You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قانون حول مساعدة طلاب الجامعات عام 1961

قانون حول مساعدة طلاب الجامعات عام 1961

النص:

قانون رقم / 5/

تاريخ 18/2/1961

بشأن المؤسستين الماليتين لمساعدة طلاب الجامعات في إقليمي الجمهورية العربية المتحدة

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

المادة 1- تنشأ في كل من إقليمي الجمهورية مؤسسة عامة تسمى ” المؤسسة المالية لمساعدة طلاب الجامعات ” يكون مقر أحداهما مدينة القاهرة ومقر الأخرى مدينة دمشق الغرض منهما معاونة طلاب الجامعات على استكمال دراستهم الجامعية عن طريق منحهم القروض بدون فائدة وغير ذلك من وسائل المساعدة .

 

الباب الأول – في النظام القانوني للمؤسسة

 

المادة 2- تكون للمؤسسة الشخصية الاعتبارية ولها أن تقبل التبرعات التي ترد إليها عن طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها وذلك في حدود الغرض الذي أنشئت من أجله .

المادة 3- يكون للمؤسسة :

  • مجلس إدارة .
  • مدير .

المادة 4- يتكون مجلس إدارة المؤسسة بالإقليم المصري من :

وزير التربية والتعليم التنفيذي رئيساً
مدري الجامعات بالإقليم  

 

 

أعضاء

رؤساء اتحادات طلاب الجامعات بالإقليم
وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التنفيذية
وكيل وزارة الخزانة التنفيذية
وكيل وزارة الأوقاف
سكرتير عام المجلس الأعلى لرعاية الشباب
عضوين من المشتغلين بالأعمال المالية والاقتصادية يعينان لأول مرة بقرار من وزير التربية والتعليم المركزي والمعينان بعد ذلك منه بعد أخذ رأي مجلس الإدارة ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد
عضوين من الاتحاد القومي يعينان بقرار من المشرف على تنظيم الاتحاد القومي في الإقليم الجنوبي ويتولى مدير المؤسسة أعمال أمانة المجلس

المادة 5- يتكون مجلس إدارة المؤسسة بالإقليم السوري من :

وزير التربية والتعليم التنفيذي رئيساً
مدري الجامعات بالإقليم  

 

 

 

 

 

 

 

أعضاء

رؤساء اتحادات طلاب الجامعات بالإقليم
وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التنفيذية
وكيل وزارة الخزانة التنفيذية
وكيل وزارة الأوقاف
رئيس الهيئة الفرعية المجلس الأعلى لرعاية الشباب
عضوين من المشتغلين بالأعمال المالية والاقتصادية يعينان لأول مرة بقرار من وزير التربية والتعليم المركزي ويعينان بعد ذلك منه بعد أخذ رأي مجلس الإدارة ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد
عضوين من الاتحاد القومي يعينان بقرار من أمين السر للاتحاد القومي في الإقليم الشمالي ويتولى مدير المؤسسة أعمال أمانة المجلس

المادة 6- يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه كما يدعوه إلى الاجتماع بناء على طلب أغلبية أعضائه .

المادة 7- يخضع مجلس الإدارة بما يأتي :

  • وضع اللوائح المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية للمؤسسة وبصفة عامة تحديد اختصاصات المدير ووضع الأحكام المتعلقة بنظام سير العمل بالمجلس والنظام المالي للمؤسسة وكيفية تحضير ميزانيتها وتنفيذها ومراجعتها .
  • وضع اللوائح المنظمة لشؤون موظفي المؤسسة ومستخدميها وعمالها وتحديد اختصاصاتهم .
  • الترخيص للمدير في إجراء التصرفات القانونية .
  • تدبير أموال المؤسسة وإدارتها واستثمارها .
  • اعتماد مشروع الميزانية للمؤسسة والحساب الختامي .
  • وضع تقرير سنوي عن نشاط المؤسسة في السنة المالية المنتهية وذلك قبل أول يناير ( كانون الثاني ) وتبليغه إلى المجلس الأعلى للجامعات .
  • تعيين مراقب سنوي لحسابات المؤسسة .
  • النظر في إبراء المدينين غير القادرين من ديونهم بشرط ألا تزيد نسبة الإبراء على 5 % من مجموع القروض التي تبرم سنوياً .
  • النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه عليه لإبداء الرأي فيه أو اتخاذ قرار بشأنه من المسائل الخاصة بإدارة المؤسسة وتنظيم العمل بها وكل ما يؤدي إلى تحقيق الغرض الذي انشئت من أجله .

المادة 8- تكون قرارات المجلس نافذة بذاتها وتبلغ إلى وزير التربية والتعليم المركزي خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها .

ومع ذلك فلا تنفذ القرارات المذكورة فيما يحتاج إلى تصديق الوزير إلا بعد هذا التصديق على أنها تكون نافذة بعد مضى ثلاثين يوماً من تاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه دون أن يصدر منه قرار بشأنها .

وتوضح اللائحة التنفيذية القرارات التي تحتاج إلى تصديق من الوزير .

المادة 9- يكون لمجلس الإدارة مكتب تنفيذي يتكون من :

أولاً – في الإقليم المصري :

رئيس اتحاد طلاب إحدى جامعات الإقليم يختاره وزير التربية والتعليم المركزي رئيساً
مدير المؤسسة  

 

أعضاء

عضو من هيئة التدريس عن كل جامعة من جامعات الإقليم يختاره مجلسها سنوياً من بين أعضاء مجلس اتحاد طلابها .
طالب من الإقليم يختاره مجلس الاتحاد العام لطلاب الجامعات سنوياً من بين أعضائه ويتولى مدير المؤسسة أعمال أمانة المكتب

ثانياً– في الإقليم السوري :

رئيس اتحاد طلاب إحدى جامعات الإقليم يختاره وزير التربية والتعليم المركزي رئيساً
مدير المؤسسة  

 

أعضاء

عضو من هيئة التدريس عن كل جامعة من جامعات الإقليم يختاره مجلسها سنوياً من بين أعضاء مجلس اتحاد طلابها .
طالب من الإقليم يختاره مجلس الاتحاد العام لطلاب الجامعات سنوياً من بين أعضائه ويتولى مدير المؤسسة أعمال أمانة المكتب

وتستمر عضوية من تنتهي مدته في المكتب التنفيذي حتى يتم اختيار خلفه .

المادة 10- يجتمع المكتب التنفيذي مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه كما يدعوه إلى الاجتماع بناءً على طلب أغلبية أعضائه .

ويضع مجلس الإدارة الأحكام الخاصة بنظام سير العمل في المكتب التنفيذي .

المادة 11- يختص المكتب التنفيذي بما يأتي :

  • معاونة المدير في تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
  • منح القروض لطلاب الجامعات وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة .
  • النظر في الوسائل الكفيلة بتنمية موارد المؤسسة .
  • تقديم تقرير سنوي عن نشاط المؤسسة إلى مجلس الإدارة قبل نهاية شهر نوفمبر ( تشرين الثاني ) من كل عام .

المادة 12- لا تكون مداولات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لهؤلاء الحاضرين فإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي منه الرئيس .

المادة 13- يعين مدير المؤسسة بقرار من وزير التربية والتعليم المركزي بناءً على ترشيح مجلس الإدارة ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

المادة 14- يتولى مدير المؤسسة إدارتها وتصريف شؤونها وفقاً لأحكام هذا القانون كما يختص بما يأتي :

  • تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
  • إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة .
  • الإشراف على موظفي المؤسسة ومستخدميها وعمالها وفقاً للوائح التي يضعها مجلس الإدارة .
  • إصدار الأوامر بالمصروفات الخاصة بالمؤسسة تنفيذاً لقرارات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي وله أن يفوض في ذلك غيره من موظفي المؤسسة .
  • تقديم تقرير إلى المكتب التنفيذي كل شهرين عن سير العمل بالمؤسسة وعن حالتها المالية .

المادة 15- يمثل المدير المؤسسة في صلاتها بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء .

الباب الثاني – في النظام المالي للمؤسسة

 

المادة 16- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول اكتوبر ( تشرين الأول ، وتنتهي في آخر سبتمبر ( أيلول ) من كل عام .

المادة 17- يعد مشروع ميزانية المؤسسة قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل .

كما يعد الحساب الختامي خلال شهرين خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية .

ويقدم مشروع الميزانية والحساب الختامي بعد موافقة المكتب التنفيذي عليهما إلى مجلس الإدارة لاعتمادهما .

المادة 18- تتكون إيرادات المؤسسة من :

  • رسم إضافي يؤديه كل طالب من طلاب الجامعات النظاميين قدره خمسون قرشاً ( خمس ليرات ) سنوياً .
  • الإعانات التي تقدمها الجامعات وغيرها من الهيئات العامة .
  • التبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة .
  • الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة .

ويؤدي الطلاب الرسم قبل بدء الفصل الدراسي الأول من السنة الجامعية ويلغى الرسم الإضافي الخاص بالخدمة الاجتماعية لطلاب الجامعات بالإقليم الجنوبي المنصوص عليه بالمادة 92 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة كما يلغى نصف الرسم الإضافي الخاص بالخدمة الطبية والاجتماعية لطلاب الجامعات بالإقليم الشمالي المنصوص عليه بالمادة 93 من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه .

المادة 19- يضع مجلس الإدارة شروط منح القروض وطريقة سدادها وضمانات تحصليها ويتم الوفاء بمبلغ القرض على أقساط خلال مدة لا تقل عن المدة التي يستمر فيها القرض من جانب المؤسسة وهكذا لا يخل بحق المدين في تعجيل الوفاء .

ويستحق الوفاء من تاريخ حصول المدين على مصدر للكسب بعد التخرج أو ترك الدراسة لأي سبب كان ومن تاريخ علم المؤسسة بذلك يبدأ سريان التقادم المسقط لحقوقها.

المادة 20- للمؤسسة توقيع الحجز الإداري على أموال الطالب وضامنه استيفاء لما هو مستحق لها ويكون لها عند التقيد امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المدني .

كما يجوز للمؤسسة طلب إجراء خصم المبالغ المستحقة لها من مرتبات الموظفين والمستخدمين وأجور العمال في الحكومة أو الهيئات العامة أو الخاصة أو لدى الأفراد سواء كانوا مدينين أصليين أو ضامنين وذلك في حدود ربع المرتب أو الأجر كما يجوز لها توقيع الحجز الإداري على هذه الأموال وفاء لتلك الاستحقاقات .

المادة 21- على مصالح الحكومة والهيئات العامة والخاصة والأفراد عند النظر في تعيين خريجي الجامعات تكليفهم تقديم شهادة المؤسسة تبين ارتباطاتهم المالية بها . فإذا كان المرشح مدينا للمؤسسة وجب على جهة التعيين – خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيينه – إخطار المؤسسة بمقدار مرتبه وإلا التزمت بالوفاء بالقيمة المفروض دفعها مدة العمل بها . ويجوز توقيع الحجز الإداري وفاء لهذا الالتزام .

المادة 22- تودع أموال المؤسسة الذي يختاره مجلس الإدارة .

المادة 23- تعفى المؤسسة من كافة الضرائب والرسوم المستحقة على عمليات الإقراض والحفلات والمهرجانات وأنواع النشاط المختلفة التي قد تمارسها لاستغلال أموالها .

المادة 24- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية  .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

 

                                                                     جمال عبد الناصر



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى