وثائق سوريا
قرار إعفاء أعضاء البعثات التمثيلية في الخارج من الرسوم الجمركية 1961
قرار إعفاء أعضاء البعثات التمثيلية للجمهورية العربية المتحدة في الخارج من الرسوم والعوائد الجمركية
النص
قانون رقم / 65/
تاريخ 12/6/1961
في شأن إعفاء أعضاء البعثات التمثيلية للجمهورية العربية المتحدة في الخارج وموظفيها الملحقين بها والموظفين المعارين لهيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة من الرسوم والعوائد الجمركية والرسوم البلدية وغيرها من الرسوم المحلية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
المادة 1- تعفى من الرسوم والعوائد الجمركية والرسوم البلدية وغيرها من الرسوم المحلية في إقليمي الجمهورية العربية المتحدة ، ولكن تكشف وتراجع :
الأمتعة الشخصية والأثاث ( بما فيه سيارة واحدة ) الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي للجمهورية العربية المتحدة وغيرهم من موظفي وزارة الخارجية الذين يعملون بالبعثات في الخارج وكذلك موظفي الوزارات الأخرى الملحقين بهذه البعثات عند عودتهم إلى الجمهورية العربية المتحدة بسبب النقل أو إنهاء الخدمة أو الإحالة إلى الاستيداع وأسرهم في حالة الوفاة بشرط أن تكون هذه الأشياء قد مضى على تملكها واستعمالها ستة أشهر على الأقل عند صدور قرار النقل أو إنهاء الخدمة أو الإحالة إلى الاستيداع وبشرط الحصول مقدماً على موافقة رئيس البعثة التي ينتمون إليها وتصديقه على كشف شامل مبيناً به بالتفصيل جميع هذه الأمتعة والأثاث وترسل صورته فوراً إلى وزارة الخارجية .
وتستحق الرسوم والعوائد الجمركية على السيارة إذا تم التصرف فيها قبل مضي سنتين من تاريخ دخولها الجمهورية العربية المتحدة ما لم ينقل صاحبها إلى منصب في الخارج في السلك الدبلوماسي أو القنصلي .
المادة 2- تسري أحكام المادة الأولى على الموظفين المعارين لهيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ما لم يكن الموظف موفداً في مهمة موقتة لمدة تقل عن سنة ولا يجوز أن تجاوز قيمة الأشياء المتمتعة بالإعفاء 30 % من مجموع ما يتقاضاه الموظف من مرتب وبدلات التمثيل في الخارج عن مدة السنة السابقة على تاريخ صدور قرار النقل أو إنهاء الخدمة أو الإحالة أو الاستيداع .
المادة 3- تسري الإعفاءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين على الحالات التي لم تسوفيها الرسوم والعوائد الجمركية المستحقة عليها قبل العمل بهذا القانون .
المادة 4- يلغى القانون رقم 316 لسنة 1956 بإضافة بند جديد إلى المادة 9 من الأمر العالي المؤرخ في 2 أبريل سنة 1884 باللائحة الجمركية في إقليم مصر وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
جمال عبد الناصر