وثائق سوريا
قانون الترخيص باقتطاع جزء من رسم الاستهلاك وضمه إلى البلديات
الترخيص لوزارة الشؤون البلدية باقتطاع جزء من رسم الاستهلاك وضمه إلى رأس مال صندوق البلديات
النص:
قانون رقم / 74/
تاريخ 5 / 7 / 1961
الترخيص لوزارة الشؤون البلدية والقروية باقتطاع جزء من رسم الاستهلاك المقرر بموجب القانون رقم 61 (2) تاريخ 31/12/1950 وضمه إلى رأس مال صندوق البلديات
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
المادة 1- 1- يرخص لوزارة الشؤون البلدية والقروية في اقتطاع جزء من الرسم المفروض بموجب القانون رقم 18 لسنة 1959 بدلاً عن رسمي بيع الحيوانات والأسواق العامة الملغيين وضمه إلى رأس مال صندوق البلديات .
2- يحدد الحد الأقصى للمبالغ المقتطعة بثلث حصيلة الرسم المشار إليه على ألا يقل نصيب أية بلدية منه على متوسط ما حبته من الرسميين الملغيين خلال أعوام 1953، 1954 ، 1955 .
المادة 2- يجوز لصندوق البلديات إعفاء البلديات من القروض المعقودة معه أو جزء منها على ألا يجاوز الإعفاء مبلغ مائة ألف ليرة سورية لكل بلدية بشرط أن تكون حصيلة موارد الأعمال المنفذة أو التي ستنفذ بأموال القرض غير كافية لتسديد الأقساط أو جزء منها .
المادة 3- لا يجوز أن تزيد المبالغ المعفاة من القروض المضافة إلى رأس مال صندوق البلديات بموجب المادة الأولى من هذا القانون .
المادة 4- يوزع رسم الاستهلاك المفروض بموجب القانون رقم 61 لسنة 1950 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 107 لسنة 1952 بين البلديات طبقاً لعدد سكان كل بلدية المسجلين في السجلات المدنية في نهاية السنة السابقة للتوزيع .
المادة 5- ( مادة انتقالية ) – خلافاً للمادة الرابعة تحدد نسب توزيع الرسم المشار إليه خلال السنوات من 1961-1968 كما يلي :
السنة | التوزيع بالاستناد إلى النسب المحددة بالقانونين رقمي 61 لسنة 1950 و 107 لسنة 1952 | التوزيع استناداً لعدد السكان |
961 | 90% | 10% |
962 | 80% | 20% |
963 | 70% | 30% |
964 | 60% | 40% |
965 | 45% | 55% |
966 | 30% | 70% |
967 | 15% | 85% |
968 وما بعدها |
– | 100% |
المادة 6- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
جمال عبد الناصر