وثائق سوريا
قرار ترفيع المساعدين الأولين في الشرطة بالإقليم السوري 1960
قرار ترفيع المساعدين الأولين في هيئة الشرطة بالإقليم السوري إلى رتبة ضابط شرف عام 1960
النص:
قانون رقم / 102 /
تاريخ 19 / 3 / 1960
ترفيع المساعدين الأولين في هيئة الشرطة بالإقليم السوري إلى رتبة ضابط شرف
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على المرسوم التشريعي رقم / 77 / تاريخ 30 حزيران 1947 المتضمن الملاك الخاص للدرك المعدل والمعاد نفاذه بالقانون رقم / 198 / تاريخ 4 / 7 / 1954
وعلى القرار بالقانون رقم / 14 / لسنة 1958 بنظام هيئة الشرطة في الإقليم السوري
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي :
مادة 1 – يجوز ترفيع بعض النابهين من المساعدين الأولين في هيئة الشرطة بالإقليم السوري إلى رتبة ملازم شرف بعد إتباعهم دورة مسلكية ضمن الشروط التالي :
- أ- أن يكون حاملاً شهادة الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها .
- ب- ألا يتجاوز عمره الـ 42 سنة في 31 كانون الأول من سنة القبول للدورة.
- ج- أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل برتبة مساعد أول وقت انتسابه للدورة .
- د- ألا يتجاوز عدد المقبولين 15 % خمسة عشر بالمائة من مجموع شواغر ملاك الضباط الوارد بالموازنة في سنة القبول للدورة .
- ه- يتبع المساعدون الأولون الحائزون على الشروط المذكورة أعلاه دورة مدرسة تطبيقات الشرطة بعد اجتيازهم مسابقة تعين شروطها وموادها من قبل الأمانة العامة المساعدة لشؤون الأمن العام والشرطة .
مادة 2 – يكون الترفيع إلى رتبة ملازم أول شرف وإلى رتبة نقيب شرف بعد انقضاء مدة الخدمة الفعلية التالية :
سنتين على الأقل برتبة ملازم شرف للترفيع إلى رتبة ملازم أول شرف .
ست سنوات على الأقل برتبة ملازم أول شرف للترفيع إلى رتبة نقيب شرف
مادة 3 – يعامل من يرقى من المساعدين الأولين إلى رتبة ضابط شرف من حيث الرواتب والتعويضات معاملة الضباط العاملين .
مادة 4 – تلغى الفقرة ( ج ) من المادة / 44 / من المرسوم التشريعي رقم / 77 / تاريخ 30 / 6 / 1947 المعدل والمعاد نفاذه بالقانون رقم / 198 / تاريخ 4/7/1954
مادة 5 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
جمال عبد الناصر