وثائق سوريا
القانون الأساسي – الدستور- للمملكة السورية عام 1920
القانون الأساسي – الدستور- للملكة السورية الذي وضعه المؤتمر السوري العام في دمشق عام 1920م
هذا القانون لم ير النور بسبب دخول القوات الفرنسية إلى سورية.
دمجت بعض المصادر المادة الثالثة والرابعة في مادة واحدة ونشرت القانون بـ 147 مادة، فيما نشرت مصادر أخرى القانون الذي يتضمن 148 مادة.
نص القانون:
الفصل الأول – أحكام عامة
مادة 1- إن حكومة المملكة العربية السورية حكومة ملكية مدنية نيابية عاصمتها دمشق الشام ودين ملكها الإسلام.
مادة 2- المملكة السورية تتألف من مقاطعات ذات وحدة سياسية لا تقبل التجزية.
مادة 3- المقاطعات مستقلة استقلالاً إدارياً بمقتضى هذا القانون، ويسن المؤتمر قانوناً خاصاً، يبين فيه حدود هذه المقاطعات.
مادة 4- اللغة الرسمية في جميع المملكة العربية السورية هي اللغة العربية.
الفصل الثاني- الملك وصلاحياته
مادة 5- ينحصر ملك المملكة السورية العربية في الأكبر فالأكبر من أبناء الملك فيصل الأول، متسلسلاً على هذا القاعدة وإن لم يبق من صلب الملك فيصل الأول ولد ذكر، ينتخب المؤتمر مجتمعاً، بموافقة ثلثي أعضائه ملكاً لسورية من سلالة الملك حسين الأول ملك الحجاز.
مادة 6- يجلس على سرير الملك عندما يتم السنة الثامنة عشر من عمره فإذا انتقل إلى من هو دون هذه السن ينتخب المؤتمر بالأكثرية المطلقة نائباً له يدير المملكة باسم الملك ويشترط أن لا يكون النائب من صنف الجند وعلى نائب الملك أن يقسم يمين الاحترام للشرائع الإلهية والأمانة للأمة والملك والمراعاة للقانون الأساسي .
مادة 7- على الملك حين جلوسه أن يقسم أمام المؤتمرين يمين الاحترام للشرائع والإلهية وبالأمانة للأمة وبمراعاة القانون الأساسي.
مادة 8- الملك محترم وغير مسؤول.
مادة 9- الملك هو القائد العام وهو يعلن الحرب ويعقد المعاهدات على أن يعرض ذلك على المؤتمر ليصدق عليه. ولا تكون المعاهدات نافذة إلا بعد التصديق.
وله أن يعلن العفو العمومي بعد موافقة المؤتمر، على أن يعين الوزراء ويصدق على تشكيل الوزارة ويقبل استقالتها ويصدق على القوانين ويعفو عفواً خصوصياً ويخفف الجزاء عن المحكومين ويفتتح المؤتمر ويفضه، ويدعوه في غير أوقاته العادية، ويحدد أمد الاجتماع حين الضرورة، ويفتح المجلس النيابي، ويضرب النقود باسمه، ويمنح الأوسمة، ويوجه الرتب العسكرية، والمناصب الملكية بموجب قوانينها الخاصة.
الفصل الثالث- في حقوق الأفراد والجماعات
مادة 10- يطلق شعار سوري على فرد من أهل المملكة السوري العربية، ويسوغ الحصول على الجنسية وفقدانها بحسب الأحوال التي يعينها قانون التابعية.
مادة 11- السوريون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.
مادة 12- الحرية الشخصية مصونة من كل تعد، ولا يجوز توقيف أحد إلا بالأسباب والأوجه التي يعينها القانون.
مادة 13- لا يجوز التعذيب وإيقاع الأذى على أي شخص كان، لأي سبب كان.
مادة 14- لا يجوز مطلقاً التعرض لحرية المعتقدات والديانات، ولا يعارض بإجراء الحفلات الدينية لجميع الطوائف، على أن لا تخل بالأمن العام، ولا تمس شعائر الأديان والمذاهب الأخرى.
مادة 15- كيفية إدارة المحاكم الشرعية، والمجالس الطائفية التي تنظر بحسب شرائعها بالأحوال الشخصية المذهبية، وكيفية إدارة الأوقاف، تعيين بقوانين خاصة تصدر عن المؤتمر.
مادة 16 – للأهالي أن يضعوا شكاواهم الخطية والعامة والخاصة منفردين ومجتمعين للمراجع الإيجابية وللمجالس النيابية.
مادة 17- تأليف الجميعات، وعقد الاجتماعات، وتأليف الشركات حر ضمن قوانينها الخاصة التي يسنها المؤتمر.
مادة 18 – جميع المساكن مصونة من التعدي، ولا يجوز دخولها إلا بالأحوال التي يعنيها القانون.
مادة 19- أموال الأفراد أو الأشخاص مصونة لضمانة القانون، ولا يجوز للحكومة نزع ملكية مالك، إلا للمنافع العامة، بعد دفع التعويض وفقاً لقوانينها الخاصة
مادة 20- المطبوعات حرة ضمن دائرة القانون، ولا يجوز تفتيشها ومعاينتها قبل الطبع.
مادة 21- يجب أن يكون أساس التعليم والتربية في المدارس الرسمية والخصوصية واحداً، على أساس المبادئ الوطنية في جميع المقاطعات السورية.
مادة 22- التعليم الابتدائي إجباري، وفي المدارس الرسمية مجاني.
مادة 23- تأسيس المدارس الخصوصية حر ضمن قانونها الخص الذي يسنه المؤتمر.
مادة 24- لا يجوز إجبار أحد على دفع شء من المال باسم ضريبة أو رسم أو إعانة أو غير ذلك، إلا بالإستناد إلى مادة قانونية.
مادة 25- السخرة والمصادرة ممنوعان.
مادة 26- لا يجوز محاكمة أحد إلا بالمحاكم التي يعينها القانون.
مادة 27- النفي الإداري ممنوع بتاتاً.
الفصل الرابع – الحكومة العامة
مادة 28- الحكومة العامة للمقاطعات السورية تتألف من هيئة الوزارة، وهي مسؤولة عن أعمالها أمام المجلس النيابي العام.
مادة 29- رئيس الوزارة ينتخب الوزراء ويعرض أسماءهم على الملك.
مادة 30- على كل وزارة لدى تأليفها أن تبين خطتها للمجلس النيابي العام.
مادة 31- كل وزير مسؤول عن وزارته تجاه المجلس النيابي العام.
مادة 32-لا ينشر قانون أو قرار مالم يكن موقعاً من رئيس الوزراء والوزير الذي يعود إليه تنفيذ هذا الأمر، ومصدقاً من قبل الملك.
مادة 33- يجب أن تكون أوامر الملك موقعة من رئيس الوزراء، والوزير الذي يعود إليه تنفيذ ذلك الأمر.
مادة 33- يجب أن تكون أوامر الملك موقعة من رئيس الوزراء، والوزير الذي يعود إليه تنفيذ الأمر.
مادة 34- لا يجوز دخول أحد من الأسرة المالكة في هيئة الوزارة.
مادة 35- الجندية، والقوى البحرية، والخارجية، وإدارة البرق والبريد، والجمارك، والتلفونات العامة بين المقاطعات، وسكك الحديد، والمرافئ والمنائر البحرية، والمناجم، وضرب النقود، وإصدار الطوابع، والأوراق المالية، وتأسيس المصرف الرسمي، وصنع الأسلحة والأدوات الحربية والانفجارية، وإنشاء الطرق العامة، وإدارتها، هي خصائص الحكومة العامة.
مادة 36- على الحكومة العامة تأسيس كليات العلوم والفنون العالية، وهي تقوم بإدارتها ونفقاتها، ولها حق الإشراف على وحدة أساس التعليم والتربية في جميع أنحاء المملكة.
مادة 37- الحكومة العامة توحد الأوزان والمقاييس وأسعار النقود، على الطريقة العشرية، وتحدد أسعار النقود الأجنبية في جميع أنحاء المملكة.
مادة 38- الواردات التي تخصص للميزانية العامة، هي الريع المتحصل من أجرة أراضي وأملاك الخزينة العامة، وأثمانها، ووردات الأحراج العامة، والجمارك، والتلفونات العامة، والبرق والبريد، ومصرف الحكومة، ورسوم الإبل والأغنام والانحصارات، والامتيازات والمواد الكحولية والمناجم، والمرافئ والمنائر البحرية، وواردات المواد الانفجارية، وريع السكك الحديدية، ما عدا السكة الحجازية وفروعه التي هي من الأقاف الإسلامية.
مادة 39- لا يجوز للحكومة العامة أن تبيع أو تؤجر أراضي الخزينة العامة، إلا بقانون خاص تراعى فيه منفعة زراعتها أولاً ومنفعة مقاطعتها ثانياً.
مادة 40- إذا ظهرت أخطار وأحداث تهدد الأمن العام في المملكة، خلال عطلة المؤتمر، ولم يكن الوقت كافياً لدعوى المؤتمر، بغية تقرير القوانين التي يقتضيها الموقف، وجب على مجلس الوزراء أن يتخذ القرارات اللازمة، وينفذها بموجب قانون يصادق عليه الملك، على أن تعرض القرارات المذكورة على المؤتمر في أول إجتماع له.
مادة 41- إذا ظهرت في أحد أنحاء المملكة ثورة، أو دخلت الحكومة في حرب، أو أعلنت النفير العام، فللحكومة العامة أن تعلن الأحكام العرفية مؤقتاً، بموجب قانونها الخاص الذي يصدر من المؤتمر، على شرط أن تكون الإدارة العرفية في حالة ظهور الثورة، مقتصرة على المنطقة التي تظهر فيها.
مادة 42- يحق لكل من الوزراء أن يحضر مذاكرات كل من مجلس الشيوخ والنواب متى أراد، وله حق التقدم بالكلام.
مادة 43- على كل من الوزراء أن يجيب دعوة كل من مجلسي الشيوخ والنواب وأن يعطي بنفسه أو بنائبه من أحد رؤساء دوائره المعلومات المطلوبة في مادة من المواد العائدة إلى وزارته.
مادة 44- إذا دعي أحد الوزراء إلى المجلس النيابي لاستيضاح قضية منهن ولم ينل اعتماد الأكثرية بنتيجة الاستيضاح، يسقط من الوزارة، وإذا سقط رئيس الوزراء، تسقط معه هيئة الوزارة وللوزير أو الوزارة أن تطلب تأخير الجواب على مسؤوليتها.
مادة 45- إذا رفع تقريراً خمسة نواب فأكثر، بحق هيئة الوزراء أو أحدهم، عن عمل يوجب المسؤولية، ووافقت الأكثرية المجلس على إجراء التحقيق في ذلك، فإن المجلس يودع ذلك التقرير بالقرعة إلى أحد شعبه، وهذه تجري التحقيق، وتستدعي الوزراء أو الوزير وتستوضح منهم ما يلزم، ثم تقدم تقريرها إلى المجلس، فإذا وافق ثالثا الأكثرية على لزوم المحاكمة، تحال إلى المحكمة العليا وتعين أصول المحاكمة بقانون خاص.
مادة 46- متى تقرر في المجلس النيابي لوزم محاكمة هيئة الوزارة أو أحدهم يسقط من الوزارة.
مادة 47- لا فرق بين الوزير وغيرهم في الجرائم العادية، وفي الحقوق الشخصية، والتضمينات المالية، فتجري محاكمته في هذه الأمور في المحاكم العامة.
الفصل الخامس- المؤتمر
مادة 48- يشكل المؤتمر من مجلسي الشيوخ والنواب.
مادة 49- يجتمع المؤتمر في شهر أيلول من كل سنة. ومدة اجتماعه أربعة أشهر، ويجوز تمديد أمده ودعوته في غير وقته المعين حتى الضرورة.
مادة 50- يفتتح الملك المجلس بخطاب ملكي، يتضمن جميع الحوادث السياسية والإدارية المهمة، التي حدثت خلال عطلة المجلس، وما يجب إجراؤه بالسنة القادمة، وذلك بحضور الوزارة والمؤتمر معاً.
مادة51- كل من مجلسي الشيوخ والنواب يسن نظاماً خاصاً لادارته، ومذاكراته الداخلية، وينتخب كل سنة من بين أعضائه الرئيس الأول، ونائبه، والكتاب وهيئة الإدارة بمقتضى ذلك النظام.
مادة 52- كل من مجلسي الشيوخ والنواب يدقق في مضابط أعضائه الانتخابية، وفي قبول استقالاتهم وفي إسقاط أحدهم، إذا طرأت عليه أسباب الإسقاط القانونية.
مادة 53- مذاكرات المجلس علنية، ويجوز عقد جلسة سرية إذا اقترحها عشرة من الأعضاء، أو طلبتها الوزارة، ووافقت أكثرية المجلس عليها.
مادة 54- إن أعضاء كل من المجلسين، أحرار في ما يبدونه من الأفكار للمطالعات في المجلس، ولا يتوجب عليهم أية مسؤولية من جراء ذلك، على شرك ان لا يخالفوا نظام المجلس الداخلي.
مادة 55- لا يجوز البدء في المذاكرات في أحد المجلسين، مالم يكن أكثر من نصف أعضائه حاضراً، وتتخذ القرارات بأكثرية الموجودين، إلا في المسائل المشروط فيها موافقة ثلثئ الأعضاء.
مادة 56- آراء الأعضاء في اتخاذ القرارات تكون بتعيين الأسماء، أو إشارة مخصوصة، أو بالرأي الخفي ويشترط في الأخير موافقة الأكثرية.
مادة 57- إذا غزي في أحد الشيوخ او النواب خيانة وطنية، ووافق ثلثا أعضاء مجلسه على لزوم محاكمته، فإنه يحال إلى المحكمة العليا.
مادة 58- لا يجوز توقيف ولا محاكمة أحد الشيوخ أو النواب، بسبب جرم من الجرائم العادية، في مدة اجتماع المجلس، إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلسه، ويستثنى من ذلك الجرائم المشهودة، ولابد في مثل هذه الحال من إخبار المجلس.
مادة 59- لا يجوز لأحد من الشيوخ أو النواب عقد المقالات مع الحكومة العامة والحكومات المحلية، والبلديات، ولا الدخول في التزامات ، ولا أخذ نوع من الامتيازات أصلاً او شراكة.
مادة 60- لكل من مجلس الشيوخ والنواب أو الوزارة حق تكليف لوائج القوانين التي يراد وضعها، وحق تكليف تعديل القوانين الموجودة، والقوانين المقترح وضعها، أو تعديلها، تدقق بداية في مجلس النواب، ثم في مجلس الشيوخ.
مادة 61- القوانين المدنية، والجزائية، والتجارية، والبحرية، والقوانين المتعلقة بالصحة العامة والتأليف والاختراع والمطبوعات، والتعليم الرسمي والخصوصي، والجمعيات والاجتماعات، والشركات والمهاجرة، والتأمين، والتابعية، ووحدة المكاييل والمقاييس، والموزاين، والنقود، وقوانين العمل، والقوانين التي تتعلق بالأمور الداخلية في اختصاصات الحكومة العامة، تصدر من المؤتمر، وتكون ناذفة الحكم في جميع المقاطعات.
مادة 62- إذا عدل مجلس الشيوخ قانوناً أقره مجلس النواب وأعاده إليه، وأصر مجلس النواب على رأيه الأول، ولم يرجع مجلس الشيوخ عن تعديلاته، يعاد المشروع إلى مجلس النيابي للمرة الثانية، فإذا أصر المجلس على بعض هذه التعديلات، ألفت لجنة من المجلسين للفصل في الخللاف. على أن يكون عدد الأعضاء منهما متساوياً، وإذا لم تتوصل هذه اللجنة إلى إتفاق، يصبح قرار مجلس النواب نافذاً، شريطة أن يكون قد نال موافقة ثلثي أعضاء المجلس المذكور.
أما قانون الميزانية، فليس لمجلس الشيوخ أن يعيده إلى مجلس النواب إلا مرة واحدة، وإذا أصر المجلس على رأيه الأول، فإن قراره يكون نافذاً.
مادة 63- إذا وقع اقتراح، بتعديل القانون الأساسي، ووافق على لزوم التعديل ثلثا كل من المجلسين، فيجمع المجلسان هيئة عمة، ويقرران بالأكثرية المطلقة شكل التعديل.
مادة 64- إن القوانين التي يتم تدقيقها في مجلسي النواب والشيوخ، ترفع إلى الملك للمصادقة عليها، والامر بإجرائها. فإما أن يصادق عليها ويأمر بإجرائها خلال شهر واحد، فتكون قطعية نافذة، وإما أن تعاد إلى مجلس النواب، مصحوبة ببيان الأسباب الموجبة للنظر فيها مرة أخرى.
أما القوانين التي أعطي قرار بكونها مستعجلة، فمدة تصديقها وإعادتها أسبوع واحد، وإذا أعيدت القوانين، نظر المؤتمر فيها مرة أخرى، وبعد المذاكرة الثانية يصادق عليها الملك ويأمر بإجرائها، خلال المدة المعينة آنفاً.
مادة 65- لا حق في الكلام لأحد في كلا المجلسين في غير أعضائهما، إلا الوزراء أو من ينيبونه عنهم.
مجلس الشيوخ
مادة 66- ينتخب المجلس النيابي من كل مقاطعة أعضاء لمجلس الشيوخ بنسبة ربع نوابها في المجلس النيابي العام، ويعين الملك عدداً مساوياً لنصف عدد الأعضاء المنتخبين.
مادة 67- إذا كان عدد نواب المقاطعة في المجلس النيابي العام غير قابل للتربيع، فيجبر ثم يتعين العدد الذي يجب انتخابه من قبل مجلس نواب المقاطعة بعد الجبر، وكذلك إذا كان عدد الأعضاء المنتخبين لمجلس الشيوخ من المقاطعات غير قابلة للتنصيف، فيجر ثم يتعين العدد الذي يعينه الملك بعد الجبر.
مادة 58- الأعضاء المنتخبون لمجلس الشيوخ من الأقلية، يكونون بنسبة ربع نوابعها عن جميع المملكة في المجلس النيابي العام، ويفرزون من مجموع العدد الذي يخص كل مقاطعة، وسن المؤتمر قانوناً خاصاً، يبين فيه كيفية انتخاب شيوخ الأقلية، وعددهم بالنسبة للمقاطعات، وكذلك تراعى النسبة في ما يعينه الملك.
مادة 69- مدة عضوية مجلس الشيوخ تسع سنوات، ويتجدد ثلث الأعضاء في كل ثلاث سنين. أما تجديد الثلثين الأول والثاني من السنوات الست الأول، فيكون بالاقتراع، على أن لا يدخل الثلث المجدد الأول في القرعة الثانية، وبعد ذلك يتجدد الأعضاء الذي يتممون مدتهم القانونية، ويجز إعادة العضوية المنقضية مدته أو الذي وقعت عليه القرعة.
مادة 70- إذا وقعت القرعة على المعينين، فيعين مكانهم الملك، وإذا وقعت على المنتخبين فتنتخبهم مجالس المقاطعات.
مادة 71- لا تجتمع عضوية مجلس الشيوخ والوظيفة في شخص واحد إلا في الوزراء.
مادة 72- يجب مراعاة الأوصاف الآتية في أعضاء مجلس الشيوخ:
- أن يكون سوريا متتماً سن الأربعين، غير محكوم بجنحة، وغير مفلس لم يعد اعتباره، وغير ساقط من الحقوق المدنية.
- أن يكون ممن سبقت لهم الخدمة في الوظائف العالية إدارية كانت أو عسكرية او سياسية او قضائية، أو من النواب الذين تكرر انتخابهم او ممن اشتهروا بسعة العلم والفضيلة.
مادة 73- إذا مات أحد الشيوخ أو استقال، أو سقط من عضوية المجلس، وكان من المنتخبين، ينتخب مجلس مقاطعته بدلاً عنه، وإذا كان معيناً يعين الملك مكانه، وتكون مدة العضو توفية لمدة سلفه.
مجلس النواب
مادة 74- ينتخب أعضاء مجلس النواب بالرأي الخفي، وعلى درجتين.
مادة 75- الانتخابات العامة لمجلس النواب تجري في كل أربع سنين مرة، تبتدئ من أول حزيران، وتنتهي في نصف شهر اغسطس.
مادة 76- مدة النيابة أربع سنوات، ويجوز تحديد انتخاب النائب المنقضية مدته.
مادة 77- تبقى نيابة النائب معتبرة إلى أن تتم الانتخابات الجديدة حسب المادة 75.
مادة 78- الانتخابات حرة، ولا يجوز للحكومة أن تتداخل فيها.
مادة 79- لكل سوري أتم العشرين من سنة، ولم يكن ساقطاً من حقوقه المدنية حق في أن يكون ناخباً أول، ويكون لحائزي شهادة المدارس العالية رأيان، وكل سوري أتم الخامسة والعشرين من سنه، ولم يكن فاقداً حقوقه المدنية ولا محكوماً بسجن شهر أو أكثر، يجوز أن يكون ناخباً ثانياً، ويشترط ان يكون الناخب الثاني ممن يسحنون الكتابة والقراءة، وأن لا يكون موظفاً ولا ضابطاً ولا خادماً خاصاً.
مادة 80- لكل سوري أتم الثلاثين من عمره، ولم يكن ساقطاً من الحقوق المدنية ولا مفلساً لم يعد إليه إعتباره، ولا محكوماً عليه بجنحة، حق في أن ينتخب نائباً.
مادة 81- لا يشترك بالانتخاب الجنود الموجودون في الخدمة الفعلية. أما المأذون منهم في دائرته الانتخابية فيشترك بها.
مادة 82- لا يجوز ترشيح ولا انتخاب الموظف للنيابة عن الدئرة الموظف فيها، إلا إذا استقال قبل البدء بمعاملات الانتخابات بشهرين على الأقل.
مادة 83- لا يجوز لضباط الجيش وأمرائه، وأركانه الموجودين في الخدمة الفعلية، أني نتخبوا للنيابة، إلا إذا استقالوا من سلك الجندية قبل البدء بمعاملات الإنتخابات.
مادة 84- لا تجتمع النيابة والوظيفة في شخص واحد إلا في الوزارة.
مادة 85- لا تجتمع النيابة وعضوية الشيوخ في شخص واحد.
مادة 86- كل نائب يعتبر ممثلاً للسوريين.
مادة 87- ينتخب نائب واحد عن كل أربعين ألفاً من السكان السوريين، والكسر المعتبر فيها دون النصاب عشرون ألفاً.
مادة 88- كل مديرية تعد دائرة انتخابية، والمديرية التي لا يبلغ عدد سكانها أربعين ألفاً، ولا ينقص عن عشرين ألفاً تنتخب نائباً واحداً، أما المديرية التي يقل عدد سكانها عن عشرين ألفاً فتضم إلى أقرب مديرية لها.
مادة 89- تعتبر كل مقاطعة دائرة انتخابية واحدة بالنسبة للأقليات، ويكون النصاب لها ثلاثين ألفاً والكسر المعتبر فيها دون النصاب، خمسة عشرة الفاً.
مادة 90- لكل مئتي ناخب أول أن ينتخبوا نائباً ثانياً. والكسر المعتبر في ما دون النصاب مائة نائب.
مادة 91- تقسم المديريات إلى مناطق انتخابية، على أن لا ينقص عدد الناخبين الأولين في كل منطقة عن المائتين.
مادة 92- يسن للانتخابات قانون خاص، تبين فيه كيفية إجرائها، وسائر المعاملات المتفرعة عنها. وتبين فيه أيضاً القاعدة التي يجري عليها انتخاب نواب الأقلية.
مادة 93- إذا مات أحد النواب، أو استقال من النيابة، فالناخبون الثانويون في دائرته ينتخبون غيره، وتكون مدة النائب الجديد توفيه لمدة سابقه.
مادة 94- إذا اختلف مجلس النواب مع الوزارة، ولم ينلها اعتماد سقطت، وإذا أصرت الوزارة الجديدة على رأي سالفتها، فيحال النظر في الخلاف إلى مجلس الشيوخ ليعطي رأيه فيه، فإذا أيد مجلس النواب، تجبر الوزارة على الامتثال، وإلا فالملك يفض المجلس، على أن يتحدد الانتخابات ويجتمع المجلس الجديد في مدة ثلاثة أشهر، فإذا أصر المجلس الجديد على قرار سلفه فقراراه هو النافذ.
مادة 95- مدة المجلس الذي يتجدد انتخابه، بموجب المادة الرابعة والتسعين، هي أربع سنوات كاملة، ما عدا الاجتماع الذي يعقده هذا المجلس، على أثر انتخابه توفية لمدة الاجتماع السنوي الذي انفسخ فيه المجلس السابق.
مادة 96- لكل نائب أن يطلب تشكيل لجنة من النواب، لتحقيق حادثة من الحوادث المهمة، التي تقع في إحدى الوزارات أو الدوائر، أو المقاطعات، فإذا قبل الطلب بالأكثرية، تشكل اللجنة وتباشر عملها، ثم ترفع نتائج تحقيقاتها إلى المجلس، وليس لها أن تتداخل في الأعمال الإجرائية.
المحكمة العليا
مادة 97- تتشكيل المحكمة العليا عند الحاجة، بأمر الملك، من ستة عشر عضواً، نصفهم من الشيوخ، ونصفهم من رؤساء محاكم التمييز والاستئناف، وأعضاء التمييز فقط ينتخبون من الهيئات المنسوبين إليها بالقرعة.
مادة 98- تنقسم المحكمة العليا إلى قسمين: (إتهامي) – يتشكل من سبعة أعضاء، أربعة من الشيوخ وثلاثة من التمييز والاستئناف، ويكون انتخاب هؤلاء بالقرعة من بين الستة عشرة عضواً. و(حكمي) ويشكل من التسعة الباقين.
مادة 99- قرار الاتهام ينبغي أن يكون بموافقة خمسة من أعضاء القسم الاتهامي، وقرار الحكم يكون بموافقة ستة من أعضاء القسم الحكمي.
مادة 100- أحكام المحكمة العليا قطعية، وتطبق معاملاتها وأحكامها على القوانين الموضوعة.
الفصل السابع – المالية
مادة 101- يجب على الحكومة أن تقدم في كل عام ميزانيتها للسنة المقبلة إلى المجلس النيابي، في أوائل اجتماعه السنوي.
مادة 102 -الميزانية العامة قانون يبين فيه الدخل والخرج السنويان على وجه التقريب، في مواد مرتبة على فصول، ويحتوي على مواد أخرى في كيفية تطبيقها، تدفق المواد القانونية في المجلس مادة مادة، وتدقق وتقبل فصول الميزانية فصلاً فصلاً.
مادة 103- لا يجوز للحكومة أن تتجاوز حدود الميزانية المصدقة. أما إذا حصلت أسباب اضطرارية، وأسباب مبرمة، تقضي بإتفاق شيء من خارج عن الميزانية، أثناء عطلة المجلس، فيجوز للحكومة تدبيره وأنفاقه بموجب قرار يصادق عليه الملك، على أن يقدم ذلك القرار للمجلس النيابي حين انعقاده.
مادة 104- حكم كل ميزانية سنوية نافذ في تلك السنة فقط أما إذا فسخ المجلس قبل المصادقة على الميزانية، فاللحكومة تطبيق حكم الميزانية السابقة بقرار يصادق عليه الملك إلى أن يجتمع المجلس.
مادة 105- على الحكومة أن تقدم للمجلس النيابي الحساب القطعي لكل سنة في السنة التي تليها. ويتضمن هذا الحساب، ما تحقق تحصيله من الدخل، وما تحقق إنفاقه من الخروج. ويكون مرتباً بحسب مواد الميزانية وفصولها.
الفصل الثامن – ديوان المحاسبات
مادة 106- يتألف ديوان المحاسبات، من رئيس وأربعة أعضاء، تنتخبهم الحكومة، ويصادق عليهم مجلس النواب، ثم ترفع أسماؤهم إلى الملك، للمصادقة على وظائفهم، وتمتد وظائفهم مدة حياتهم، ولا يبذلون، ولا يعزلون، إلا بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين في جلسة النواب، ومصادقة الملك، وإذا وقع منهم ما يستوجب محاكمتهم من جراء وظيفتهم، فإنهم يحاكمون بالمحكمة العليا بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين في جلسة النواب أيضاً.
مادة 107- يدقق ديوان المحاسبات حسابات الحكومة العامة السنوية، وحسابات المحاسبين، ويراقب تطبيق الميزانية العامة، ويرفع في كل عام إلى مجلس النواب عند افتتاحه تقريراً عاماً يبين فيه نتيجة تدقيقاته، ومراقباته في تلك السنة، وكذلك يرفع للحكومة العامة في كل ثلاثة أشهر مرة، تقريراً عن الأحوال المالية، ويقدم إلى المجلس النيابي صورة هذه التقارير.
مادة 108- تشكيلات هذا الديوان، وأوصاف أعضائه، وتفصيلات وظائفه، وسائر ما تعود إليه من المعاملات تعين بقانون.
الفصل التاسع – الموظفون
مادة 109-يشترط في أساس انتخاب الموظفين الجنسية السورية والكفاءة والاستحقاق.
مادة 110- تسن قوانين عامة تعين فيها وظائف الموظفين، ودرجات صفوفهم، وطرق تعيينهم، وترقيتهم، وحدود مسؤوليتهم.
مادة 111- كل موظف مسؤول عن أعماله في وظيفته، ضمن القوانين والنظامات الموضوعة.
مادة 112- لا يجوز عزل أو تبديل موظف إلا بالأسباب المعينة في القوانين والنظامات.
مادة 113- على الموظف إطاعة أوامر آمره، في ما لا يخالف القوانين والنظامات.
الفصل العاشر- المحاكم
مادة 114- المحاكم مستقلة ومصونة من كل تعرض.
مادة 115- تشكيلات المحاكم، ودرجاتها، ووظائفها، وصلاحياتها، تعين بقانون خاص يشمل جميع المقاطعات.
مادة 116- انتخاب الحكام، وتعيينهم، وأوصافهم، ودرجاتهم، وكيفية ترقيتهم، وانضباطهم، تعين بقانون خاص يشمل جميع المقاطعات.
مادة 117- الحاكم لا يعزل ولا يجازى إلا بحكم.
مادة 118- المحاكمات تجري بصورة علنية، ما عدا المحاكمات التي يجيز القانون إجراءها سراً.
مادة 119- لكل إنسان الحق بالدفاع عن نفسه، لدى المحاكم بالوسائل المشروعة.
مادة 120- الدعاوى المتكونة بين الدوائر الرسمية والأشخاص ترى بالمحاكم العمومية.
مادة 121- لا يجوز في أي حال كان، تشكيل محاكم عدا المحاكم القانونية، ولا تشكيل لجان يكون لها صلاحية القضاء. ما عدا لجان التحكيم التي ينص عليها القانون.
مادة 122- لا تجتمع الحاكمية ووظيفة رسمية أخرى في شخص واحد.
الفصل الحادي عشر – المقاطعات
مادة 123- المقاطعات تدار على أصول اللامركزية الواسعة في إدارتها الداخلية، ما عدا الأمور التي تدخل في اختصاصات الحكومة العامة، كما هو مصرح بهذا القانون.
مادة 124- لكل معاطعة مجلس نيابي يدقق ميزانية المقاطعة، ويسن قوانينها ونظامها المحلية وفقاً لحاجاتها، ويراقب أعمال حكومتها. وليس له أن يسن قانوناً يخالف نص هذا القانون الأساسي، والقوانين العامة المعطى حق وضعها للمؤتمر.
مادة 125- يشترط في أساس تقسيم المقاطعات، أن لا تقل مساحة كل مقاطعة عن خمسة وعشرين ألفاً من الكيلومترات المربعة. وأن لا يقل عدد سكانها عن خمسمائة ألف. وأن تراعى فيها الارتباطات الطبيعية والاقتصادية.
مادة 126- انتخابات المجلس النيابي للمقاطعة تكون على درجة واحدة، وأوصاف الناخب الأول، وأوصاف النائب المصرحة في المادة 79 والمادة 80 من هذا القانون، تراعى أيضاً في انتخابات مجلس المقاطعات، ما عدا النائب في مجلس المقاطعة، فإن الحد الأصغر لها يجب أن يكون خمساً وعشرين سنة.
مادة 127- مدة أعضاء مجلس المقاطعة النيابي سنتان، وتدوم نيابة النائب إلى أن تتم الانتخابات الجديدة . ويجوز إعادة انتخابه.
مادة 128- ينتخب نواب مجلس المقاطعات بنسبة نائب واحد عن كل عشرين ألفا من نفوس المقاطعة. والكسر المعتبر في ما دون النصاب عشرة آلاف.
مادة 129- يعين عدد نواب الأقليات في مجالس المقاطعات النيابية، بنسبة مجموع نفوسهم في المقاطعة. وباعتبار نائب واحد عن كل خمسة عشر الفاً، والكسر المعتبر في مادون النصاب سبعة آلاف وخمسمائة.
مادة 130- المقاطعات تسن قوانين لانتخاب مجالسها النيابية.
مادة 131- الانتخابات لمجالس المقاطعات، تجري مرة في كل سنتين، في أول شهر تموز، وتجتمع هذه المجالس في شهر أيلول من كل سنة، وتستمر منعقدة مدة شهرين، ويجوز تمديد هذه المدة بناء على طلب الحكومة أو سبعة من النواب، شريطة أن يوافق على هذا الطلب، ثلثا النواب الحاضرين في الجلسة.
مادة 132- القوانين التي تسنها مجالس المقاطعات النيابية ترفع بواسطة الحاكم العام إلى الملك، للمصادقة عليها، والأمر بإجرائها، على أن يصدق عليها، وتعاد إلى المقاطعات خلال شهر واحد.
مادة 133- إذا أعيدت القوانين المرفوعة من قبل المقاطعات، دون تصديق من الملك، بدعوى مخالفتها للقانون الأساسي أو القوانين العامة، نظر مجلس نواب المقاطعة فيها مرة أخرى، فإذا أصر على الشكل الأول ولم يصادق عليه الملك في المرة الثانية، حكم مجلس الشيوخ، وكان حكمه هو النافذ. ويشترط تصديقه في المرة الثانية، أو إيداعه إلى مجلس الشيوخ خلال أسبوعين.
أما قانون الميزانية، فيشترط تصديقه أو إعادته إلى مجلس الشيوخ، خلال أسبوع واحد فقط.
مادة 134- مجلس نواب المقاطعة يضع نظامه الداخلي، وينتخب في كل سنة رئيسه، ونائبي رئيسه، ومجلس إدارته.
مادة 135- يدير المقاطعة والي يعينه الملك، ويجب أن يكون الوالي سورياً عربياً حائزاً على الأوصاف التي تؤهل لعضوية مجلس الشيوخ.
مادة 136- يعين الوالي رؤساء مصالح المقاطعة ما عدا التي هي من اختصاصات الحكومة العامة، ويصادق على تعيين الموظفين طبقاً للأنظمة المرعية، وله سلطة المراقبة على المصالح التي هي من اختصاصات الحكومة العامة أيضاً.
مادة 137- الوالي مكلف بإدارة المقاطعة، وتنفيذ الميزانية والقوانين.
مادة 138- يقدم الوالي كل سنة إلى مجلس النواب تقريراً عاماً عن الأعمال التي قامت بها حكومة المقاطعة خلال السنة، وعن الأعمال التي ستقوم بها في السنة التالية، ويقدم نسخة من تقريره هذا إلى الحكومة العامة.
مادة 139- إذا حدث خلا ف بين الوالي وبين مجلس نواب المقاطعة فإنه يعود الفصل في الأمر إلى مجلس الشيوخ، وللمجلس المذكور أن يطلب فصل الوالي إذا رأى لزوماً لذلك.
مادة 140- إذا ارتكب الوالي أثناء أداء واجباته خطأ يستوجب سوقه إلى المحاكمة، فتجري محاكمته أمام المحكمة العليا.
مادة 141- يحق للوالي ولنواب المقاطعة أن يقترحوا القوانين على مجلس المقاطعة.
مادة 142- إذا طلب سبعة من نواب المقاطعة، تأليف لجنة للقيام بتحقيق قضية مهمة، حدثت في أية مصلحة من مصالح الحكومة، وفي أية ناحية من نواحي المقاطعة، وقبل هذا الطلب بأكثرية الآراء، فإنها تتألف اللجنة وتبدأ أعمالها، ثم تقدم نتائج تحقيقاتها إلى المجلس من غير أن يكون لها الحق في اتخاذ تدابير تنفيذية.
مادة 143 – إذا أنهم أحد نواب المقاطعات بالخيانة الوطنية، وقررت أكثرية ثلثي زملائه محاكته، جرت محاكته في المحكمة العليا.
مادة 144- للمقاطعات حق تأليف المحاكم من جميع الدرجات.
مادة 145- تقسم المقاطعة من الوجهة الإدارية، إلى متصرفيات ومديريات، ويضع مجلس نواب المقاطعة نظاماً خاصاً يبين تشكيلاتها، ويجدد صلاحياتها، ويوضح ما يترتب على ذلك في أمور تنظيم القرى، وتعيين المختارين، وتحديد واجباتهم.
الفصل الثاني عشر – أحكام متفرقة
مادة 146- يضع المؤتمر نظاماً لإدارة العشائر وحسم الخلافات التي تحدث بينها.
مادة 147- تضع كل مقاطعة قانوناً لإدارة بلدياتها، على أساس النظام الانتخابي، ويعين هذا القانون صلاحيات مجالس البلدية أيضاً.
مادة 148- القوانين الحالية تبقى مرعية الإجراءات، إلى أن يجري تعديلها أو إلغاؤها.
اقرأ:
المؤتمر السوري العام (1919- 1920)
أعضاء المؤتمر السوري العام 1920
عمرو الملاّح : المؤتمر السوري العام.. دوراته التشريعية ومهامه 1919-1920
عمرو الملاّح : المؤتمر السوري العام.. التسمية ومدلولاتها 1919-1920