وثائق سوريا
قانون فرض عقوبات جزائية على المهربين عام 1960
قرار فرض عقوبات جزائية على المهربين عام 1960
النص:
قانون رقم / 77 /
تاريخ 16 / 3 / 1960
فرض عقوبات جزائية على المهربين
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي :
مادة 1 – كل من أقدم على تهريب المواد الممنوع استيرادها أو تصديرها أو المعلق استيرادها أو تصديرها على استيفاء شروط معينة يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة تتراوح ما بين مثلي قيمة المواد المهربة وعشرة أمثالها ما لم تنص القوانين والأنظمة النافذة على عقوبة أشد ، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار .
وفي جميع الحالات يأخذ القاضي بعين الاعتبار قيمة المواد المهربة عند تحديد العقوبة .
مادة 2 – كل من أقدم على تهريب المخدرات كالأفيون والحشيش والكوكابين يعاقب بالإشغال الشاقة من خمس سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة تتراوح ما بين خمسة أمثال قيمة الأشياء المهربة وعشرة أمثالها .
مادة 3 – لا تحول العقوبة المحددة في المادتين السابقتين دون استيفاء الغرامات ذات الصفة المدنية والمترتبة للدوائر المختصة بموجب القوانين والأنظمة النافذة .
مادة 4 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به في الإقليم السوري .
جمال عبد الناصر