وثائق سوريا
مرسوم جواز منح تعويض للموظف الذي يندب لوظيفة محافظ عام 1961
المرسوم التشريعي رقم 23 الصادر في الرابع عشر من تشرين الأول عام 1961م، والقاضي بجواز منح الموظف الذي يندب لوظيفة محافظ تعويضاً لا يتجاوز راتبه الشهري الصافي.
مرسوم تشريعي رقم / 23/
تاريخ 14/10/1961
جواز منح الموظف الذي يندب لوظيفة محافظ تعويضاً لا يتجاوز راتبه الشهري الصافي
إن مجلس الوزراء
بناءً على المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/9/1961 .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 55 تاريخ 14/10/1961 .
يرسم ما يلي :
المادة 1 – خلافاً للأحكام النافذة يجوز منح الموظف الذي يندب لوظيفة محافظ تعويضاً لا يتجاوز رواتبه الشهري الصافي على أن لا تزيد مدة الندب على أربعة أشهر .
المادة 2- يعمل بهذا المرسوم التشريعي لمدة أربعة أشهر من تاريخ نشره .
المادة 3- وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .
اقرأ:
التشريعات والقرارات والمراسيم السورية 1961
الوثائق والبيانات السورية عام 1961
سورية 1961 – الأحداث والتطورات اليومية