وثائق سوريا
قانون تشكيلات العدلية المؤقت عام 1918
قانون تشكيلات العدلية المؤقت عام 1918 الذي أقره مجلس الشورى(1)
المادة الأولى – حق القضاء في البلاد العربية محصور في المحاكم التي تؤلفها الحكومة وفقاً لقوانينها المخصصة بها، وهي على ثلاثة أنواع عدلية وشرعية وعسكرية وفيما سوى ذلك لا يوجد هيئة على الإطلاق لها حق الحكم.
المادة الثانية – المحاكم الشرعية ترى وتفصل الدعاوى العائدة للمناحكات وللمفاوضات والنفقات والحضانة والوصية والدعوى على التركات بين الورثة والدعاوي المصدرة على الأوقاف أو منها بين المستحقين والنظار والمتولين وواضعي اليد من ايجار واستئجار ومساقاة وسائر الدعاوي والقضايا التي كانت ترى في المحاكم الشرعية قبل نشر قانون اصول المحاكمات الشرعية الأخير والمحاكم العسكرية التي تؤلف في الجيش بحسب القانون العسكري ترى وتفصل جميل الدعاوي الجزائية الحادثة بين منسوبي العسكرية فقط وفيما عدا ذلك جميع الدعاوي الجزائية والحقوقية والتجارية يعود حق رؤيتها والحكم بها إلى المحاكم العدلية فقط.
المادة الثالثة – محاكم العدلية على ثلاث درجات ابتدائية واستئنافية وتمييز.
المادة الرابعة – يوجد في مركز كل قضاء محكمة بدائية مؤلفة من الحاكم ومعاونه والمدعي العام وكتاب ومحضرين بحسب الحاجة.
المادة الخامسة – الحاكم المنفرد يسمع ويحكم بجميع دعاوي القباحة بصورة قابلة للتميز ويسمع ويحكم بجميع دعاوي القباحة بصورة قابلة للتميز ويسمع ويحكم بجميع دعاوي الجنحة بصورة قابلة للاستئناف. وأما الجنايات الواقعة ضمن قضائه فيجري التحقيقات بها ويصدر بحقها القرارات الأولية التي تستدعي التحقيقات الابتدائية وبعد انجاز ذلك يقدمها مع الأشخاص المتهمين بالجناية إلى محكمة الولاية الجزائية وكذلك يرى جميع الدعاوي الحقوقية والتجارية فما كانت قيمتها لحد ألف قرش يحكم بها بصورة قطعية وماهي فوق ذلك أي لحد سبعة آلاف فبصورة قابلة للتميز فقط ومافوق ذلك فبصورة قابلة للاستيناف والتمييز معاً.
المادة السادسة – معاون الحاكم المنفرد يحكم بما يحيله الحاكم اليه من القضايا وينوب عنه عند غيابه ويقوم بالأعمال التي يكلفه الحاكم بها من أشغال المحكمة.
المادة السابعة – لما كان من المقرر احداث تبدلات في التشكيلات الملكية والغاء الألوية الموجودة وقلبها إلى ولايات مربوطة جميعها بالعاصمة فإنه يقام في مركز كل ولاية محكمة استينافية مؤلفة من ثلاثة حكام أحدهم رئيس المحكمة مع عضو ملازم ومدعي عام وكتاب ومحضرين على قدر اللزوم.
المادة الثامنة – محكمة الاستيناف ترى وتحكم في جميع الدعاوي الجنائية ابتدأ والدعاوي الحقوقية والتجارية مما هي فوق الخمسين جنيهاً استئنافاً.
المادة التاسعة – يقيم المدعي العام لدى الحاكم المنفرد ومحكمة الاستيناف الدعوى باسم الحق العام على من ينسب اليه ارتكاب فعل ممنوع ويجمع الأدلة التي تؤيد دعواه ثم يقدمها للمحكمة.
المادة العاشرة- الكتاب الذين هي في معية الحاكم المنفرد ومحكمة الاستيناف يقومون بعمل الحاكم المفرد ومحكمة الاستيناف يقومون بعمل الكتابة والاستنطاق بحسب ما يوزعه الحاكم بينهم ومن ثم فيكونون تابعين لأمر الرئيس ويعطى أحدهم للمدعي العام ليكون تابعاً لإشارته في الوظيفة.
المادة الحادي عشرة- كما أنه يجوز تعدد المحاكم الابتدائية وتقسيم أنواع الدعاوي بينها بمركز واحد بحسب اللزوم كذلك يجوز تعدد المحاكم الاستئنافية وتقسيم الوظائف بينها.
المادة الثانية عشرة – محكمة التمييز تؤلف في العاصمة من خمسة أعضاء أحدهم رئيس المحكمة وعضوان ملازمان وكتاب على قدر اللزوم ولا تجري لديها مرافعات بين الخصوم وإنما تدقق بالأوراق التي ترفع إليها فقد وتصدق الحكم أو تنقضه وترده إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم بالدعوى ثانية.
المادة الثالثة عشرة – يحال أمر تنفيذ الإعلانات الجزائية والحقوقية للمدعي العام فبعد أن يكتسب الحكم بالدرجة القطعية يتولى هو عمل الإجراء وفقاً للقوانين الموجودة.
المادة الرابعة عشرة – المحاكم القائمة في مراكزها عند نشر هذا القانون تبقى على وظائفها كما كانت إلى أن يعين حكام ويستلموا وظائفهم وفقاً لهذا القانون.
المادة الخامسة عشرة- كل ما كان مخالفاً لهذه المواد من القوانين والتشكيلات السابقة هو منسوخ.
المادة السادسة عشرة – أصول المحاكمات الجزائية والحقوقية والقوانين التي هي مدار للأحكام في الحقوق والجزاء تبقى كما كانت معمولاً بها إلى أن يصير فسخياً ووضع غيرها محلها.
المادة السابعة عشرة – وظيفة محرر المقاولات يقوم بها في الأقضية أحد كتبه الحاكم المنفرد وفي مركز الولايات يعين لها موظف مختص وتستوفي الأجرة وفقاً لقانون كاتب العدل.
المادة الثامنة عشرة- الوكيل في المناصب المذكورة في هذا القانون يستوفي نصف الراتب المعين لذلك المقام.
المادة التاسعة عشرة- هذا القانون معتبر من تاريخ نشره.
قرر في 13 تشرين الأول 1918م.
(1) عدل هذا القانون بالقانون المؤقت المؤرخ في 9 كانون الثاني سنة 1919م.
اقرأ:
برقية الأمير فيصل حول بيعة أهل سورية ورد الشريف حسين 1918
انظر ايضاً:
29.09.1918 | سلطان الأطرش يأسر رضا الركابي في الكسوة |
05.10.1918 | بلاغ الأمير فيصل بعد دخوله دمشق |
17.10.1918 | قرار مجلس الشورى حول استمرار العمل بالطوابع العثمانية |
26.10.1918 | انسحاب القوات التركية من حلب |
15.12.1918 | اجتماع الشيخ صالح العلي ووجهاء الساحل ومشايخ العلويين لإعلان الثورة |