وثائق سوريا
قانون تغطية عجز التموين عام 1961
قانون تغطية عجز التموين عام 1961
النص:
قانون رقم / 75/
تاريخ 5 / 7/ 1961
تغطية عجز التموين
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
المادة 1- تلغى الفقرتان 2 و 3 من المادة 10 من القانون رقم 129 لسنة 1951 بإحداث مكتب الحبوب وتحديد مهمته وصلاحياته والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 20 لسنة 1952 ويستعاض عنهما بالفقرة التالية :
الفروق التي تنشأ عن بيع الحبوب عيناً أو بعد تحويلها بأسعار أدنى من سعر كلفتها تتحملها وزارة الخزانة وتلحظ لهذا الغرض الاعتمادات اللازمة في الميزانية العادية لتغطية هذا العجز سنوياً .
المادة 2- يلقى على عاتق وزارة الخزانة ( صندوق الدين العام ) العجز الصافي المتحقق منذ عام 1954 ولغاية شهر أيلول 1960 والناجم عن بيع الحنطة والدقيق والشعير العلفي – بأسعار أدنى من سعر الكلفة الفعلية والمقدر بواحد وثلاثين مليون ليرة سورية ويطوى من قيود صندوق الدين العام المبلغ المذكور من أصل القرض المسجل ذمة على مكتب الحبوب بموجب المرسوم التشريعي رقم 20 لسنة 1952 المشار إليه .
المادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
جمال عبد الناصر