You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قرار تنظيم الدولة السورية من دولتي دمشق وحلب عام 1924

قرار عدد 2980 بتنظيم الدولة السورية من دولة دمشق ودولة حلب الصادر في الخامس عشر من كانون الأول عام 1924م.


نص القرار:

إن الجنرال فيغان عضو مجلس الحرب الأعلى والمفوض السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان.

بناء على المرسوم الصادر في 23 ت 2 سنة 1920

بناء على القرارات : عدد 230 الصادر في 1 أيلول سنة 1920 بإنشاء حكومة حلب، وعدد 403 بتاريخ 9 ت 1 سنة 1920 بتنظيم حكومة حلب تنظيماً مؤقتاً، وعدد 987 بتارخ 8 آب سنة 1921 بتعديل القرار عدد 403، وعدد 1881 بتاريخ 4 آذار سنة 1923 بإنشاء مجلس تمثيلي لدولة حلب وبتنظيم شروط انتخاب هذا المجلس، وعدد 2197 بتاريخ 24 أيلول سنة 1923 بتحديد كيفية سير مجلس حلب التمثيلي وصلاحيته.

وبناء على القرارات عدد 2145 بتاريخ 30 آب سنة 1923 بإنشاء مجلس تمثيلي لدولة دمشق وبتنظيم شروط انتخاب هذا المجلس، وعدد 2199 بتاريخ 24 أيلول بتحديد كيفية سير مجلس دولة دمشق التمثيلي وصلاحيته.

وبناء على القرار رقم 1459 مكرراً الصادر بتاريخ 28 حزيران سنة 1923.

وبناء على التمنيات التي رفعها مجلس اتحاد دول سورا في 15 ك2 سنة 1924 ومجلس دولة حلب التمثيلي في 7 ك1 سنة 1923 ومجلس دولة دمشق التمثيلي في 12 ت2 سنة 1923 بشأن ادغام دولتي حلب ودمشق.

وبناء على اقتراح أمين السر العام.

قرر ما يأتي

المادة 1- تحدد دولتا حلب ودمشق ابتداءً من أول ك1 سنة 1925 وتؤلفان دولة واحدة تسمى (الدولة السورية).

تؤلف الدولة السورية ضمن الحدود الحالية لدولتي دمشق وحلب دولة مستقلة عاصمتها دمشق على أن يحتفظ بحقوق وواجبات الحكومة المنتدبة.

المادة 2- يتولى السلطة التنفيذية رئيس حكومة يسمى (رئيس دولة سوريا) وينتخبه المجلس التمثيلي بأكثرية الأصوات المطلقة. وإن كان من أعضاء المجلس التمثيلي تعطل عضويته يوم الانتخاب ويتحتم استبداله بغيره.

المادة 3- يكون لرئيس دولة سوريا صلاحية رئيس اتحاد الدول السورية وصلاحية حكام الدول وفقاً للقرارات المعمول بها.

وهو يعين كبار موظفي الدولة وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المحدد بها دستور هؤلاء الموظفين وسيصدر فيما بعد قرار للتميز بين كبار الموظفين وغيرهم ولتعيين سلسلة مراتبهم.

المادة 4- يؤازر رئيس دولة سوريا وزراء يناط به أمر تعيينهم واستبدالهم.

للوزراء الإدارة العليا على جميع مصالح الدولة المربوطة بدائرة كل واحد منهم وهو يؤمنون كل بما يتعلق به تطبيق القوانين والأنظمة.

وهم يعينون الموظفين الذين لا يعود أمر تعيينهم لا إلى رئيس الدولة كما  نصت عليه المادة الثالثة من هذا القرار ولا إلى المتصرف أو الوالي وفقاً للقوانين المعمول بها.

المادة 5- الوزارات الخمس

وزارة العدلية  وبها يرتبط مصالح الشرطة المحلية ومديرية الدرك العام الثابت ومديرية الصحة والإسعاف.

وزارة الداخلية

وزارة المالية: وبها ترتبط مديرية المصالح العقارية ومديرية أراضي الدولة.

وزارة المعارف العامة

وزارة النافعة والزراعة والاصلاح الاقتصادي: وبها تربط مديرية البريد والبرق.

المادة 6- تبقى على حالها إدارة الألوية والاقضية والنواحي والبلديات ويسمى لواء حلب “ولاية حلب” ويقوم واليها بوظيفة المتصرفين وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 7-  إن صلاحية مجلسي دولتي حلب ودمشق التمثيليين المعينة بالقرار رق 2197 والقرار رقم 2199 المؤرخين في 24 أيلول سنة 1923 وصلاحية المجلس الاتحادي المعينة بالمادة 11 من القرار رقم 1459 المكرر بتاريخ 28 حزيران سنة 1923 يقوم بها في الدولة السورية مجلس يطلق عليه اسم مجلس دولة سوريا التمثيلي.

والقواعد التي اتبعت في انتخاب أعضاء المجالس التمثيلية لدولتي حلب ودمشق هي قانون انتخاب أعضاء المجلس التمثيلي لدولة سوريا مالم يصدر قانون انتخاب جديد.

المادة 8- تقوم بالسلطة القضائية المحاكم البدائية والاستثنافية ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين الاتحادية المحددة بها صلاحية هذه المحاكم وكيفية تنظيمها وسير أعمالها.

المادة 9- يفصل لواء الاسكندرونة عن ولاية حلب وتبقى إدارته جارية وفقاً للأحكام الخاصة المنصوص عليها في القرار رقم 987 المؤرخ في 8 آب سنة 1921 والقرار رقم 1881 المؤرخ في 4 آذار 1923 وتناظ برئيس الدولة السورية صلاحية حاكم دولة حلب فيما يتعلق بإدارة هذا اللواء.

المادة 10- تتمتع ولاية حلب بامتياز مالي محدد كما يلي:

تجمع كافة الواردات التي تجبى في أراضي الولاية باسم ضرائب بلا واسطة “مباشرة” وضرائب بالواسطة “غير مباشرة” ورسوم ومداخيل من أي نوع كان مما أجيزت جبايته وفقاً للأصول وكذلك كل المبالغ المخصصة للولاية باسم الأموال التي هي برسم التوزيع.

وتجمع ايضاً:

1- النفقات التي تصيب الولاية من أعباء الإدارة المركزية للدولة.

2- كل النفقات التي تتأتي عن سير مصالح الدولة الكائنة في أراضي الولاية.

3- النفقات المتأتية عن القيام في أراضي الولاية باشغال عامة او ذات نفع محلي أو النفقات التي تستلزمها أعمال الإصلاح من الوجهة الزراعية والاقتصادية أو الاجتماعية مما له فائدة محلية.

4- ما يصيب الولاية من النفقات التي يستوجبها القيام بأشغال عامة ذات نفع عام أو بأعمال الإصلاح من الوجهة الزراعية والاقتصادية والاجتماعية مما له نفع تكون قد استفادت منه الولاية ويخصص الفائض من المداخيل لاشغال عامة ذات فائدة محلية أو لأعمال لها ذات الفائدة من شأنها تحسين الزراعة والاقتصاد والأحوال الاجتماعية.

المادة 11- يمثل المفوض السامي لدى الدولة السورية مندوب يساعده منوبون معاونون.

المادة 12 – ان سلطة المفوض السامي وممثليه هي التي نصت عليها القرارات والتعليمات المعمول لها، وان المقررات التشريعية والتنظيمية التي يصدرها رئيس دولة سوريا تعرض على المفوض السامي للمصادقة عليها. وكل تعيين يجريه رئيس الدولة ينبغي تصديقه من قبل المفوض السامي. يجب أن يكون انتخاب رئيس الدولة موافقاً عليه من المفوض السامي.

للمفوض السامي ان يعلن زوال سلطة رئيس الدولة لأسباب تتعلق بالمصالح العامة.

المادة 13- ينبغي أن تصدق أعمال رئيس الدولة السورية من قبل المندوب لدى حكومته عندما لا يكون التصديق محتفظاً به للمفوض السامي أو عندما يكون المفوض السامي خول مندوبه حق التصديق.

كل تعيين يجريه الوزراء والمديرون ينبغي تصديقه من مندوب المفوض السامي.

وفي الملحقات حيث يكون مندوب معاون يجب أن تصدق مقررات الحكومة المحلية من قبله.

المادة 14- يتألف أول مجلس تمثيلي للدولة السورية من أعضاء مجلسي دولتي حلب ودمشق التمثيليين.

المادة 15- رئيس دولة سوريا هو الرئيس الحالي لاتحاد دول سوريا الذي انتخبه مجلس الاتحاد في 17 كانون الأول سنة 1923 وستنتهي سلطته قانونياً في 31 كانون الأول سنة 1927.

المادة 16- تقوم الدولة السورية مقام دولتي حلب ودمشق فيما يختص بالحقوق والواجبات المتعلقة بهاتين الدولتين وتقوم مقام اتحاد دول سوريا بقسم يعين فيما بعد الحقوق والواجبات المتعلقة بذاك الاتحاد.

المادة 17 – تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القرار وخصوصاً المادة الأولى من القرار رقم 1459 المكرر المؤرخ في 28 حزيران 1922.

المادة 18- أمين السر العام مكلف تنفيذ أحكام هذا القرار.

بيروت في 5 كانون الأول 1924

الجنرال المفوض السامي فيغان


اقرأ:

برقية رؤساء الطوائف في دولة العلويين إلى نوابهم في مجلس الاتحاد السوري عام 1923

قرار تنظيم اتحاد دول دمشق، حلب وبلاد العلويين عام 1922

صحيفة ألف باء: استغربنا تعيين فارس الخوري في مجلس الاتحاد السوري

المصدر
النشرة الرسمية للأعمال الإدارية في المفوضية العليا للجمهورية الفرنساوية في سورية ولبنان. العدد 25، تاريخ 31 كانون الأول 1924م، صـ 200 – 202



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى