وثائق سوريا

مرسوم جواز منح تعويض للموظف الذي يندب لوظيفة محافظ عام 1961

المرسوم التشريعي رقم 23 الصادر في الرابع عشر من تشرين الأول عام 1961م، والقاضي بجواز منح الموظف الذي يندب لوظيفة محافظ تعويضاً لا يتجاوز راتبه الشهري الصافي.


مرسوم تشريعي رقم / 23/

تاريخ 14/10/1961

جواز منح الموظف الذي يندب لوظيفة محافظ تعويضاً لا يتجاوز راتبه الشهري الصافي

 

إن مجلس الوزراء 

بناءً على المرسوم التشريعي   رقم 1 تاريخ 30/9/1961 .

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 55 تاريخ 14/10/1961 .

يرسم ما يلي :

 

المادة 1 – خلافاً للأحكام النافذة يجوز منح الموظف الذي يندب لوظيفة محافظ تعويضاً لا يتجاوز رواتبه الشهري الصافي على أن لا تزيد مدة الندب على أربعة أشهر .

المادة 2- يعمل بهذا المرسوم التشريعي  لمدة أربعة أشهر من تاريخ نشره .

المادة 3- وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي  .

المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي  في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .


اقرأ:

التشريعات والقرارات والمراسيم السورية 1961

التشريعات والقرارات في سورية

الوثائق والبيانات السورية عام 1961

سورية 1961 – الأحداث والتطورات اليومية

المصدر
الجريدة الرسمية، عام 1961
زر الذهاب إلى الأعلى