وثائق سوريا
قانون نظام الإدارة المحلية عام 1960
قانون نظام الإدارة المحلية عام 1960
النص:
قانون رقم / 124 /
تاريخ 28 / 3 / 1960
نظام الإدارة المحلية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على القانون رقم / 24 / لسنة 1934 بوضع نظام لمجالس المديريات
وعلى القانون رقم / 68 / لسنة 1936 الخاص بانتخاب أعضاء مجالس المديريات
وعلى القانون رقم / 145 / لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدنية القاهرة
وعلى القانون رقم / 98 / لسنة 1950 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة الإسكندرية
وعلى القانون رقم / 148 / لسنة 1950 بإنشاء مجلس بلدي بور سعيد
وعلى القانون رقم / 210 / لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة
وعلى القانون رقم / 255 / لسنة 1953 بإنشاء مركز التنظيم والتدريب بقليوب
وعلى القانون رقم / 496 / لسنة 1954 بإنشاء مجلس بلدي مصيف رأس البر
وعلى القانون رقم / 66 / لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية
وعلى القانون رقم / 6 / لسنة 1956 في شأن الوحدات المجمعة
وعلى القانون رقم / 73 / لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
وعلى القانون رقم / 90 / لسنة 1958 بشأن القواعد الواجب إتباعها في الميزانيات المستقلة أو الملحقة
وعلى القانون رقم / 55 / لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة
وعلى القانون رقم / 141 / لسنة 1959 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة بور فؤاد
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم / 935 / لسنة 1959 ببيان طريقة تكوين اللجان المحلية للاتحاد القومي في مدن وقرى الجمهورية العربية المتحدة
وعلى القانون رقم / 1 / لسنة 1960 في شأن اختصاص وزارة الصحة العمومية والمجالس البلدية في الأعمال الصحية
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي :
مادة 1 – يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام الإدارة المحلية على أن يبدأ سريانه في الإقليم الجنوبي ويمتد تطبيقه على الإقليم الشمالي بقانون خاص .
مادة 2 – تتولى اللجنة المركزية للإدارة المحلية وضع برامج لتنفيذ أحكام القانون المرافق بالتدرج خلال مدة أقصاها خمس سنوات وتحدد اللجنة مواعيد تنفيذ البرامج وتتولي متابعة تنفيذها .
وتتضمن هذه البرامج ما يأتي :
- أ- العمل على سريان نظام الإدارة المحلية على إقليمي الجمهورية .
- ب- نقل الموظفين اللازمين للعمل في الإدارة المحلية بصفة نهائية .
- ج- نقل الاختصاصات التي تباشرها الوزارات إلى الإدارة المحلية وفقاً لأحكام القانون .
- د- تدبير الاعتمادات اللازمة للسلطات المحلية ونقلها لميزانياتها .
مادة 3 – يعتبر مجلس مدينة في حكم القانون المرافق المجالس البلدية القائمة وقت العمل به والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية ، أما المجالس التي لا يتضمنها هذا القرار فتعتبر مجالس قروية.
مادة 4 – يلحق موظفو فروع الوزارات التي تنقل اختصاصاتها إلى السلطات المحلية بالمجالس على سبيل الإعارة ، كما يحتفظ موظفو مجالس المديريات والمجالس البلدية الحاليون بوضعهم القائم فيما يتعلق بترقياتهم ونقلهم ، وذلك كله إلى أن يتم نقلهم جميعاً إلى السلطات المحلية بصفة نهائية .
مادة 5 – تلغى أحكام القوانين رقم / 34 / لسنة 1934 و / 68 / لسنة 1936 و / 145 / لسنة 1949 و / 98 / لسنة 1950 و / 148 / لسنة 1950 و /255 / لسنة 1953 و / 496 / لسنة 1954 و / 66 / لسنة 1955 و / 141 / لسنة 1959 و / 1 / لسنة 1960 المشار إليها وكل نص يخالف أحكام القانون المرافق .
مادة 6 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره وتصدر لائحته التنفيذية بقرار من رئيس الجمهورية .
ولرئيس الجمهورية خلال هذه الفترة أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
جمال عبد الناصر