وثائق سوريا

قانون الموافقة لصندوق البلديات بمنح قرض لبلدية المالكية 1961

قانون الموافقة لصندوق البلديات بمنح قرض لبلدية المالكية 1961

النص:

قانون رقم / 66/

تاريخ 12/6/1961

في شأن السماح لصندوق البلديات بمنح قرض لبلدية المالكية

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

المادة 1- 1- يسمح لصندوق البلديات بأن يمنح بلدية المالكية قرضاً بمبلغ 70.000 ل.س لتنفيذ مشروع الكهرباء في البلدية المذكورة وتكون أموال البلدية ووارداتها وأموال المشروع ووارداته ضماناً لتسديد رأس مال هذا القرض والفوائد والعمولات الناجمة عنه.

2- تحدد شروط هذا القرض بموجب اتفاق يعقد بين صندوق البلديات وبلدية المالكية بشرط أن تقوم البلدية بتسديد القرض من رأس مال وفوائد وعمولات خلال مدة لا تتجاوز عشر سنين من تاريخ منحه .

المادة 2- يؤمن صندوق البلديات المبلغ اللازم لمنح القرض المذكور من الاعتمادات والأموال المخصصة لهذا الصندوق بموجب أحكام القانون رقم 89 لسنة 1955 في شأن إحداث مديرية صندوق الدين العام وتعديلاته ومن أموال الصندوق الجاهزة أو ودائع البلديات .

المادة 3- يقتطع صندوق البلديات – حكماً أقساط القرض وفوائد – المنح المستحقة وغير المدفوعة من مجموع حصص البلدية من الضرائب والرسوم قبل توزيعا .

المادة 4-   ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .          

جمال عبد الناصر                                                            

زر الذهاب إلى الأعلى