وثائق سوريا
قانون إدخال تعديلات على بعض التشريعات المتعلقة بشؤون التعاون
قرار إدخال تعديلات على بعض التشريعات المتعلقة بشؤون التعاون
النص:
قانون رقم / 52/
تاريخ 12/6/1961
بإدخال تعديلات على بعض التشريعات المتعلقة بشؤون التعاون
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1- تستبدل بعبارتي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ، عبارتا الجهة الإدارية المختصة والوزير المختص في القوانين الآتية :
- القانون رقم 68 لسنة 1949 بتنظيم تجارة الجملة والقوانين المعدلة له .
- والقانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية والقوانين المعدلة له .
- والقانون رقم 206 لسنة 1951 في شأن المساكن الشعبية .
- والقانون رقم 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي .
- والقانون رقم 601 لسنة 1953 الخاص بالترخيص للحكومة في الاشتراك في شركة مساهمة لإنشاء مساكن شعبية .
- والقانون رقم 167 لسنة 1956 بإنشاء صندوق لدعم الصناعات الريفية وقرار رئيس الجمهورية المعدل له والصادر في 23 فبراير سنة 1958 .
- والقانون رقم 317 لسنة 1956 الخاص بالجمعيات التعاونية والقوانين المعدلة له.
- والقانون رقم 128 لسنة 1957 بإعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم وبوضع استثناء وقتي من بعض أحكام قانون الجمعيات التعاونية .
- والقانون رقم 91 لسنة 1958 بتطبيق أحكام قانون الجمعيات التعاونية رقم 317 لسنة 1956 .
- والقانون رقم 128 لسنة 1957 الخاص بإعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم المعمول بها في الإقليم المصري في إقليمي الجمهورية وبإدخال بعض التعديلات عليها .
- والقانون رقم 228 لسنة 1959 بإنشاء صندوق تأمين على الماشية .
- والقانون رقم 230 لسنة 1959 في شأن إقراض الجمعيات التعاونية لبناء المساكن في إقليمي الجمهورية .
ويصدر بتحديد عبارتي الجهة الإدارية المختصة والوزير المختص الواردتين في هذه المادة قرار من رئيس الجمهورية .
المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .