وثائق سوريا
قانون النقل البحري الساحلي 1961
قانون النقل البحري الساحلي 1961
النص:
قانون رقم / 63/
تاريخ 12 / 6/ 1961
في شأن النقل البحري الساحلي
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1- يقصد بعبارة ” النقل البحري الساحلي ” في هذا القانون النقل البحري أو القطر بين ميناءين أو أكثر من موانئ الجمهورية العربية المتحدة كما يقصد بها تشغيل الوحدات البحرية داخل الموانئ .
مادة 2- يقصر النقل البحري الساحلي على السفن المسجلة تحت علم الجمهورية العربية .
ويجوز للهيئة العامة للنقل البحري بموافقة وزارة الحربية أن تصرح بالنقل للسفن الأجنبية .
ولا يجوز لأية وحدة بحرية أن تعمل داخل موانئ الجمهورية إلا إذا كانت مملوكة كلها لمن يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة .
مادة 3- يجوز للسفن الأجنبية أن تبحر بين موانئ الجمهورية لأخذ ركاب أو بضائع برسم موان أجنبية أو إنزال ركاب أو بضائع واردة من موان أجنبية .
مادة 4- كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبيها بغرامة تعادل ضعف أجر النقل الذي تم الاتفاق عليه مع خضوعه لتقدير مصلحة الموانئ والمنائر وتقوم المصلحة المذكورة بتقدير وتحصيل هذه الغرامة ولا يصرح للسفينة بالسفر إلا بعد أدائها .
المادة 5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
جمال عبد الناصر