وثائق سوريا
قرار تحديد المصالح التي تعتبر اتحادية في اتحاد الدول السورية عام 1923
قرار المفوض السامي رقم 1874 الصادر في الثامن والعشرين من شباط 1923م، والقاضي بتحديد المصالح التي تعتبر اتحادية في اتحاد الدول السورية
قرار عدد 1874 بتحديد المصالح التي تعتبر اتحادية في اتحاد الدول السورية
28 / 2 / 1923
إن المفوض السامي بالوكالة للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان.
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الصادرين في 8 تشرين الأول 1919م، و23 تشرين الثاني 1920.
وبناء على القرار عدد 1459 مكرراً.
وبناء على اقتراح مجلس الاتحاد في دورة شهر ك1 1922
وبناء أخذ رأي المستشار المالي.
وبناء على اقتراح أمين السر العام.
قرر ما يأتي:
المادة الأولى – تعتبر اتحادية المصالح الآتي ذكرها:
أولاً – الدوائر الإدارية العامة:
أ – القضاء المدني والشرع الإسلامي.
ب- الدرك.
ت- جوازات السفر.
ثانياً – الدوائر العقارية:
أ- التسجيلات العقارية.
ب- الدفتر خانه.
ثالثاً – دوائر معاشات التقاعد القديمة.
رابعاً – المعاهد العلمية وعمرانية:
أ- مدرسة السلمية.
ب- مدرسة الحقوق في دمشق.
ت- مدرسة الطب في دمشق.
ث- المجمع العلمي العربي في دمشق.
ج- متحف دمشق.
المادة الثانية– تعتبر المداخيل الآتية اتحادية:
أولاً – رسوم التسجيل.
أ- رسوم التسجيل.
ب- رسوم كتابة العدل والوكالات.
ت- نفقات المحاكم.
ث- رسوم الطابو.
ثانياً – طوابع الإيرادات السورية.
ثالثاً- إيرادات شتى:
أ- رسوم جوازات السفر.
ب- توقيفات التقاعد التي تدفعها حكومة الاتحاد والتي تؤخذ من رواتب موظفي الاتحاد.
ت- مرتبات مدرسة السلمية ووارداتها.
ث- مرتبات مدارس دمشق الكلية.
ج- الجزاءات والغرامات النقدية.
ح- الهبات والتركات الموحى بها.
خ- مداخيل شتى.
رابعاً – المداخيل المستوفاة لتخفيف المصاريف، توقيفات من رواتب رجال الدرك لكسائهم.
المادة الثالثة– تعتبر اتحادية المصاريف المبينة ادناه:
أ- مصاريف الدوائر المذكورة في المادة الأولى.
ب- المعاشات.
ت- ما يقدم من النفقات للفرقة السورية.
المادة الرابعة– سيستعاض فيما بعد عن ادارات البريد والبرق والجمارك التي في حكومات الاتحاد بدائرة واحدة اتحادية.
المادة الخامسة – رغبة في التمكن من تنظيم الدوائر التي أدخلت في الاتحاد بموجب القرار الحاضر تظل الدول قائمة بإدارتها لحسابها وعلى نفقاتها إلى أن تحدد كيفية توحيدها بموجب قرار من رئيس الاتحاد.
ويستثنى من ذلك محكمة التمييز وما يقدم من نفقات الفرقة السورية وإدارتها التسجيل العقاري التي كانت سابقاً تتحمل قسماً منها المفوضية العليا والقسم الآخر ميزانية الأموال المشتركة.
المادة السادسة- أمين السر العام في المفوضية العليا ورئيس الاتحاد ومستشار المالية في المفوضية العليا ومندوبو المفوض السامي لدى الاتحاد وحكومتي دمشق وحلب وحاكم العلويين والمندوب المعاون في سنجق الاسكندرونة مكلفون تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 28 شباط 1923
المفوض السامي بالوكالة
الامضاء
روبر دي كيه
اقرأ:
قرار تنظيم اتحاد دول دمشق، حلب وبلاد العلويين عام 1922
صحيفة ألف باء: استغربنا تعيين فارس الخوري في مجلس الاتحاد السوري
للإطلاع على تسلسل أحداث التاريخ السوري المعاصر بحسب الأيام
انظر أيضاً :
أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات