وثائق سوريا
قرار جواز استبدال بعض العقارات الوقفية في الإقليم السوري عام 1960
قرار جواز استبدال بعض العقارات الوقفية في الإقليم السوري عام 1960
النص:
قانون رقم / 104 /
تاريخ 19 / 3 / 1960
جواز استبدال بعض العقارات الوقفية في الإقليم السوري
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت
وعلى القرار رقم / 3 / تاريخ 22 / 12 / 1930 بشأن استبدال العقارات الوقفية
وعلى المرسوم التشريعي رقم / 140 / تاريخ 8 / 11 / 1952 بشأن استبدال الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية والمقابر المندرسة
وعلى المرسوم التشريعي رقم / 84 / تاريخ 28 / 9 / 1953 بإصدار قانون أصول المحاكمات الحقوقية
وعلى القانون المالي للبلديات رقم / 156 / تاريخ 8 / 12 / 1938
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي :
مادة 1 – يجوز استبدال العقارات الوقفية ذات الإجازة الواحدة بالنقد وكذلك المقابر المندرسة والخرب من الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية .
مادة 2 – لا يجوز تقرير الاستبدال إلا بموافقة من وزير الأوقاف بعد أخذ رأي مجلس الأوقاف المحلي .
مادة 3 – يجري الاستبدال بطريق المزايدة وفق الأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 84 / المؤرخ
28 / 9 / 1953 باستثناء استخدام دلال .
ويتولى مدير أو رئيس أو مأمور الأوقاف المحلي اختصاصات رئيس التنفيذ ويكون الأمين العام لوزارة الأوقاف هو المرجع الاستئنافي للقرارات الصادرة في هذا الشأن وقراراته في ذلك نهائية .
مادة 4 – يجوز إجراء الاستبدال بالتراضي – دون مزايدة إذا كان المستبدل إحدى إدارات الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة، وفي هذه الحالة تحدد قيمة البدل من قبل لجنة تؤلف لهذا الغرض بقرار من وزير الأوقاف من ممثل عن وزارة الأوقاف، وممثل عن الإدارة أو المؤسسة طالبة الاستبدال يعينه الوزير المختص وقاض يعينه وزير العدل ، وقرارات هذه اللجنة نهائية وملزمة سواء صدرت بالإجماع أو بالأكثرية .
مادة 5 – جميع نفقات الاستبدال من أجور خبراء وإعلان وطوابع وغيرها تكون على عاتق المستبدل .
مادة 6 – يدفع المستبدل علاوة قدرها / 3 % / ( ثلاثة بالمائة ) من قيمة البدل لصالح خزانة دائرة الأوقاف المختصة .
مادة 7 – يصدر قرار من وزير الأوقاف بالتصديق على الاستبدال .
مادة 8 – بعد صدور قرار التصديق على الاستبدال يكلف المستبدل دفع قيمة البدل وكذلك الملحقات المشار إليها في المادتين / 5 و 6 / من هذا القانون خلال شهر .
مادة 9 – يجوز لمجلس الأوقاف المحلي أن يقرر تقسيط البدل إذا تحقق لديه عدم قدرة المستبدل على أدائه خلال الشهر المحدد في المادة السابقة ويكون التقسيط لغاية خمس سنوات من تاريخ صدور قرار التصديق على الاستبدال أو لغاية ثماني سنوات إذا كان المستبدل إحدى إدارات الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة .
وإذا كان العقار المستبدل مؤجراً فتستمر الدوائر الوقفية على استيفاء أجرة العقار لحين سداد كامل البدل على أن ينزل من الأجرة مبلغ بنسبة الأقساط المسددة .
مادة 10 – يسجل العقار على اسم المستبدل بموجب قرار التصديق بعد الحصول على إشعار من وزارة وقاف يفيد سداد كامل البدل والملحقات المشار إليها في المادتين / 5 و 6 / وما يكون مديناً به من الأجرة وتكون نفقات التسجيل على عاتق المستبدل .
مادة 11 – إذا تأخر المستبدل عن سداد كامل البدل وملحقاته ضمن المدة المحددة في المادة / 9 / أو امتنع عن سداد الأقساط في مواعيد استحقاقها جاز للوزارة أن تبيع العقار على حساب المستبدل ومسؤوليته وملاحقته بالفرق إذا كان بالنقص أما إذا كان الفرق بالزيادة فيؤول إلى الوزير ويضم إلى البدل .
مادة 12 – يحصر صرف المبالغ الناشئة عن الاستبدال في شراء وإنشاء عقارات للوقف وكذلك جوامع ومؤسسات خيرية حسب الحاجة ويجوز بناء وحدات سكنية شعبية وبيعها لذوي الدخول المحدودة وفق أحكام هذا القانون .
مادة 13 – تعفى معاملات الاستبدال الجارية وفق أحكام هذا القانون من رسم البيع ورسم الدلالة المنصوص عليها في القانون المالي للبلديات .
مادة 14 – يلغى القرار رقم / 3 / تاريخ 22 / 12 / 1930 والمرسوم التشريعي رقم /140 / تاريخ 8 / 11 / 1952 كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
مادة 15 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به في الإقليم السوري .
جمال عبد الناصر