وثائق سوريا

قانون نظام الإدارة المحلية عام 1960

قانون نظام الإدارة المحلية عام 1960

النص:

قانون رقم / 124 /

تاريخ 28 / 3 /  1960

نظام الإدارة المحلية

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على القانون رقم / 24 / لسنة 1934 بوضع نظام لمجالس المديريات

وعلى القانون رقم / 68 / لسنة 1936 الخاص بانتخاب أعضاء مجالس المديريات

وعلى القانون رقم / 145 / لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدنية القاهرة

وعلى القانون رقم / 98 / لسنة 1950 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة الإسكندرية

وعلى القانون رقم / 148 / لسنة 1950 بإنشاء مجلس بلدي بور سعيد

وعلى القانون رقم / 210 / لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة

وعلى القانون رقم / 255 / لسنة 1953 بإنشاء مركز التنظيم والتدريب بقليوب

وعلى القانون رقم / 496 / لسنة 1954 بإنشاء مجلس بلدي مصيف رأس البر

وعلى القانون رقم / 66 / لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية

وعلى القانون رقم / 6 / لسنة 1956 في شأن الوحدات المجمعة

وعلى القانون رقم / 73 / لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

وعلى القانون رقم / 90 / لسنة 1958 بشأن القواعد الواجب إتباعها في الميزانيات المستقلة أو الملحقة

وعلى القانون رقم / 55 / لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة

وعلى القانون رقم / 141 / لسنة 1959 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة بور فؤاد

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم / 935 / لسنة 1959 ببيان طريقة تكوين اللجان المحلية للاتحاد القومي في مدن وقرى الجمهورية العربية المتحدة

وعلى القانون رقم / 1 / لسنة 1960 في شأن اختصاص وزارة الصحة العمومية والمجالس البلدية في الأعمال الصحية

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة

 

قرر القانون الآتي :

 

مادة 1 – يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام الإدارة المحلية على أن يبدأ سريانه في الإقليم الجنوبي ويمتد تطبيقه على الإقليم الشمالي بقانون خاص .

مادة 2 – تتولى اللجنة المركزية للإدارة المحلية وضع برامج لتنفيذ أحكام القانون المرافق بالتدرج خلال مدة أقصاها خمس سنوات وتحدد اللجنة مواعيد تنفيذ البرامج وتتولي متابعة تنفيذها .

وتتضمن هذه البرامج ما يأتي :

  • ‌أ- العمل على سريان نظام الإدارة المحلية على إقليمي الجمهورية .
  • ‌ب- نقل الموظفين اللازمين للعمل في الإدارة المحلية بصفة نهائية .
  • ‌ج- نقل الاختصاصات التي تباشرها الوزارات إلى الإدارة المحلية وفقاً لأحكام القانون .
  • ‌د- تدبير الاعتمادات اللازمة للسلطات المحلية ونقلها لميزانياتها .

مادة 3 – يعتبر مجلس مدينة في حكم القانون المرافق المجالس البلدية القائمة وقت العمل به والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية ، أما المجالس التي لا يتضمنها هذا القرار فتعتبر مجالس قروية.

مادة 4 – يلحق موظفو فروع الوزارات التي تنقل اختصاصاتها إلى السلطات المحلية بالمجالس على سبيل الإعارة ، كما يحتفظ موظفو مجالس المديريات والمجالس البلدية الحاليون بوضعهم القائم فيما يتعلق بترقياتهم ونقلهم ، وذلك كله إلى أن يتم نقلهم جميعاً إلى السلطات المحلية بصفة نهائية .

مادة 5 – تلغى أحكام القوانين رقم / 34 / لسنة 1934 و / 68 / لسنة 1936 و / 145 / لسنة 1949 و / 98 / لسنة 1950 و / 148 / لسنة 1950 و /255 / لسنة 1953 و / 496 / لسنة 1954 و / 66 / لسنة 1955 و / 141 / لسنة 1959 و / 1 / لسنة 1960 المشار إليها وكل نص يخالف أحكام القانون المرافق .

مادة 6 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره وتصدر لائحته التنفيذية بقرار من رئيس الجمهورية .

ولرئيس الجمهورية خلال هذه الفترة أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

 

                                                                                  جمال عبد الناصر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى