وثائق سوريا
مرسوم إعتبار مؤسسة التأمينات مؤسسة عامة مستقلة 1961
المرسوم التشريعي رقم 21 الصادر في الحادي عشر من تشرين الثاني والقاضي إعتبار مؤسسة التأمينات مؤسسة عامة مستقلة
مرسوم تشريعي رقم / 21/
تاريخ 11 / 10 / 1961
اعتبار فرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية مؤسسة عامة مستقلة
إن مجلس الوزراء
بناءً على المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30 / 9 / 1961 .
وبناءً على أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 1959
وبناءً على أحكام القرار بالقانون رقم 32 لسنة 1957 المتضمن قانون المؤسسات العامة المرعي الإجراء بموجب القرار بالقانون رقم 257 لسنة 1959 .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 49 تاريخ 11 / 10 / 1961 .
يرسم ما يلي :
المادة 1 – مؤسسة التأمينات الاجتماعية في سورية المنشأة تنفيذاً لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، وتعمل وفقاً للتوجيهات العامة التي يصدرها مجلس الوزراء في هذا الشأن .
يمثل هذه المؤسسة مديرها العام ويكون مقرها دمشق وتسمى ” مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية “.
للمؤسسة ممارسة الحقوق المخولة للسلطات المالية المختصة بموجب قانون جباية الأموال العامة لتحصيل المبالغ المترتبة لها على المشتركين بموجب قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته .
المادة 2- تمارس مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية جميع الصلاحيات التي تمارسها مؤسسة التأمينات الاجتماعية المنشأة بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 1959 وتعديلاته .
المادة 3- أ- تلغى المادة 14 من قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته ويستبدل بها النص الآتي :
المادة 14- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول من كل سنة وعلى مدير عام المؤسسة أن يقدم إلى مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية ما يأتي:
- تقريراً عاماً عن أعمال المؤسسة في تلك السنة .
ب- حساب الإيرادات والنفقات لكل من فروع التأمين التي تباشرها المؤسسة مشتملاً على بيان بالاحتياطي الخاص بالمطالبات التي لم يتم تسويتها .
ج- تقرير مراجع حسابات المؤسسة .
د- الميزانية العامة للمؤسسة عن السنة المنتهية على أن تتضمن البيانات التفصيلية لمفردات الأصول والخصوم .
وعليه كذلك أن يقدم تقديرات الإيرادات والنفقات عن السنة المالية القادمة خلال الشهرين السابقتين لتلك السنة .
وتسقط المسؤولية عن المدير العام بتصديق هذه الحسابات من مجلس الإدارة .
وتبلغ قرارات مجلس الإدارة بتصديق التقارير والحسابات والميزانية وتقديرات الإيرادات والنفقات إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ اعتمادها .
ب- تلغى المادة 15 من قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته ويستبدل بها النص الآتي :
المادة 15- يعهد بمراجعة حسابات المؤسسة إلى اثنين من المراجعين من بين المحاسبين القانونيين ويصدر بتعيينهما سنوياً قرار من مجلس الإدارة يحدد فيه التعويض الذي يصرف إليهما .
ويجب ألا يكون المراجعان منتسبين إلى هيئة مراجعة واحدة .
كما يجب ألا تمتد فترة تعيينهما لمراجعة حسابات المؤسسة إلى أكثر من ثلاث سنوات متتالية .
ج- تلغى المادة 16 من قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته ويستبدل بها النص الآتي :
المادة 16- على المؤسسة أن تضع تحت تصرف المراجعين جميع الدفاتر والأوراق والبيانات اللازمة لتمكينهما من القيام بوظيفتهما .
وعلى المراجعين التحقق من أن مشروع الميزانية والبيانات الحسابية الأخرى قد أعدت على الوجه الصحيح وأنها تمثل حالة المؤسسة المالية تمثيلاً صحيحاً .
وعلى مراجعي الحسابات أو أحدهما إخطار المدير العام كتابة بأي نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها فإذا لم يقم المدير العام باستيفاء النقص أو تصحيح الخطأ أو إزالة سبب المخالفة على حسب الأحوال وجب على المراجع أن يوضح ذلك في التقرير السنوي الذي يقدمه إلى مجلس إدارة المؤسسة .
وعلى مراجعي الحسابات أو أحدهما في حالة وجود أخطاء جسيمة تعرض المؤسسة لخسارة محققة أن يطلب إلى رئيس مجلس الإدارة دعوة المجلس إلى الانعقاد ليعرض عليه الأمر .
د- تلغى المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية ويستبدل بها النص الآتي :
المادة 17- يفحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات خبيراً أو أكثر في رياضيات التأمين يعينه مجلس الإدارة ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة .
المادة 4- تعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الجهة الإدارية بالنسبة إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية في تطبيق أحكام قانون المؤسسات العامة وقانون التأمينات الاجتماعية وتستبدل بعبارة وزير ووزارة الاجتماعية والعمل المركزية الواردة في القانون 92 وتعديلاته عبارة وزير ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
المادة 5- تتمتع مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية بالضمانات التالية :
- عدم جواز الحجز على أموالها إلا بمقتضى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية .
ب- عدم جواز سقوط ملكيتها وتملك أموالها بالتقادم .
المادة 6- يشكل مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية على الشكل التالي :
1- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيساً
2- الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نائباً للرئيس
3- الأمين العام لوزارة الاقتصاد
4- الأمين العام لوزارة الصحة .
5- مدير عام المؤسسة .
6- ممثلان عن الأصحاب الأعمال في التجارة والصناعة .
7-ممثلان عن العمال
8-أحد الخبراء في الشؤون المالية والاقتصادية أعضاء
ويسمى مندوب ملازم لكل من أعضاء المجلس يحل محله عند غيابه وتحدد طريقة ترشيح وتسمية مندوبي أصحاب الأعمال والعمال بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
مدة العضوية في المجلس سنتان .
المادة 7- أ- يتم تمثيل مندوبي أصحاب الأعمال بالشكل التالي :
ترشح المنظمات التجارية ثلاثة مرشحين من أصحاب الأعمال في التجارة وترشح المنظمات الصناعية ثلاثة مرشحين من أصحاب الأعمال في الصناعة وذلك بالطريقة التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه .
يختار وزير الاقتصاد أحد المرشحين الثلاثة في التجارة ويختار وزير الصناعة أحد المرشحين الثلاثة في الصناعة .
ب- كما يتم تمثيل مندوبي العمال بالشكل التالي :
ترشح المنظمات العمالية ستة عمال من العاملين في النشاطين التجاري والصناعي ويختار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اثنين منهم لعضوية المجلس .
ج- يرشح وزير الاقتصاد الخبير في الشؤون المالية والاقتصادية .
المادة 8- يجتمع مجلس إدارة المؤسسة بدعوة من رئيسه أو بناءً على طلب نصف أعضائه ولا يعتبر اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور نصف عدد الأعضاء من بينهم أحد ممثلي العمال واحد ممثلي أصحاب العمل على الأقل وعند عدم اكتمال هذا النصاب يؤجل الاجتماع أسبوعاً ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء مهما كانت صفاتهم .
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الرئيس وتعتمد القرارات المتعلقة بالأنظمة الداخلية والإدارية والمالية ولائحة الموظفين بقرارات من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وللرئيس أن يدعو لحضور جلسات المجلس من يرى الاستعانة بخبرتهم ومعلوماتهم دون أن يكون لهم حق التصويت .
المادة 9- تحدد تعويضات حضور جلسات مجلس الإدارة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء .
المادة 10- تشكل لجنة استثمار أموال المؤسسة على الوجه التالي :
1- مدير عام المؤسسة رئيساً
2- ممثل عن المصرف المركزي يسميه حاكم المصرف عضواً
3- أحد الخبراء في الشؤون المالية والاقتصادية يسميه وزير الاقتصاد عضواً
يحدد مجلس الإدارة اختصاصات هذه اللجنة ونظام اجتماعاتها والأغلبية اللازمة لصحة قراراتها وتعويضات عضويها وتعمل اللجنة وفق توجيهات مجلس الإدارة .
المادة 11- أ- يعين مدير عام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
ب- تحدد صلاحيات مجلس الإدارة والمدير العام ، ونظام استثمار أموال المؤسسة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وتبقى الأحكام النافذة حالياً مرعية حتى صدور هذا المرسوم .
وتصدر الأنظمة الداخلية والإدارية والمالية ونظام الموظفين وأحكام التوظيف بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة .
المادة 13- يستمر في الوقت الحاضر الموظفون والمستخدمون القائمون على العمل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية عند صدور هذا المرسوم التشريعي على أعمالهم بوظائفهم ودرجاتهم ورواتبهم الحالية .
المادة 14- يلغى القانون 95 لسنة 1961 والقرار بقانون رقم 155 لسنة 1961 ما عدا الفقرة الأخيرة من المادة 7 منه كما تلغى القرارات الجمهورية ذوات الأرقام 1372-1373-1374- وكل نص مخالف لهذا المرسوم التشريعي .
المادة 15- وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة 16- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .
اقرأ:
التشريعات والقرارات والمراسيم السورية 1961
الوثائق والبيانات السورية عام 1961
سورية 1961 – الأحداث والتطورات اليومية