You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قانون تعديل بعض الأحكام الخاصة برجال القضاء وإدارة قضايا الحكومة عام 1960

قرار تعديل بعض الأحكام الخاصة برجال القضاء وإدارة قضايا الحكومة عام 1960

قانون رقم 253

تاريخ 19/7/960

تعديل بعض الأحكام الخاصة برجال القضاء ومجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة في الإقليم السوري

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت ،

وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة .

وعلى القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية .

وعلى القانون رقم 58 لسنة 1959 في شأن تنظيم ادارة قضايا الحكومة  ،

وعلى القانون رقم 191 لسنة 1959 في شأن تعديل بعض الأحكام الوقتية الخاصة برجال القضاء ومجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة في الإقليم السوري .

قرر القانون الآتي :

مادة 1- تلغى المادة الأولى من القانون رقم 191 لسنة 1959 المشار إليه ويمنح رجال القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة الحاليون في الإقليم السوري الذين ل متصل مرتباتهم إلى بداية مربوط درجات وظائفهم أو مريوطها الثابت ، بداية هذا المربوط أو المربوط الثابت ، ويبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون سريان مواعيد العلاوات الدورية لمن يستفيدون من أحكامه بمقدار علاوة على الأقل .

مادة 2- تلغى المادة 13 من القانون رقم 56 لسنة 1959 بإصدار قانون السلطة القضائية ، كما يلغى التوزيع الوارد في الجدول المتضمن عدد القضاة وتوزيعهم الملحق بالقانون والمشار إليه في المادة 13 المذكورة ويعتبر الجدول المذكور فيما تضمنه من عدد الوظائف ودرجاتها في حكم القرارات الصادرة بالميزانية ويكون تحديد عدد الوظائف ودرجاتها في الميزانية .

مادة 3- يستبدل بنص المادتين 3و33 من قانون السلطة القضائية النصان الآتيان :

” مادة 3- تؤلف محكمة النقض من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والمستشارين وتكون بها دائرة لنظر المواد الجزائية دائرة لنظر مواد الأحوال الشخصية ودائرة لنظر المواد المعدنية والتجارية والمواد الأخرى ودائرة أو أكثر لفحص الطعون في المواد غير الجزائية يرأسها الرئيس أو أحد نوابه ويجوز عند الاقتضاء أن يرأسها مستشار تنتخبه الجمعية العمومية للمحكمة من بين المستشارين الذين أمضوا بها ثلاث سنوات على الأقل ، ويجوز تعدد هذه الدوائر بقدر الحاجة

وتصدر الأحكام من دائرة المواد الجزائية ودائرة مواد الأحوال الشخصية ودائرة المواد المدنية والتجارية من خمسة مستشارين .

وتصدر أحكام دائرة فحص الطعون وقراراتها من ثلاثة مستشارين تنتخب الجمعية العمومية للمحكمة عضويتها من بين المستشارين الذين أمضوا بها سنتين على الأقل”.

” مادة 33- للنيابة العامة حق الإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم ” .

 

مادة 4- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

المصدر
نشر في العدد 161 تاريخ 16/7/960 من الجريدة الرسمية ص 1399



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى