ابنداءً من الاكجونين

متيل استيرينزوئيل اكجونين

تتثنى المركبات المحضرة من الكوكائين أو من أوراق الكوكا والتي لا تتجاوز نسبة الكوكائين أساس فيها واحد في الألف والمركبة مع عنصر واحد آخر أو أكثر بطريقة تحول دون استخلاص الكوكائين بوسائل سهلة التطبيق.

             29-     اكجوئين الجزء الرئيسي لذرة الكوكائين

             30-     القنب الهندي مادة طبيعية بكافة أشكاله ومسمياته

             31-     زيت القنب الهندي ( وهي عصارة القنب الهندي الحاصلة من استخلاص القنب الهندي أورانتجه )

             32-     راتنج القنب الهندي المفصول الخام أو النقي والحاصل من القنب الهندي.

             33-     راتنج القنب الهندي المفصول الخام أو النقي والحاصل من القنب الهندي.

ن – الفاميتيل – فينيتيل 4 – بيريديل اسينا – نيليد

             34-     استيل ميتادول أو اسيميادون مادة تخليقية

3 – استيوكسي – 6 – دي ميتيل امينو – 4.4 – دي ميتيل هبتان

             35-     الفانتانيل ( مادة تخليقية )

ن – 1 / 2 – 4 – اتيل – 5 اوكسو – تنرازولين

1 – ايل – اتيل / – 4 ميوكسي ميتيل – 4 ببيريديل بروبيونانيلد

             36-     الليل برودين ( مادة تخليقية )

3 – الليل – 1 – ميتيل 4 – فينيل – 4 – بروبيونوكسي ببيريدين

             37-     الفاسيتيل مبتادول ( مادة تخليقية )

الفا – 3 – اسيتوكي – 6 – دي ميتيل امينو – 4

4 – دي فينيل هبتان

             38-     الفاميبرودين ( مادة تخليقية )

الفا – 3 – اتيل – 1 – ميتيل – 4 – فينيل – 4 – بروبيونوكسي ببيريدين

             39-     الفاميتادول ( مادة تخليقية )

الفا – 6 – دي ميتيل امينو – 4.4 – دي فينيل

3 – هبتانول

             40-     الفاميتيل فانتانيل ( مادة تخليقية )

ن – ( 1 – ( الفا – ميتيل – فينيل ) – 4 بيبيريديل ) بروبيدنانيليل

             41-     الفا – ميتيل تموفاتنانيل ( مادة تخليقية )

ن – ( -( 1 – ميتيل – 2 ( قيئينيل ) اتيل ) – 4 – بيبريديل برزبيزما نيليد ).

             42-     الفابروبدين ( مادة تخليقية )

الفا – 3.1 – دي ميتيل – 4 – فينيل – 4 – بربيونوكسي ببيريدين.

             43-     انيليريدين ( مادة تخليقية )

1 – تيراتيلي لحمض 1 – بارا – امينوفينيتيل 4 – فينيل بيبيريدين – 4 – كازبوكسيليك.

             44-     بانزيتيدين ( مادة تخليقية )

1 – يراتيلي لحمض – 1 – ( 2 – بنزيلوكسي اتيل )

4 – فينيل بيبيريدين 4 – كاربوكسيليك

             45-     بيتاسيتيل ميتادول ( مادة تخليقية )

بيتا – 3 – اسيتوكسي – 6 – دي ميتيل امينو – 4.4 – دي فينيل هبتان.

             46-     بيتاميبرودين ( مادة تخليقية )

بيتا ايتيل – 1 – ميتيل – 4 – بروبيونوكسي ببيريدين

             47-     بيتا ميتاودل ( مادة تخليقية )

بيتا – 6 – دي ميتل امينو – 4.4 – دي فينيل 3 – هبتانول

             48-     بتابرودين ( مادة تخليقية )

بيتا – 3.1 – دي متيل – 4 – فينيل – 4 – بروتيونوكسي بيريدين

             49-     بزيتراميد ( مادة تخليقية )

1 – ( 3 – سيانو – 3.3 – دي فينيل بروبيل 4 –

( 2 – اكسو 3 – بروبيونيل – 1 – بنزيميدازولينيل )

             50-     كبونيتلزين ( مادة تخليقية )

( 2 بارا – كلوربنزيل ) 1 – دي اتيل اميتواثيل

5 – نيتروبنزيميدازول

             51-     دكستروموراميد ( مادة تخليقية )

( + ) – 4 – 2 – ميتل – 4 – اوكسو – 3.3 دي فينيل 4 – ( 1 – بيروليدينيل ) بوتيل ) مورفولين

             52-     ديامبروميد ( مادة تخليقية )

ن – ( 2 – ميتيل فينيتيل امينو / بروبيل ). بروبيونانيليد.

             53-     دي اتيل تيامبوتين ( مادة تخليقية )

3 – دي اتيل امينو – 1.1 – دي ( 2 نيئيتيل – 1 – بوتين

             54-     ديفنوكسين ( مادة تخليقية )

حمض 1 – ( 3 سيانو – 3.3 دي فينيل بروبيل ) – 4 – ايزونيبكوتيك

تستثنى مستحضرات الديفنوكسين التي لا تحتوي في كل جرعة دوائية على أكثر من نصف ملغ من الديفنوكسين وتحتوي على كمية من كبريتات الاترويين تعادل ما لا يقل عن 5% من كمية الديفنوكسين.

             55-     ديمثو كسادول ( مادة تخليقية )

2 – دي ميتيل امينواتيل – 1 – اتوكسين – 1.1 – دي فينيل استات.

             56-     ديميفيتانول ( مادة تخليقية )

6 – دي ميتل امينو – 4.4 – دي فينيل

3 – هيبتانول

             57-     دي ميتيل تبامبوتين ( مادة تخليقية )

3 – دي ميتيل امينو – 1.1 – دي ( 2 – تيئينيل )

– 1 – بوتين

             58-     ديو كزافنيل بوتيرات ( مادة تخليقية )

بوتيرات اتيل – 4 – مورفولينو – 2.2 دي فينيل

             59-     ديفنو كزيلات ( مادة تخليقية )

استراتيلي لحمض 1 – ( 3 سيانو – 3.3 – دي فينيل بروبيل ) 4 – كاروكسيليك

تستثنى مستحضرات دفيو كزيلات التي لا تتجاوز كمية الديفيو كزيلات أساس فيها على 2.5 ملغ في الجرعة الدوائية الواحدة ولا تقل كمية كبريتات الاتروبين الموجودة فيها عن خمسة بالمائة من كمية الديفيو كزيلات

             60-     ديبيانون ( مادة تخليقية )

4.4 دي فينيل – 6 يبيريدين 7 – هبتانون

             61-     دروتيانول ( مادة تخليقية )

4.3 ديمتوكسي – 17 – ميتيل مورفينان.

6 بيتا 14 – ديول

             62-     اتيل متيل تيامبوتين ( مادة تخليقية )

3 – اتيل ميتيل امينو – 1.1 – دي ( 2 تيئينيل ) 1 – بوتين

             63-     اتو نيتازين ( مادة تخليقية )

1 – دي اتيل امينواتيل – 2 – بارا – ايتوكسي بنزيل.

5-   بتروبنزيميدازول

             64-     اتوكزيريدين ( مادة تخليقية )

استراتيلي لحمض 1 – ( 2 / 2 – هيدروكسي اتوكسي ) اتيل ) – 4 فينيل بييريدين – 4 – كاربوكسيليك

             65-     فانتانيل ( مادة تخليقية )

1 –فينيتيل – 4 – ن بروبيونيل انيلينو بيبيريدين

             66-     فوريتيدين ( مادة تخليقية )

استراتيلي لحمض 1 – ( 2 – تتراهيدروفو فوريلوكسي اتيل ) – 4 – فينيل بييريدين – 4 – كاربوكسيليك

             67-     هيدروكسي بيتدين ( مادة تخليقية )

استراتيلي لحمض 4 – ميتا – هيدروكسي فينيل 1 – ميتيل بيريدين 4 – كاربوكسيليك

             68-     ايزوميتادون ( مادة تخليقية )

6 – ميتل امينو – 5 – ميتيل – 4.4 – دي فينيل – 3 – هيكزانون

             69-     كيتوبميدون ( مادة تخليقية )

4 – ميتا – هيدروكسي – فينيل – 1 – ميتيل

4 – بروبيونوكسي بيبريدين

             70-     ليفوميتوزفان ( مادة تخليقية )

( – ) – 3 – ميتوكسي – ن – ميتيل مورفينان

             71-     ليفوموراميد ( مادة تخليقية )

( – ) – 4 – ( 2 ميتيل – 4 – اوكسو – 3.3 دي فينيل

4 – ( 1 – بيروليدينيل ) بوتيل ) مورفينول )

             72-     ليفوفيناسيل مورفان ( مادة تخليقية )

( – ) – 3 – هيدروكسي – ن – فيناسل مورفنان

             73-     ليفورفانول اولفورفان ( مادة تخليفية )

( – ) – 3 – هيدروكسي – ن – ميتيل مورفينان ويستبعد المماكب دكستروفان

             74-     ميتازوسين ( مادة تخليقية )

2 – هيدروكسي – 9.5.2 ترمي ميتيل بنزومورفان

             75-     ميتادون ( مادة تخليقية )

6 – دي ميتيل امينو – 4.4 – دي فينيل – 3 – هيبتانون

             76-     وسيط الميتادون ( مادة تخليقية )

4 – سيانو – 2 – دي ميتيل امينو – 4.4 دي فينيل بوتان

             77-     ميتيل فانتانيل ( بمماكبيه الاثنين سيس ( مادة تخليقية )

ن – ( 3 – ميتيل – 1 – فينيتيل – 4 – بيبريديل ) بروبيرنانيليد

             78-     وسيط الموراميد ( مادة تخليقية )

2 – ميتيل – 3 – مورفولينو – 1.1 – دي فينيل بروبان كاربوكسيليك

             79-     مورفيريدين ( مادة تخليقية )

استراتيلي لحمض 1 – ( 2 – مورفولينواتيل ) 4 – فينيل بيبيرويدين كاربوكسيليك

             80-      م ب ب ب ( مادة تخليقية )

1 – ميتيا – 4 – فينيل – 4 – بيبيريدينويل بروبيونات استر

             81-     فوراسيميتادول ( مادة تخليقية )

( – + ) – الفال – 3 – 1 سيتوكسي – 6 – ميتيل امينو 4.4 – دي فينيل هبتان

             82-     نورليفور فانول ( مادة تخليقية )

( – ) – 3 – هيدروكسي مورفينان

             83-     فورميتادون ( مادة تخليقية )

6 – دي ميتيل امينو – 4.4 – دي فينيل – 3 – هيكزانون

             84-     نوربيبانون ( مادة تخليقية )

4 – 4 دي فينيل – 6 – بيبيريدين – 3 – هيكزانون

             85-     ب و – ب أ ب ( مادة تخليقية )

1 – فينيتيل – 4 – فينيل – 4 – بيبريدنيو

اسيتات ( استر )

             86-     بيثيدين ( مادة تخليقية )

استراتيل لحمض 1 – ميتيل – 4 – فينيل بيبريدين 4 – كاروكسيليك

             87-     وسيط ( أ ) البيتيدين ( مادة تخليقية )

4 – سيانو – 1 – ميتيل – 4 – فينيل بيبيريدين

             88-     وسيط ( ب ) البيبتيدين ( مادة تخليقية )

استيراتيلي لحمض – 4 – فينيل بيبريدين 4 – كاربو كسيليك

             89-     وسيط ( جـ ) البيتيدين ( مادة تخليقية )

حمض 1 – ميتيل – 4 – فينيل بيبيريدين 4 – كابوكسيليك

             90-     فينادوكسون ( مادة تخليقية )

6 – مورفولينو – 4.4 – ثنائي فينيل 3 – هيبتانون

             91-     فيتامبروميد ( مادة تخليقية )

ن – ( 1 – ميتيل – 2 – بيبرويدينواتيل ) بروبيونانيليد

             92-     فينازوسين ( مادة تخليقية )

2 – هيدروكسي – 9.5 ثنائي ميتيل

2 – فينيتيل – 7.6 بنزومورفان

             93-     فينو مورفان ( مادة تخليقية )

3 – هيدروكسي – ن – فينيتيل مورفينان

             94-     فينوبيريدين ( مادة تخليقية )

استراتيلي لحمض 1 – ( 2 – هيدروكسي – 3 – فينيل بروبيل ) – 4 – فينيل بيبريدين كاربوكسيليك

             95-     بيمينودين ( مادة تخليقية )

استراتيلي لحمض 4 – فينيل – 1 – ( 3 – فينيل امينو بروبيل ) – بيريدين – 4 – كاربوكسيليك

             96-     بيريتراميد ( مادة تخليقية )

اميد لحمض 1 – 1 ( 3 – سيانو – 3.3 ثنائي فينيل بروبيل 4 – ( 1 – بيبريدينو ) – بيبريدين – 4 كاربوكسيليك

             97-     بروهيتازين ( مادة تخليقية )

3.1 – ثنائي ميتيل – 4 فينيل – 4 بروبيونوكسي ازاسيكلوهبتان

             98-     بروبيريدين ( مادة تخليقية )

استرايزوبربيلي لحمض 1 – ميتيل 4 – فينيل بيبريدين 4 – كاربوكسيليك

             99-     راسيمورفان ( مادة تخليقية )

( – + ) – 3 ميتوكسي – ن – ميتيل مورفينان ويستبعد المماكب دكسترومورفان فهو غير مخدر.

          100-    راسيموراميد ( مادة تخليقية )

( – + ) – 4 – ( 2 ميتيل – 4 اوكسو – 3.3 ثنائي فينيل – 4 / 1 –بيروليدينيل / بوتييل ) مورفولين

          101-    راسيمورفان مادة تخليقية

( + ) 3 – هيدروكسين – ميتيل مورفينان ويستبعد المماكب دكستروفان فهو غير مخدر

          102-    سوفانتانيل ( مادة تخليقية )

ن – 4 / ميتوكسي ميتيل / – 2 نيئيينيل – اتيل 4  بيبريديل بروبيهر نانيلد

          103-    تيليدين مادة تخليقية

+ اتيل ترانس – 2 ثنائي متيل 1 – فينيل – 3 – سيكلوهيكزين – كاربوكسيلات

          104-    ترى ميبيردين مادة تخليقية

1 – 2 – 5 ثلاثي ميتيل – 4 – فينيل- 4 – بروبيونوكس بيبريدين

          105-    بارافلويورو فانتانيل ( مادة تخليقية )

4 – فلويورو – ن – ( ا – فينيل – 4 – ببيريديل ) بروبيونا نيلد

          106-    بيتاهيدروكسيد فانتانيل

ن – 1 بيتا – هيدروكسيد فينيتيل

 4 – ببيريديا – بروببونانيلد

          107-    بيتا – هيدروكسي – 3 – ميتيل فانتانيل مادة تخليقية

ن 1 – بتا – هيدروكسي فيئيتيل – 3 – ميتيل

4 – بيبريديل بروبيناليد

          108-    تيوفانتانيل مادة تخليقية

ن 1 – / 2 – 1 تئينيل / اتيل / – 4 – بيبريديل بروبيوناليد

ويشمل هذا الجدول أيضاً:

               1-        مماكبات isomers  هذه المواد ما لم تستبعد صراحة وكلما أمكن وجود هذه المماكبات.

               2-        استيرات واتيرات هذه المواد كلما أمكن وجود هذه الاستيرات والاتيرات ما لم تكن مدرحة في جدول آخر.

               3-        أملاح هذه المواد وأملاح مماكباتها غير المستبعدة وأملاح استيراتها واتيراتها كلما أمكن وجود هذه الأملاح.

               4-        مستحضرات هذه المواد ومستحضرات مماكباتها غير المستبعدة ومستحضرات استيراتها واتيراتها وأملاحها ما لم تستبعد صراحة.

ب – في المواد المعتبرة مخدرة وفق الاتفاقية الدولية للمؤثرات العقلية لعام 1971.

               1-        الجدول رقم 1 للمؤثرات العقلية في الاتفاقية الدولية.

1 – د.م.هـ.ب ( مادة تخليقية )

3 – ( 2.1 ثنائي ميتيل هيبتيل ) 1 – هيدروكسي 10.9.8.7 – رباعي هيدرو – 9.6.6– ثلاثي ميتيل 6 هـ ثنائي بنزو ( ب – د ) بيران.

               2-        د.م.ت ( مادة تخليقية )

ن.ن ثنائي ميتيل تريبيامين

               3-        اتيسيكيدين:

ن – اتيل – 1 – فينيل – يكلوهكزيل امين.

               4-        ( + ) ليزرجيدوال . س . د اوليزر كاميد ( + ) – ن – ن ثنائي اتيل ليزر كاميد ثنائي اتيل اميد لحمض د – ليزرجيك ).

               5-        م.د.م.أ ( مادة تخليقية ) أو

دل – 4.3 ميتيلين – ديوكس – ن – الفا ثنائي ميتيا – فينيل اتيلين.

               6-        ميكالين ( شبه قلوي مستخلص من ازرانيات مكال ).

5.4.3 ثلاثي ميتوكسي فينيتيل امين.

               7-        م.م.د.أ ( مادة تخليقية ) أو

دل – 5 ميتوكسي – 4.3 ميتيلين ديوكسي – الفاميتيل فينيل – اتيل امين.

               8-        باراهيكزيل ( مادة تخليقية )

3 – هكزيل – 1 – هيدروكسي – 10.9.8.7 – رباعي هيدرو 9.6.6 ثلاثي ميتيل 6 هـ – ثنائي بنزو ( ب – د ) بيران

               9-        بيلوسين أو بيلوتين

شبه قلوي مستخلص من فطور من نوع ( بيلوسيب ) كما يحضر أيضاً تخليقياً.

3 – ( 2 – ثنائي ميتل امينواتيل ) – 4 – هيدروكسي اندول

             10-     بسيلويبين

شبه قلوي ( 1 – توفوري دي هيدروجيني للبسيلوبين ) مستخلص من فطر ومن و ع ( بسيلويب ) كما يحضر أيضاً تخليقياً

             11-     رولييسيكليدين ( مادة تخليقية )

1 – ( 1 – فينيل – سيكلو هكويل ) بيروليدين

             12-     س.ت.ب أو د.و.م ( مادة تخليقية )

2 – امينو – 1 ( 0.2 هثنائي ميتوكسي – 4 اميتيل فينيل بروبان

             13-     تينو سيكليدين ( مادة تخليقية )

( 1 – 1 – ( تيئينيل ) سيكلو هكزيل ) بيبريدن

             14-     تتراهيدروكانا بينول ( مادة تخليقية نفسية )

مجموعات خاصة من المماكبات ذوات الارتباط المضاعف والمحضرة بالتخليق أو في حالة البعض منها.

مستخلص من نبات القنب الهندي

             15-     د.و.ت ( مادة تخليقية  نفسية )

ن. ن. دي اتيل تريبتامين

             16-     د.م.أ. ( مادة تخليقية )

1 – دي ميتوكسي – 2 – 5 أ – ميتيل فينيتيل اتيل امين

             17-     د.و.ى.ت ( مادة تخليقية )

دل. دي ميتوكسي – 2 – 5 اتيل – 4 أ ميتيل فينيل امين

             18-     م.د.أ. ( مادة تخليقية )

ميبتلين ديوكسي – 3 – 4 امفيتامين

             19-     ب.م.أ. ( مادة تخليقية )

             20-     ت.م.أ. ( مادة تخليقية )

             21-     ن. هيدروكسي م.د.أ. ( مادة تخليقية )

( – ) ن – ( الفاميتيل 4.3 ( ميتيلن ديوكسي ) فينيتيل ) هيدروكسي امين

             22-     اتيل م.د.أ ( مادة تخليقية )

( + ) اتيل – الفا – ميتيل – 4.3 ( ميتيلين ديوكسي ) فينيتيل امين )

             23-     ميتيل امينوريكس

ويشمل هذا الجدول أيضاً:

               1-        أملاح هذه المواد كلما أمكن وجود هذه الأملاح.

               2-        مستحضرات هذه المواد ومستحضرات أملاحها.

ما لم تستبعد صراحة.

2 – الجدول رقم – 2 – للمؤثرات العقلية في

الاتفاقية الدولية لعام 1971

               1-        امفيتامين ( مادة تخليقية )

( – + ) 20 – امينو ( فينيل بروبان )

               2-        ديكز امفيتامين ( مماكب ميمن للامفيتامين ) مادة تخليقية )

( + ) – 2 – امينو – فينيل بروبان

               3-        فينيتلين ( مادة تخليقية )

7 – ( 2 – الفا – ميتيل فينيتيل امينو ) اتيل ) نيوفللين

               4-        مكلوكوالون ( مادة تخليقية )

3 – ( 2 – كلوروفينيل ) – 2 – ميتيل كيتازولين

4 – ( 3 – هـ ) اون

               5-        ميتا مفيتامين ( مادة تخليقية )

( + ) ميتاكوالون ( مادة تخليقية )

2 – ميتل – 3 – دتوليل كنازولين – 4 ( 3 – هـ ) اون

               6-        ميتاكوالون ( مادة تخليقية )

2 – ميتيل – 3 – و – توليل كنازولين – 4 – ( 3هـ ) اون

               7-        ليفامفيتامين ( مادة تخليقية )

ل – 1 – ميتيل فينيل اتيل امين

               8-        سيكوباربيتال ( مادة تخليقية )

( 5 – الليل – 5 – ( 1 – ميتيل بوتيل ) باربيتوريك اسيد

               9-        ميتامفيتامين راسيمات ( مادة تخليقية )

14 – ن دي ميتيل فينيتيل امين

ويشمل هذا الجدول أيضاً:

               1-        أملاح هذه المواد كلما أمكن وجود هذه الأملاح.

               2-        مستحضرات هذه المواد وأملاحها ما لم تستبعد صراحة.

جدول رقم / 2 /

أ – في المواد التي تخضع لبعض شروط المواد المخدرة وفق الاتفاقية الدولية الوحيدة للمخدرات لعام 1961.

               1-        كوديئين ( شبه قلوي مستخرج من الافيون أو قش الخشخاش أو محضر بابتداء من المورفين ).

ميتيل مورفين.

               2-        استيل دي هبدروكودئين ( مشتق كوديئيني )

               3-        دي هيدرو كودئين ( مشتق مورفيني )

               4-        اتيل مورفين أو ديونين أو كودائيتيلين ( مشتق مورفيني )

3 – اتيل مورفين

               5-        نيكوكودين ( مشتق مورفيني )

6 – نيكوتينيل دي هيدروكوديئين

               6-        نيكوديكودين ( مشتق مورفيني )

6 – نيكوتنيل دي هيدروكوديئين

               7-        نوركوديئين ( مشتق مورفيني )

7 – دمتيل كوديئين

               8-        فولكودين ( مشتق مورفيني )

مورفولينيل اتيل مورفين

               9-        دكستروبروبوكس فين ( مادة تخليقية )

آ – ( + ) – ثنائي ميتيل امينو – 1 – 2  ثنائي فينيل

3 – ميتيل بوتانول بروبيونات

             10-     بروبيرام ( مادة تخليقية )

ن – ( 1 – ميتيل – 2 – بيبر يدينواتيل )

ن – 2 ( بيريديك بروبيوناميد )

ويشمل هذا الجدول أيضاً:

               1-        مماكبات Isomer هذه المواد ما لم تستبعد صراحة كلما أمكن وجود هذه المماكبات.

               2-        أملاح هذه المواد وأملاح مماكباتها غير المستبعدة كلما أمكن وجود هذه الأملاح.

               3-        مستحضرات هذه المواد ومستحضرات مماكباتها غير المستبعدة ومستحضرات أملاحها وأملاح مماكباتها غير المستبعدة إذا كانت مركبة مع مادة أخرى أو أكثر وكانت كميتها تتجاوز 100 ملغ في الجرعة الواحدة أو إذا كانت مفردة تتجاوز نسبتها /2.5/ بالمائة في المستحضر.

ب – المواد التي تخضع لبعض شروط المواد المخدرة وفق الاتفاقية الدولية للمؤثرات العقلية لعام 1971.

1-   الجدول رقم (3) للمؤثرات العقلية وفق الاتفاقية الدولية للمؤثرات العقلية لعام 1971

               1-        اموباربيتال ( مشتق بارييتوري ) مادة تخليقية

حمض باربيتوري لـ 5 – اتيل 5 – ايزومانتيل

               2-        سيكلوبابيتال ( مشتق باربيتوري ) مادة تخليقية

حمض باربيتوري لـ 5 ( سيكلوهكريل – 1 انيل ) 5 اتيل

               3-        غلوتثيميد ( مادة تخليقية )

2 – اتيل – 2 – فينيل غلوتاريميد

أو 3 – اتيل – 3 – فينيل – بيربدين 6.2 ديون

               4-        بانتازوسين ( مادة تخليقية )

1 – 2 – 3 – 4 – 5- 6 هيكزا هيدرو – 11.6 ثنائي ميتيل

3 – ( 3 – ميتيل بوت – 2 اينيل ) – 6.2 ميتانو

3 – بنزازوسين – 8 اول

               5-        بانتوباربيتال ( مشتق باربيتوري ) ( مادة تخليقية )

حمض بارييتوري لـ 5 – اتيل – 5 – ( 1 – ميتيل بوتيل )

               6-        بوتالبيتال ( مشتق بابيتوري ) ( مادة تخليقية )

حمض باربيتوري لـ 5 – الليل – 5 – ايزوبوتيل

               7-        كاثين ( مادة تخليقية )

تري امينو – 2 – هيدروكسي – فينيل – 1 بروبان

               8-        بوبرينورفين ( مادة تخليقية )

21 – سيكلوبروبيل – 7 – الفا ( / س / – 1 – هيدروكسي 1 – 2 – 2 – تري ميتيل بروبيل – 6 – 14 اندو – ايتانو – 6 – 7 – 8 –14 تتراهيدرواوريبافين

ويشمل هذا الجدول أيضاً:

               1-        أملاح هذه المواد كلما أمكن وجود هذه الأملاح.

               2-        مستحضرات هذه المواد وأملاحها التي تحتويها مفردة.4

2 – الجدول رقم / 4 / للمؤثرات العقلية وفق الاتفاقية الدولية للمؤثرات العقلية لعام 1971.

               1-        البرازولام ( مادة تخليقية )

8 – كلورو – 1 – ميتيل – 6 فينيل – 4 اتش – 1 – 2 – 4 تريازولو –    ( 3.4 – 1 ) ( 4.1 ) بانزو ديازيين

               2-        امفيبرامون ( مادة تخليقية )

2 – ثنائي اتيل امينو ) بروبيوفينون

               3-        باربيتال ( مشتق باربيتوري ( مادة تخليقية )

حمض باربيتوري لـ – 5 – 5 ثنائي الاتيل

               4-        بانزفيتامين ( مادة تخليقية )

ن – بنزيل ن، 3 ثنائي ميتيل فينيل امين

               5-        برومازيبام ( مادة تخليقية )

7 – برومو – 1 – 3 ثنائي هيدرو – 5 – ( 2 – بيريديب )

2 اتش، ا – 4 بنزوديازيين – 2 – اون

               6-        كامازيبام ( مادة تخليقية )

7 – كلورو – 3.2 ثنائي هيدرو – 1 – ميتيل 2 – اوكسو 5 فينيل ال اتش – بنزوديازيبين 3 – ايل ثنائي ميتيل كاربامات

               7-        كلور ديازيبوكسيد ( مادة تخليقية )

7 – كلورو – 2 ( ميتيل امينو ) – 5  فينيل 3  اتش – 1 – 4 بنزوديازيبيين – 4 – اوكسيد

               8-        كلوبازام ( مادة تخليقية )

7 – كلورد –  1 – ميتيل – 5 – فينيل 1 اتش 1 – 5 بانزوديازيبين 2 – 4 – ( 3 اتش – 5 اتش – ديون )

               9-        كلونازيبام ( مادة تخليقية )

5 – ( 2 – كلورفينيل ) – 1 – 3 ثنائي هيدرو – 7 – نترو 2 اتش – 1 – 4 – بانزوديازيبين – 2 اون

             10-     كلورازيبات – ( مادة تخليقية )

حمض كاربوكسيلي لـ – 7 – كلورو – 2 – 3 ثنائي هيدرو – 2 اوكسو – 5 فينيل – 1 – اتش – 4.1 بانزوديازيبين

             11-     كلوتيازيبام ( مادة تخليقية )

5 – ) 2 – كلوروفينيل ) – 7 اتيل – 3.1 ثنائي هيدرو 1 ميتل – 2 – اتش – تيينو – ( 3.2 – )

1 – 4 ديازيبين 2 – اون

             12-     كلوزازولام ( مادة تخليقية )

10 – كلورو – 11 اتش ( 2 كلورفينيل ) – 2 – 3 – 7 – 11 ب تتراهيدرو – اوكزازولو ( 2.3 – د ) ( 1 – 4 ) بانزوديازيبين 6 – ( 5 اتش ) اون

             13-     ديلورازيبام ( مادة تخليقية )

7 – كلورو – 5 ( 2 – كلورو فينيل – 3.1 ثنائي هيدرو 2 اتش – 4.1 بانزوديازيبين – 2 – اون

             14-     ديازيبام ( مادة تخليقية )

7 – كلورو – 3.1 – ثنائي هيدرو – 1 – ميتيل 5 –فينيل – 2 اتش – بانزوديازيبين – 2 – اون

             15-     استازولام ( مادة تخليقية )

8 – كلورو – 6  فينيل – 4 اتش – 4.2.1 تربازولو ( 3.4 أ ) – 4.1 بانزوديزيبين

             16-     اتكلورفينول ( مادة تخليقية )

بيتا – كلورو – فينيل – اتيل ايتينيل كاربينول

             17-     ايتينامات ( مادة تخليقية )

1 – اتيل لوفلازيبات ( مادة تخليقية )

             18-     اتيل لوفلازيبات ( مادة تخليقية )

اتيل – 7 – كلورو – 5 – ( 2 – فلوريورو فنيل ) – 3.1 ثنائي هيدرو – 2 اوكسو – 2 اتش – 4.1 بانزوديازيبين 3 كاربوكسيلات

             19-     فلوديازيبام ( مادة تخليقية )

7 – كلورو – 5 ( 2 – فلوريو فينيل ) 3.1 ثنائي هيدرو – 1 – ميتيل – 2 اتش – 4.1 بانزوديازيبين 2 – اون

             20-     فلونترازيبام ( مادة تخليقية )

5 – 2 ( فلوريوفينول ) – 1 – 3 ثنائي هيدرو 1 – ميتيل – 7 نترو – 2 اتش – 4.1 بانوديازيبين 2 – اون

             21-     فلورازيبام ( مادة تخليقية )

7 كلورو – 1 ( 2 – ثنائي اتيل امينواتيل ) 5 – ( 2 – فلوروفينيل ) 3.1 ثنائي هيدرو – 2 اتش 4.1 بانزوديازيبين 2 – اون

             22-     هالازيبام ( مادة تخليقية )

7 – كلورو – 3.1 ثنائي هيدرو – 5 فينيل – 1 – ( 2.2.2 ثلاثي فلورواثيل)  – 2 اتش 4.1 بانزوديازيبين 2 اون

             23-     هالوكزازولام ( مادة تخليقية )

10 – برومو – 11 ب – رباعي هيدروكزازولو – آي – 2.3 د – آي – 4.1 بانزوديايبين 6 ( 5 اتش ) اون

             24-     كيتازولام ( مادة تخليقية )

11 – كلورو 8 – 12 ب – ثنائي هيدرو – 8.2 ثنائي ميتيل – 12 ب – فينيل – 4 اتش – (3.1) اوكزازينو ( 2.3 – د ) ( 4.1 ) ماتروديازيبين – 7.4 ( 6 اتش ) ديون

             25-     ليفيتامين ( مادة تخليقية )

( – ) – 1 – ثنائي متيل امينو – 3.1 ثنائي فينيل ايتان

             26-     لوبرازولام ( مادة تخليقية )

6 – ( 2 – كلوروفينيل ) – 4.2 – ثنائي هيدرو – 2 – ( 4 ميتيل بيبرازين 1 – ايل ميتيلين ) 8 – نترو 1 – اتش – ايميدازو ( 2.1 أ ) ( 4.1 ) بانزوديازيبين – 1 – اون

             27-     لورازيبام ( مادة تخليقية )

7 – كلورو – 5 – ( 2 – كلورفينيل ) – 3.1 ثنائي هيدرو – 3 – هيدروكسي 2 اتش – 4.1 بانزوديازيبين 2 اون

             28-     لورميتازيبام ( مادة تخليقية )

7 – كلورو – ب – ( 2 كلوروفينيل ) – 3.1 ثنائي هيدرو 3 – هيدروكسي – 1 – ميتيل – 2 اتش – 4.1 بانزويازيبين 2 – اون

ب – ( 3.2 ثنائي هيدرو 3 – هيدروكي – 1 – ميتيل – 2 اتش – 4.1 بانزويازيبين 2 اون

             29-     مازاندول ( مادة تخليقية )

5 – ( ب – كلورفينيل ) 5.2 ثنائي هيدرو – 3 اتش ايميدازو – ( 1.2 – أ ) ايزواندول 5 اول

             30-     ميدازيبام ( مادة تخليقية )

7 كلورو – 3.2 ثنائي هيدرو – 1 – ميتيل 5 – فينيل – 1 – اتش – 4.1 بانزوديازيبين

             31-     ميبروبامات ( مادة تخليقية )

2 – ميتيل – 2 – بروبيل ثلاثي ميتيلين – ثنائي كاربامات

             32-     ميتيل فينوباربيتال ( مادة تخليقية )

حمض باربيتوري – 5 – اتيل – 1 – ميتيل – 5 – فينيل

             33-     ميتيريلون ( مادة تخليقية )

3.3 ثنائي اتيل – 5 – ميتيل بيبريدين 4.2 ديون

             34-     نينيتازيبام: 3.1 ثنائي هيدرو – 1 – ميتيل 7 – نترو – 5 – فينيل – 2 اتش – 4.1 بانزوديازيبين 2 – اون

             35-     نترازيبام ( مادة تخليقية )

3.1 ثنائي هيدرو – 7 نترو – 5 فينيل 2 اتش 4.1 بانزويازيبين – 2 – اون

             36-     نوردا زيبام ( مادة تخليقية )

7 – كلورو – 3.1 ثنائي هيدرو – 5 فينيل 2 اتش 4.1 بانزوديازيبين 2 اون

             37-     اوكازيبام ( مادة تخليقية )

7 – كلورو – 3.1 ثنائي هيدرو – 3 – هيدروكسي 5 – فينيل – 2 اتش – 4.1 بانزوديازيبين – 2 – اون

             38-     اوكزازولام ( مادة تخليقية )

10 – كلورو – 2 – 3 – 7 – 11 ب – رباعي هيدرو 2 – ميتيل – 11 ب – فينيل أو كزازولو ( 2.3 د ) ( 4.1 ) بانزوديازيبين – 6 ( 5 – اتش ) اون

             39-     فينديمترازين ( مادة تخليقية )

( + ) – 4.3 ثنائي ميتيل – 2 فينيل مورفولين

             40-     فينوباربيتال ( مشتق باربيتوري ) ( مادة تخليقية )

حمض باربيتوري – 5 – اتيل – 5 – فينيل

             41-     فيترمين ( مادة تخليقية )

الفا الفا – ثنائي ميتيل فينيل امين

             42-     بينازيبام ( مادة تخليقية )

7 – كلورو – 3.1 ثنائي هيدرو – 5 فنيل – 1 ( بروب 2 – اينيل ) 2 اتش – 1.4 بانزوديازبيبين – 2 اون

             43-     بيبرادرول ( مادة تخليقية )

الفا – الفا – ثنائي فينيل – الفا – ( 2 – بيبريديل ) ميتانول

             44-     برازيبام ( مادة تخليقية )

7 – كلور – 1 – ( سيكلوبروبيل مينيل ) – 3.1 ثنائي هيدرة 5 – فينيل – 2 اتش – 1.4 بانزوديازيبين – 2 اون

             45-     تيمازيبام ( مادة تخليقية )

7 – كلورو – 3.1 ثنائي هيدرو – 3 – هيدروكي

1 – مينيل – 5 – فينيل – 2 اتش – 4.1 بازوديازبيبين

2 – اون

             46-     تترازيبام ( مادة تخليقية )

7 – كلورو – 5 ( سيكلوهيلز – 1 – اينيل ) 3.1 هيدرو –1 – ميتيل – 2 اتش – 1.4 بانزوديازيبين 2 – اون

             47-     تريازولام ( مادة تخليقية )

8 – كلورو – 6 ( 2 كلوروفينيل ) 1 – ميتيل 4 اتش – 4.2.1 تريازولو     ( 3.4 أ ) – ( 4.1 ) بانزو ديازيبين

             48-     اللوباريبيتال ( مشتق باربيتوري ) ( مادة تخليقية )

حمض باربيتوري لـ 5.5 – دي الليل

             49-     بوتوباربيتال ( مشتق باربيتوري ) ( مادة تخليقية )

حمض باربيتوري لـ 5 – بوتيل – 5 – انيل

             50-     فينيل بيتال ( مشتق باربيتوري ) ( مادة تخليقية )

حمض باربيتوري لـ 5 – 1 ( – ميتيل بوتيل )

5 – فينيل

             51-     ميدازولام ( مادة تخليقية )

8 – كلورو – 6 ( 5 – فلوريوروفينيل ) – 1 – ميتيل 4 – هـ ايميدازو ( 1 – 5 – أ ) ( 1 – 4 – ث) بانزوديازيبين

             52-     ايتيل امفيتامين ( مادة تخليقية )

دل – ن – اتيل 1 – ميتيل فينيل امين

             53-     فانكامفامين ( مادة تخليقية )

دل – ن – اتيل فينيل – 3 – بيسيكو

( 2 –2 – 1 ) هبتانامين – 2

             54-     فينبروبوريكس ( مادة تخليقية )

دل – ( 1 – ميتيل فينيتيل امينو ) – 3 – بروبيونيتريل

             55-     ميفينور كس ( مادة تخليقية )

دل – ن – ( كلوروبروبيل – 3 ) أ – ميتيل فينيتيل امين

             56-     بروبيل هيكزيدرين ( مادة تخليقية )

دل – سيكلوهكزيل – 1 – ميتيل – 2 – امينوبروبان

             57-     بير فاليرون ( مادة تخليقية )

دل – ميتيل ( 4 – فينيل ) – 1 ( بيروليدينيل )

1 – 2 – بانتانون – 7

             58-     بيمولين ( مادة تخليقية )

2 – امينو – 5 – فينيل – 2 – اوكزازولين – 4 – اون أو 2 – ايمينو – 5 – فينيل – 4 – اوكزوليدنيون

ويشمل هذا الجدول أيضاً:

               1-        أملاح هذه المواد كلما أمكن وجود هذه الأملاح.

               2-        امينو – 5 – فينيل – 2 – اوكزازولين – 4 – اون كانت مفردة.

جدول رقم 3

في المواد المخدرة

الحد الأقصى لكميات المواد المخدرة التي لا يجوز للأطباء البشريين وأطباء الأسنان تجاوزه في وصفة واحدة

المقدار

اسم المادة

0.60 غرام      1-        الافينون
0.06 غرام      2-        المورفين وكافة أملاحه
0.02 غرام      3-        الهيروئين
0.02 غرام      4-        بنزوئيل المورفين وأملاحه وكافة استرات المورفين وأملاحه
0.10 غرام      5-        بنزيل المورفين وأملاحه وكافة اكسيدات الاتير المورفينية الأخرى وأملاحها ما عدا فيما عدا الكودئين والاتيل مورفين
0.06 غرام      6-        ديرومومورفين
0.15 غرام      7-        تيبائين وأملاحه
0.20 غرام      8-        ن – اوكس مورفين ومركباته وكذا المركبات المورفينية الأخرى ذات الآزوت الخماسي
0.06 غرام      9-        اوكسي كودون واستيراته وأملاح هذه الاستيرات
0.01 غرام    10-     هيدرومورفون وأملاحه واستيراته وأملاح هذه الاستيرات
0.06 غرام    11-     هيدروكودرن وأملاحه واستيراته وأملاح هذه الاستيرات
0.06 غرام    12-     تيباكون وأملاحه واستراته وأملاح هذه الاستيرات
0.06 غرام    13-     ديماهيدرومورفين وأملاحه واستيراته وأملاح هذه الاستيرات
0.06 غرام

10و0غرام

40و0غرام

  14-  الكوكائين وكافة أملاحه

ــ للاستعمال الباطني

– للاستعمال الخارجي

0.10 غرام    15-     الاكجونين وكافة أملاحه واستراته وأملاح هذه الاستيرات
0.65 غرام    16-     بيتيدين وجميع أملاحه
   17-     القنب الهندي بشرط أن يوصف في مركب لا تزيد نسبته عن 4%
0.20 غرام    18-     راتنج القنب الهندي
0.20 غرام    19-     خلاصة القنب الهندي
4.60 غرام    20-     خلاصة القنب الهندي السائلة
4 غرام    21-     صبغة القنب الهندي
0.30 غرام    22-     ميتوبون وأملاحه
0.125 غرام    23-     ميتادون
0.250 غرام    24-     فينادوكسون

الجدول رقم ( 4 )

في المواد المخدرة

النباتات الممنوع زراعتها واستيرادها

               1-        القنب الهندي / كانبابس ساتيفا ) ذكراً كان أو انثى بجميع مسمياته.

               2-        الخشخاش / بابافير سرفييفور / بجميع أصنافه ومسمياته.

               3-        جميع أنواع جنس الخشخاش / بابا فير /.

               4-        الكوكا / ارثيرو كسيلو / بجميع أصنافه ومسمياته.

               5-        القات بجميع أصنافه ومسمياته.

الجدول رقم ( 5 )

في المواد المخدرة

في أجزاء النباتات المستثناة من أحكام هذا القانون

               1-        ألياف سيقان نبات القنب الهندي.

               2-        بذور القنب الهندي المحموسة – حمساً يكفل عدم إنباتها.

               3-        بذور الخشخاش المحموسة حمساً تكفل عدم إنباتها.


اقرأ:

قانون تعديل قانون تنظيم مجلس الدولة 


للإطلاع على وثائق سورية 1900 – 2000:

وثائق سورية في  أواخر العهد العثماني

وثائق سورية 1918 وثائق سورية 1919 وثائق سورية 1920
وثائق سورية 1921 وثائق سورية 1922 وثائق سورية 1923 وثائق سورية 1924 وثائق سورية 1925
وثائق سورية 1926 وثائق سورية 1927 وثائق سورية 1928 وثائق سورية 1929 وثائق سورية 1930
وثائق سورية 1931 وثائق سورية 1932 وثائق سورية 1933 وثائق سورية 1934 وثائق سورية 1935
وثائق سورية 1936 وثائق سورية 1937 وثائق سورية 1938 وثائق سورية 1939 وثائق سورية 1940
وثائق سورية 1941 وثائق سورية 1942 وثائق سورية 1943 وثائق سورية 1944 وثائق سورية 1945
وثائق سورية 1946 وثائق سورية 1947 وثائق سورية 1948 وثائق سورية 1949 وثائق سورية 1950
وثائق سورية 1951 وثائق سورية 1952 وثائق سورية 1953 وثائق سورية 1954 وثائق سورية 1955
وثائق سورية 1956 وثائق سورية 1957 وثائق سورية 1958 وثائق سورية 1959 وثائق سورية 1960
وثائق سورية 1961 وثائق سورية 1962 وثائق سورية 1963 وثائق سورية 1964 وثائق سورية 1965
وثائق سورية 1966 وثائق سورية 1967 وثائق سورية 1968 وثائق سورية 1969 وثائق سورية 1970
وثائق سورية 1971 وثائق سورية 1972 وثائق سورية 1973 وثائق سورية 1974 وثائق سورية 1975
وثائق سورية 1976 وثائق سورية 1977 وثائق سورية 1978 وثائق سورية 1979 وثائق سورية 1980
وثائق سورية 1981 وثائق سورية 1982 وثائق سورية 1983 وثائق سورية 1984 وثائق سورية 1985
وثائق سورية 1986 وثائق سورية 1987 وثائق سورية 1988 وثائق سورية 1989 وثائق سورية 1990
وثائق سورية 1991 وثائق سورية 1992 وثائق سورية 1993 وثائق سورية 1994 وثائق سورية 1995
وثائق سورية 1996 وثائق سورية 1997 وثائق سورية 1998 وثائق سورية 1999 وثائق سورية 2000

 

بواسطة
الجريدة الرسمية، 1993



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى