وثائق سوريا

مرسوم إضافة إعتماد مالي في ميزانية وزارة التربية عام 1961

مرسوم تشريعي رقم / 13/

تاريخ 5/10/1961

إضافة مبلغ 1.500.000 ليرة سورية إلى اعتمادات البنود 2 ، 3 ، 5 ، 6 من القسم 5 والفرع 1 والباب 1 في ميزانية وزارة التربية والتعليم لعام 1961 – 1962

 

إن مجلس الوزراء 

بناءً على المرسوم التشريعي   رقم 1 تاريخ 30/9/1961 .

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 23 تاريخ 5/10/1961 .

يرسم ما يلي :

 

المادة الأولى – يضاف مبلغ ( 1.500.000) ليرة سورية إلى اعتمادات البنود /2 ، 3 ، 5 ، 6 من القسم 5 والفرع 1 والباب 1 في ميزانية وزارة التربية والتعليم المتعلقة بأحداث الشعب الجديدة في المرحلتين الإعدادية والثانوية العامة والفنية .

المادة 2- يوزع المبلغ المضاف على البنود الأربعة المذكورة بقرار من وزير المالية بناءً على اقتراح وزير التربية والتعليم .

المادة 3- يسدد المبلغ المضاف بموجب المادة الأولى من مجموع المبلغ المرصود في القسم رقم 11 من الميزانية الانمائية للعام المالي 1961/1962 .

المادة 4- وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي  .

المادة 5- ينشر هذا المرسوم التشريعي  في الجريدة ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .

مجلس الوزراء


اقرأ:

التشريعات والقرارات السورية 1961

التشريعات والقرارات في سورية

الوثائق والبيانات السورية عام 1961

المصدر
الجريدة الرسمية عام 1961
زر الذهاب إلى الأعلى