You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قرار إعفاء أعضاء البعثات التمثيلية في الخارج من الرسوم الجمركية 1961

قرار إعفاء أعضاء البعثات التمثيلية للجمهورية العربية المتحدة في الخارج من الرسوم والعوائد الجمركية

النص

قانون رقم / 65/

تاريخ 12/6/1961

في شأن إعفاء أعضاء البعثات التمثيلية للجمهورية العربية المتحدة في الخارج وموظفيها الملحقين بها والموظفين المعارين لهيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة من الرسوم والعوائد الجمركية والرسوم البلدية وغيرها من الرسوم المحلية

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

المادة 1- تعفى من الرسوم والعوائد الجمركية والرسوم البلدية وغيرها من الرسوم المحلية في إقليمي الجمهورية العربية المتحدة ، ولكن تكشف وتراجع :

الأمتعة الشخصية والأثاث ( بما فيه سيارة واحدة ) الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي للجمهورية العربية المتحدة وغيرهم من موظفي وزارة الخارجية الذين يعملون بالبعثات في الخارج وكذلك موظفي الوزارات الأخرى الملحقين بهذه البعثات عند عودتهم إلى الجمهورية العربية المتحدة بسبب النقل أو إنهاء الخدمة أو الإحالة إلى الاستيداع وأسرهم في حالة الوفاة بشرط أن تكون هذه الأشياء قد مضى على تملكها واستعمالها ستة أشهر على الأقل عند صدور قرار النقل أو إنهاء الخدمة أو الإحالة إلى الاستيداع وبشرط الحصول مقدماً على موافقة رئيس البعثة التي ينتمون إليها وتصديقه على كشف شامل مبيناً به بالتفصيل جميع هذه الأمتعة والأثاث وترسل صورته فوراً إلى وزارة الخارجية .

وتستحق الرسوم والعوائد الجمركية على السيارة إذا تم التصرف فيها قبل مضي سنتين من تاريخ دخولها الجمهورية العربية المتحدة ما لم ينقل صاحبها إلى منصب في الخارج في السلك الدبلوماسي أو القنصلي .

المادة 2- تسري أحكام المادة الأولى على الموظفين المعارين لهيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ما لم يكن الموظف موفداً في مهمة موقتة لمدة تقل عن سنة ولا يجوز أن تجاوز قيمة الأشياء المتمتعة بالإعفاء 30 % من مجموع ما يتقاضاه الموظف من مرتب وبدلات التمثيل في الخارج عن مدة السنة السابقة على تاريخ صدور قرار النقل أو إنهاء الخدمة أو الإحالة أو الاستيداع .

المادة 3- تسري الإعفاءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين على الحالات التي لم تسوفيها الرسوم والعوائد الجمركية المستحقة عليها قبل العمل بهذا القانون .

المادة 4- يلغى القانون رقم 316 لسنة 1956 بإضافة بند جديد إلى المادة 9 من الأمر العالي المؤرخ في 2 أبريل سنة 1884 باللائحة الجمركية في إقليم مصر وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة 2-   ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية  .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .        

جمال عبد الناصر                                                              



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى