وثائق سوريا
قانون تعديل رسوم المعاملات العقارية في سورية 1961
قانون تعديل رسوم المعاملات العقارية في سورية 1961
النص:
قانون رقم / 99/
تاريخ 5/7/1961
تعديل بعض أحكام القانون رقم 429 لسنة 1948 بتحديد رسوم المعاملات العقارية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
المادة 1- يلغى نص المادة 20 من القانون رقم 429 لسنة 1948 في شأن تحديد رسوم المعاملات العقارية ويستعاض عنه بالنص الآتي :
” تصفى الرسوم المفروضة بنسبة القيمة المخمنة على أساس القيمة المدونة في دفاتر المالية بتاريخ العقد أو تاريخ القرار القاضي بالتسجيل وإذا كانت هذه القيمة المذكورة مخمنة قبل التخمين العام الجاري في عام 1954 يعاد تخمينها وفقاً للقانون رقم 178 لسنة 1945 الخاص بنظام ضريبة ريع العقارات والعرصات والقوانين المعدلة له أما رسوم التصرف بلا سند عن التسجيلات الواقعة بالاستناد إلى قرارات سابقة للتخمين العام المشار إليه فتحسب على أساس القيمة المخمنة حين تأدية الرسوم على أن ينزل منها خمسون في المائة ” .
المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
جمال عبد الناصر