وثائق سوريا
مرسوم إعتبار حول حساب تقاعد العسكريين عام 1961
المرسوم التشريعي رقم 34 الصادر في السادس عشر من تشرين الأول عام 1961م
مرسوم تشريعي رقم / 34/
تاريخ 16 / 10 / 1961
تطبيق القانون رقم 186 (2) لسنة 1958 في شأن إحالة الموظفين الذين أكملوا الستين من العمر بحسب إحصاء 1922 على التقاعد على العسكريين بمختلف فئاتهم
إن مجلس الوزراء
بناءً على المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/9/1961
وعلى المرسوم التشريعي رقم 18 الصادر بتاريخ 18/1/1950 في شأن قانون التقاعد العسكري وتعديلاته.
وعلى المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 4/3/1953 في شأن قانون الجيش وتعديلاته .
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1958 في شأن إحالة الموظفين الذين أكملوا الستين من العمر بحسب إحصاء 1922 على التقاعد وتعديلاته بالقانون رقم 211 لسنة 1958 .
وعلى القانون رقم 233 لسنة 1959 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات المسلحة .
وبناءً على قرار مجلس الوزراء 81 تاريخ 16/ 10 / 1961
يرسم ما يلي :
المادة 1- يطبق القانون القانون رقم 186 المشار إليه على جميع العسكريين بمختلف فئاتهم (عاملين أو احتياطيين) اعتباراً من تاريخ صدوره .
المادة 2- تعتبر الخدمات التي أداها العسكريون المشمولون بأحكام القانون رقم 186 المشار إليه قبل اتمامهم سن الـ 18 أو بعد تجاوزهم السن القانونية بحسب قيود نفوسهم وحتى تاريخ إحالتهم إلى المعاش أو تسريحهم من الخدمة والواقعة بعد صدور القانون المشار إليه من المدد المقبولة في حساب التقاعد وتعويض التسريح والقدم والترفيع وتبديل الدرجة والاحتراف.
المادة 3- تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .
المادة 4- وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة 5- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .
اقرأ:
التشريعات والقرارات والمراسيم السورية 1961
الوثائق والبيانات السورية عام 1961
سورية 1961 – الأحداث والتطورات اليومية