وثائق سوريا
وثائق سورية 1961 – قانون أسهم المصرف الصناعي
القانون رقم 140 الذي اصدره الرئيس جمال عبد الناصر حول اسهم المصرف الصناعي
قانون رقم / 140/
تاريخ 10/8/1961
اسهم المصرف الصناعي
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور الموقت
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل .
وعلى ما أرتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي :
المادة 1- علاوة عن معدل الفائدة المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1961 يعطى مالكو أسهم المصرف الصناعي في الإقليم السوري المحولة أسهمهم على سندات أسمية على الدولة بموجب المادة الثانية المذكورة فائدة إضافية بمعدل 1 % سنوياً .
المادة 2- يجوز للحكومة في الوقت الذي تحدده شراء أسهم المصرف الصناعي في الإقليم السوري بسعرها الاسمي قبل تحويلها إلى سندات على الدولة ضمن الشروط التالية:
- أن يكون المساهم الراغب في بيع أسهمه فرداً من رعايا الجمهورية العربية المتحدة .
ب- وإلا يتجاوز ما يملكه من هذه الأسهم العدد الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة.
ج- وأن تكون الأسهم موضوع الشراء مكتتباً فيها بواسطة المصارف التجارية أو وزارة الخزانة ( صندوق الدين العام ) ولم يجر بشأنها أي تداول آخر .
د- وألا يزيد عدد الأسهم التي يجوز شراؤها من المالك الواحد عن العدد الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة .
هـ- أن تكون إسناد الأسهم المراد بيعها حاملة قسائم أرباحها غير المستحقة .
المادة 3- يؤذن لمصرف سوريا المركزي بأن يقرض وفق أحكام المادة 35 من نظام النقد الأساسي وبدون فائدة الإدارة أو المؤسسة العامة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة المبالغ اللازمة لتمويل شراء الأسهم المذكورة .
المادة 4- يصدر وزير الاقتصاد التنفيذي في الإقليم السوري القرارات لتنفيذ هذا القانون وهو الجهة الإدارية المختصة .
المادة 5- ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ نشره .
جمال عبد الناصر
اقرأ:
سورية 1961 – الأحداث والتطورات اليومية
قرارات وتشريعات الرئيس جمال عبد الناصر في سورية
للإطلاع على تسلسل أحداث التاريخ السوري المعاصر بحسب الأيام
انظر أيضاً :
أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات