You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قانون تحديد الرسوم التي تحصلها مصلحة الموانئ والمنائر بالإقليم السوري 1961

قرار تحديد الرسوم التي تحصلها مصلحة الموانئ والمنائر بالإقليم السوري 1961

النص:

قانون رقم / 34/

تاريخ 1 / 6 / 1961

في شأن بعض الرسوم التي تحصلها مصلحة الموانئ والمنائر بالإقليم السوري

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :

مادة 1- يقصد بلفظ ( سفينة ) في أحكام هذا القانون كل جسم عائم معد للسير في الماء بوسائله الخاصة أو بغيرها سواء أكان صالحاً أم غير صالح للملاحة .

ويقصد بلفظ ( حمولة ) الحمولة المسجلة الصافية للسفينة .

المادة 2- كل سفينة قادمة تدخل أي مرفأ من مرافئ الإقليم السوري وهي اللاذقية وجبلة وبانياس وطرطوس وارواد .. أو ترسو في أية منطقة داخل المياه الإقليمية تؤدي الرسوم الآتية :

  • رسم الوصول .

ب- رسم المنائر .

وكل سفينة تغادر أي مرفأ من الموانئ المذكورة أو تترك مرساها في المياه الإقليمية تؤدي رسم تصريح السفر .

وتؤدي السفن الراسية في المياه الإقليمية الرسوم المقررة في أقرب ميناء .

المادة 3- يحدد رسم الوصول كالآتي :

10( عشرة ) قروش سورية عن كل طن من الحمولة لغاية 50 ( خمسين ) طناً .

5 ( خمسة ) قروش سورية عن كل طن يزيد على 50 ( خمسين ) طناً لغاية 250 ( مائتين وخمسين ) طناً .

2 ( قرشان سوريان ) عن كل طن يزيد على 250 ( مائتين وخمسين ) طناً لغاية 500 ( خمسمائة ) طن .

1 ( قرش سوري واحد ) عن كل طن يزيد على 500 ( خمسمائة ) طن لغاية 2500
( ألفين وخمسمائة ) طن .

0.4 ( أربعة أعشار قرش سوري ) عن كل طن يزيد على 2500 ( ألفين وخمسمائة ) طن لغاية 5000 ( خمسة آلاف ) طن .

0.1 ( جزء من عشرة من القرش السوري ) عن كل طن يزيد على 5000 خمسة آلاف ) طن .

المادة 4- يحدد رسم المنائر بأربعة قروش سورية عن كل طن من الحمولة .

المادة 5- يحدد رسم تصريح السفر بالآتي :

25 ( خمسة وعشرون ) قرشاً سوريا لكل سفينة ساحلية من سفن الجمهورية العربية المتحدة .

250 ( مائتان وخمسون ) قرشاً سوريا للسفن الأخرى .

المادة 6- السفن والعائمات المسجلة للعمل داخل الميناء وكذا السفن التي تعمل عادة بين مينائي طرطوس وأرواد فقط مقدماً رسماً شهرياً قدره عشرون قرشاً سورياً عن كل طن من حمولتها ويضاعف هذا الرسم إذا كانت السفينة أو العائمة مجهزة بألة مسيرة .

وتؤدي هذه السفن والعائمات رسم تصريح السفر إذا غادرت الميناء قاصدة ميناء آخر كما تؤدي رسم الوصول ورسم المنائر عند دخولها أي ميناء قادمة من ميناء آخر .

المادة 7- يخفض رسم الوصول إلى النصف للسفن الآتية :

  • سفن الجمهورية إذا كانت قامة رأساً من أحد موانئ الجمهورية .

ب- السفن القادمة في رحلة سياحية إذا أخطرت بها مقدماً مصلحة السياحة .

ج- سفن خط نقل الركاب المنتظم التابع لفرد أو شركة واحدة والذي تمر سفينة مرة على الأقل بالميناء كل شهر .

ولا يجوز بأية حال الإفادة من أكثر من تخفيض واحد .

المادة 8- تعفى السفن الآتية من الرسوم المبينة في المواد 3 و 4 و 5 و 6 :

  • السفن الحربية .

ب- السفن الحكومية التي لا تقوم بأعمال تجارية .

ج- سفن الجمهورية المخصصة لتعليم الفنون البحرية .

د- سفن الصيد في الإقليم الشمالي التي لا تقوم بغير أعمال الصيد والتيلا تصل في رحلتها إلى أي ميناء خارج هذا الإقليم .

وتعفى من الرسوم المبينة في المادة 4 السفن الشراعية ( ولو كانت مجهزة بآلة مسيرة ) إذا كانت حمولتها لا تزيد على خمسة أطنان .

ويعفى كذلك من الرسم الوارد في المادة 6 زوارق السباق ( الحسكة ) .

المادة 9- تعفى من الرسوم المبينة في المادتين 3 و 4 السفن الآتية :

أ- السفن التي تلجأ إلى الميناء لرداءة الطقس أو بقصد طلب مساعدة طبية أو لإنزال منقذين من البحر بشرط إلا تزاول عملاً تجارياً في الميناء أو تتزود فيه بالوقود .

ب- السفن التي تعود إلى الميناء خلال 24 ساعة من وقت خروجها الذي صرح لها به لضبط البوصلة أو لتجربة الآلات أو لإلقاء فضلات .

وتعفى من الرسوم المبينة في المواد 3 و 4 و 5 السفن التي تعود إلى الميناء مضطرة بعد مغادرتها أياه دون أن تمر بميناء آخر إذا كانت عودتها إلى المياه لرداءة الطقس أو لحدوث تلف بها أو لإعادة متسللين إليها أو لطلب مساعدة طبية أو لإنزال منقذين من البحر بشرط إلا تزاول عملاً تجارياً في الميناء من وقت عودتها إلى أن تغادروه ثانية .

المادة 10- تستوفي المصلحة الرسوم الآتية :

أ- رسم رخصة بناء سفينة في الإقليم السوري وقدره 15قرشاً سورياً عن كل طن من حمولتها المصممة .

ب- رسم نقل ملكية سفينة أو حصة في سفينة وقدره ( ثلاثة أرباع الواحد في المائة ) من قيمة العقد مع خضوع هذه القيمة لتقدير المصلحة .

ج- رسم صرف سند تمليك بحري وقدره عن كل نسخة :

150 قرشاً سورياً إذا كانت حمولة السفينة لا تزيد على أربعة أطنان .

600 قرش سوري إذا كانت حمولة السفينة أكثر من 4 أطنان .

د- رسم رخصة استخراج الرمل أو الحصى من الأملاك العامة البحرية :

10 قروش سورية عن المتر المكعب من الرمل .

15 قرشاً سوريا عن المتر المكعب من الحصى .

وتعفى من هذه الرسوم المختلفة الهيئات الحكومية .

المادة 11- يحدد وزير الحربية بقرارات يصدرها مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة والأراضي التابعة لمصلحة الموانئ والمنائر .

المادة 12- لمصلحة الموانئ والمنائر أن تمنع السفن من مغادرة الميناء أو المرسى في حالة عدم أداء الرسوم المستحقة للمصلحة .

وإذا لم تقم السفن والعائمات الخاضعة للرسم الشهري بإداء الرسوم المستحقة عليها خلال أسبوع من تاريخ استحقاقها تعاقب بغرامة قدرها 25 % من الرسوم المستحقة ونقف عن العمل ولا يصرح لها بالعودة إليه إلا بعد أداء الرسم والغرامة معاً .

المادة 13- لموظفي مصلحة الموانئ والمنائر المختصين بتنفيذ هذا القانون سلطة الضابطة القضائية ( الضبطية القضائية ) في تنفيذ أحكامه .

المادة 14- يعاقب بالحبس مدة سبعة أيام وبغرامة عشرة ليرات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شغل أرضاً تابعة للمصلحة أو استخراج حصى أو رملا منها قبل الحصول على ترخيص في ذلك .

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من شرع في بناء سفينة في الإقليم السوري قبل الحصول على الرخصة الخاصة .

المادة 15- يلغى القانون رقم 193 لسنة 1956 الصادر في الإقليم السوري بشأن رسوم الفنارات والقرار رقم 4/ل.ر لسنة 1939 المعدل بالقرار رقم 148/ف.س لسنة 1943 بتحديد الرسوم البحرية التي تستوفيها مكاتب المرفأ .

المادة 16- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

جمال عبد الناصر                                            



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى