ملفات
التأميم في سورية
التأميم في سورية
التأميم في سورية عام 1951:
شهدت سورية قرارات تأميم منذ عام 1951م عندما أصدر الرئيس هاشم الأتاسي المرسوم رقم 421 في الخامس من آذار عام 1951 والذي قضى بتأميم مشروع مشروع حافلات وكهرباء دمشق بفرعيها (الحافلات والكهرباء)، وكذلك المرسوم رقم 422 القاضي تأميم مشروع حافلات وكهرباء وماء حلب عام 1951م.
وقد أبقى المرسومان على أنظمة المشروع المؤمم متبعة إلى أن يؤلف مجلس الإدارة ويضع النظام الأساسي وملاك الموظفين والمستخدمين).
وجرى تعيين اميل بكر (المهندس) مديراً عاماً لمشروع حافلات وكهرباء وماء حلب براتب شهري مقطوع قدره (1925) ألف وتسعمائة وخمسة وعشرون ليرة سورية، وكذلك عين وجيه السمان مديراً عاماً لمشروع حافلات وكهرباء دمشق براتب شهري مقطوع قدره (1200) ألف مائتا ليرة سورية.
التأميم في سورية عام 1961:
في عام 1961 وقبيل انفصال سورية عن مصر شهدت سورية عملية تأميم لبعض المؤسسات والشركات والتجارية والمصارف المالية، ففي العشرين من تموز عام 1961 أصدر الرئيس جمال عبد الناصر القانون رقم 117 الذي تضمن ملحقاً ضمن أسماء الشركات التي شملها التأميم، وكان النصيب الأكبر من هذه الشركات في الإقليم الجنوبي، بينما شمل قانون التأميم هذا ثلاث شركات فقط في الإقليم الجنوبي، هي:
1-شركة معامل الشهباء للمغازل والمناسج.
2- الشركة العربية لصناعة الأخشاب.
3- الشركة التجارية الصناعية

وحول أسباب التأميم كتب أسعد الكوراني في كتابه ذكريات وخواطر: (السبب المباشر الذي حمل الرئيس جمال عبد الناصر على التأميم إلى جانب إيمانه بالاشتراكية أنه لاحظ أن الشركات الكبرى في مصر تأسست مغفلة بأسهم للحامل، فتملك الأجانب جانباً منها، فرأى عبد الناصر في التأميم خير وسيلة للخلاص من سيطرة الأجانب على الاقتصاد المصري، والخلاص في الوقت نفسه من كبار المساهمين غير المصريين ولاسيما اللبنانيين والسوريين الذين أنشأوا مؤسسات صناعة ناجحة في مصر كبنى الشربجي والحمصي والسباهي.
وأن هذا السبب لم يكن وارداً في الشركات السورية لأنها صدرت بأسهم إسمية لتبقى في حيازة السوريين).
التراجع عن قرارات التأميم بعد الانفصال:
بعد انفصال سورية عن مصر في 28 أيلول 1961 صدرت مراسيم ألغت وأبطلت قوانين التأميم الذي أصدرها الرئيس جمال عبد الناصر.
التأميم بعد إنقلاب الثامن من آذار 1963:
بعد وصول حزب البعث إلى السلطة في سورية عاود طرح سياسة التأميم في سورية، وقد أصدر أمين الحافظ رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة في عامي 1964 و1965 مجموعة مراسيم قضت بتأميم مجموعة من الشركات والمؤسسات في سورية، منها: شركة (الدبس) وشركة المغازل والمناسج في عام 1964م، والشركة السورية للغزل والنسيج المساهمة عام 1964م.
وفي عام 1965 أصدر الحافظ المرسوم التشريعي رقم 25 قضى بتأميم مجموعة من الشركات، هي:
الشركة الحديثة للتبريد المساهمة المغفلة – دمشق :تؤول 90 % من ملكيتها إلى الدولة وتبقى عشرة في المئة لأصحابها.
شركة بعلبكي وصمادي وشركاهم – دمشق :تؤول 90 % من ملكيتها إلى الدولة وتبقى عشرة في المئة لأصحابها.
الشركة السورية لصناعة المعادن المساهمة المغفلة – دمشق : يؤول 75 % من ملكيتها للدولة ويبقى 25 % لأصحابها .
مؤسسة محمد سعيد الحافظ وأولاده – دمشق : يؤول 75 % من ملكيتها للدولة ويبقى 25 % لأصحابها .
مؤسسة شاغوري وشمشيخ وسلو وشركاهم – دمشق : يؤول 75 % من ملكيتها للدولة ويبقى 25 % لأصحابها .
مؤسسة صوصانية وفريج وكرموش وشركاهم – دمشق : يؤول 75 % من ملكيتها للدولة ويبقى 25 % لأصحابها .
مؤسسة جوارب الفتاة (أبناء عبد الرزاق المزين) – دمشق : يؤول 75 % من ملكيتها للدولة ويبقى 25 % لأصحابها .
مؤسسة بكداش ولحام وصواف ( شركة الجوارب السورية ) – دمشق : يؤول 75 % من ملكيتها للدولة ويبقى 25 % لأصحابها.
مؤسسة بشارة بن يوردان عبجي للسجاد – حلب : يؤول 75 % من ملكيتها للدولة ويبقى 25 % لأصحابها .
مؤسسة نور الدين الشرباتي وأولاده – دمشق : يؤول 75 % من ملكيتها للدولة ويبقى 25 % لأصحابها.
مؤسسة أوهانسيان مانيكيان وشركاهم – حلب : يؤول 75 % من ملكيتها للدولة ويبقى 25 % لأصحابها.
تعديل قرارات التأميم في سورية عام 1967:
في الثاني والعشرين من كانون الأول عام 1967 أصدر نور الدين الأتاسي رئيس الدولة المرسوم التشريعي رقم 11 حول تعديل تأميم بعض الشركات، وقد جاء في المادة الأولى منه: ( تعدل أحكام الفقرة (ب) من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 2/1/1965 وكذلك أحكام الفقرة (أ) م المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 2 تاريخ 2/1/1965 بحيث تصبح على الشكل التالي : يحدد سعر السهم في الشركات المساهمة على أساس قيمته الدفترية لصافي موجودات الشركة على أن لا يتجاوز القيمة الأسمية للسهم.
قرارات التأميم بعد إنقلاب حافظ الأسد عام 1970:
بعد إنقلاب حافظ الأسد ووصوله إلى السلطة في سورية شهدت سورية حالات لتأميم بعض الشركات، وكان منها المرسوم رقم 46 الصادر في الأول من حزيران عام 1972م، والقاضي بتأميم خطوط أنابيب النفط العائدة لشركة نقط العراق المحدودة.
وقد جاء في المادة الأولى من المرسوم : (تؤمم خطوط أنابيب النفط الممتدة داخل أراضي الجمهورية العربية السورية والمشمولة بأحكام الاتفاقية المعقودة في عام 1931وتعديلاتها بين الحكومة السورية وشركة نفط العراق المحدودة ، ويتناول التأميم المشار إليه في الفقرة السابقة أنابيب النفط ومحطات الضخ والمصب والإنشاءات والتجهيزات وبصورة عامة كل ما تملكه الشركة داخل الأراضي السورية من أموال منقولة وغير منقولة).


