وثائق سوريا
قانون تعديل شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة 1961
قرار تعديل شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة 1961
النص:
قانون رقم / 57/
تاريخ 12/6/1961
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 (2) تاريخ 6 / 10 / 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1- يستبدل بالمادتين 16 و 17 من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة النصان الآتيان :
” مادة 16- يكون التعيين في الوظائف الآتية بقرار من رئيس الجمهورية :
- القائد العام للقوات المسلحة .
- رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات أو الجيوش أو ما يعادلها .
ويكون تعيين الضباط الوارد ذكرهم في البند 2 بناء على ترشيح القائد العام للقوات المسلحة وعرض وزير الحربية ”
” مادة 17- يعين المدير العام لمصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك والمدير العام لمصلحة الموانئ والمنائر بقرار من القائد العام للقوات المسلحة .
ويكون التعيين في الوظائف الآتية بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناءً على ترشيح رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة أو قائد القوة أو الجيش المختص :
- نائب رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة .
- رؤساء الهيئات للقوات المسلحة أو ما يعادلها .
- الوظائف التي يشغلها ضابط برتبة لواء .
- قادة الكليات العسكرية .
- الملحقون الحربيون ” .
المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
جمال عبد الناصر