You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قانون تصديق الاتفاق المتمم بين الحكومة السورية وشركة التابلاين عام 1962

قانون رقم / 8 /

تاريخ  3 / 3 / 1962

تصديق الاتفاق المتمم بين حكومة الجمهورية العربية السورية وممثل

شركة خطوط الأنابيب عبر البلاد العربية ( التابلاين )

أقر المجلس التأسيسي والنيابي وأصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي :

 

مادة 1 – يصدق الاتفاق المتمم الموقع بتاريخ 25 / 2 / 1962 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وممثل شركة خطوط الأنابيب عبر البلاد العربية ( التابلاين ) والكتب الملحقة به .

مادة 2 – وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 3 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في : 27 / 9 / 1381 الموافق في 3 / 3 / 1962 م .

                                                                           ناظم القدسي   

                                                                  صدر عن رئيس الجمهورية

 نائب رئيس مجلس الوزراء          رئيس مجلس الوزراء                                                                 

 

وزير الداخلية وزير الزراعة وزير الخارجية وزير الدفاع بالوكالة
أحمد قنبر جلال السيد محمد معروف الدواليبي
وزير الاقتصاد وزير العدل والأوقاف وزير الصناعة
عدنان قوتلي مصطفى الزرقا عبد الرحمن الهنيدي
وزير الأشغال العامة

ووزير التربية والتعليم بالوكالة

وزير المواصلات وزير التخطيط
محمد الشواف أحمد علي كامل نعوم السيوفي
وزير الدولة المكلف بوزارة

الصحة والإسعاف العامة

وزير الثقافة والإرشاد القومي والإعلام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
محمود العظم فؤاد العادل محمد عابدين
وزير المالية والتموين وزير الإصلاح الزراعي وزير الشؤون البلدية والقروية
رشيد الدقر بكري القباني سهيل الخوري

 

اتفاق متمم

في اليوم الخامس والعشرين من شهر شباط سنة 1962 عقد هذا الاتفاق في دمشق ، سورية بين حكومة الجمهورية العربية السورية ( المسماة في ما بعد الحكومة ) ممثلة بشخص معالي وزير الاقتصاد الوطني الدكتور عدنان القوتلي ومعالي وزير المالية الدكتور رشيد الدقر وشركة خط الأنابيب عبر البلاد العربية ( المسماة في ما بعد الشركة ) وهي شركة قائمة في ولاية ديلاوير الولايات المتحدة الأميركية ، ممثلة بشخص جون نوبل رئيس الشركة المذكورة .

على ما يلي

  1. إن هذا الاتفاق ( المسمى في ما يلي ” الاتفاق المتمم ” ) يعتبر متمماً لـ ” اتفاقية تنظيم مرور الزيوت المعدنية في أراضي الجمهورية العربية السورية ” ( المشار إليها في ما يلي بـ ” الاتفاقية ” ) المعقودة في اليوم الأول من شهر أيلول 1947 بين حكومة الجمهورية العربية السورية والشركة ويصبح لدى نفاذه جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية ، يقرأ معها ويعتبران كاتفاقية واحدة .
  2. اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق المتمم وطوال المدة الباقية من الاتفاقية ودون المساس بأي رسم أو دفعة ورد ذكرهما في الاتفاقية أو أي اتفاق آخر بين الفريقين اتفقت الحكومة والشركة على دفعة إضافية على المرور تنتج لدى إضافتها إلى الدفعة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الاتفاقية مجموعاً يعادل 1.80 سنت عملة الولايات المتحدة عن كل 100 برميل من الزيت الخام لكل ميل يقطعه هذا الزيت الخام في نقله داخل أراضي الجمهورية العربية السورية بخط أنابيب الشركة.
  3. تنفيذاً للبند / 2 / أعلاه تتعهد الشركة بموجب هذا الاتفاق المتمم بأن تدفع للحكومة خلال المدة الباقية من الاتفاقية ، عن كل برميل من الزيت الخام ينقل بعد تاريخ نفاذ هذا الاتفاق المتمم عبر أراضي الجمهورية العربية السورية بخط أنابيب الشركة ويسلم المصب التابع للشركة مبلغاً إذا أضيف إلى الدفعة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الاتفاقية يؤمن للحكومة لقاء رسم المرور عائدات مجموعها 1.433 سنت أميركي عملة الولايات المتحدة لكل برميل .

وتوافق الحكومة على قبول هذا المبلغ مع احتفاظها بجميع حقوقها بمقتضى الاتفاقين المعقودين بين حكومتي سورية ولبنان بتاريخ 10 حزيران 1947 و 28 كانون الثاني 1949 .

كما توافق الشركة على أن تنفذ ، اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق المتمم ، وبمقتضى التعليمات الخطية المناسبة التي قد تصدرها إلى الشركة حكومتا سورية ولبنان ، أي ترتيب قد تعقده الحكومتان المذكورتان بشأن مقاسمه رسوم المرور والمصب التي تتوجب أو قد تتوجب على الشركة تأديتها بمقتضى اتفاقاتها مع الحكومتين المذكورتين .

  1. على الشركة أن تمسك حسابات كاملة وصحيحة عن كميات النفط الخام المشار إليها في البند / 3 / من هذا الاتفاق المتمم ويحق لممثلي الحكومة المفوضين أصولاً الإطلاع في جميع الأوقات المعقولة على قيود الشركة المتضمنة تلك الحسابات ويكون لهم حرية أخذ خلاصات منها كما يحق لهم التدقيق في القياسات التي استحصلت بموجبها تلك الكميات .
  2. يثبت هذا الاتفاق المتمم ويؤكد الاتفاقية وعقد الاتفاق المؤرخ في 31 أيار 1952 وجميع الترتيبات القائمة بين الحكومة والشركة وهو مع هذه جميعها ينظم ويحكم العلاقات بين الحكومة والشركة .
  3. توافق الشركة لقاء الأحكام الواردة في هذا الاتفاق المتمم على أن تدفع إلى الحكومة مبلغ عشرة ملايين دولار كتسوية شاملة ونهائية لجميع الخلافات والنزاعات ومطالب الحكومة بشأن زيادة العائدات عن مرور الزيت الخام عبر أراضي الجمهورية العربية السورية عن جميع المدات السابقة لتاريخ نفاذ هذا الاتفاق المتمم. ويدفع هذا المبلغ خلال عشرة أيام من تاريخ نشر القانون المصدق لهذا الاتفاق المتمم في الجريدة الرسمية .
  4. توافق الحكومة على أن المبالغ التي تدفعها الشركة إلى الحكومة بمقتضى الاتفاقية وهذا الاتفاق المتمم تشكل تسديداً شاملاً لقاء الحقوق والإعفاءات التي تتمتع بها الشركة بمقتضى الاتفاقية وهذا الاتفاق المتمم .
  5. لدى نشر القانون القاضي بتصديق الاتفاق المتمم في الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية ، يصبح هذا الاتفاق المتمم نافذاً اعتباراً من 1 تشرين الثاني 1961 ويستمر ساري المفعول طوال المدة الباقية من الاتفاقية .
  6. نظم هذا الاتفاق المتمم بالعربية والإنكليزية ، لكلا النصين ذات القوة . وإذا نشأ أي شك أو خلاف أو نزاع بصدد تنفيذ هذا الاتفاق المتمم أو تفسيره أو أي نص ورد فيه، وتعذر حسمه مفاوضة بين الطرفين ، فيحال ذلك إلى التحكيم عملاً بالمادة /24/ من الاتفاقية وفي ذلك التحكيم يعرض كلا النصين من هذا الاتفاق المتمم على الحكمين والفيصل .
  7. عملاً بالمادة الثانية عشرة من الاتفاقية لا يخضع هذا الاتفاق المتمم لرسم الطابع .

حكومة الجمهورية العربية السورية                                                           شركة خط الأنابيب عبر البلاد العربية

وزير المالية                            وزير الاقتصاد

الدكتور رشيد الدقر         الدكتور عدنان القوتلي                                                          جون نوبل

المصدر
الجريدة الرسمية، 1962



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى