وثائق سوريا

قرار ترفيع المساعدين الأولين في الجيش الأول إلى رتبة ضابط شرف عام 1960

قرار ترفيع المساعدين الأولين في الجيش الأول إلى رتبة ضابط شرف عام 1960

النص:

قانون رقم / 69 /

تاريخ 3 / 3 /  1960

ترفيع المساعدين الأولين في الجيش الأول إلى رتبة ضابط شرف

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت

وعلى القانون رقم / 235 / لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترفيه لضباط الشرف والمساعدين وصف الضباط والعساكر بالقوات المسلحة في الإقليم الجنوبي

وعلى المرسوم التشريعي رقم / 46 / تاريخ 4 / 3 / 1953 المتضمن قانون الجيش الأول

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة

 

قرر القانون الآتي :

 

مادة 1 – تجري على المرسوم التشريعي رقم / 46 / تاريخ 4 / 3 / 1953 المتضمن قانون الجيش الأول التعديلات والإضافات التالية :

 

1 – يلغى نص المادة / 60 / ويستعاض عنه بالنص التالي :

 

مادة 60 – أ – لا يجوز الترفيع إلا إذا أتم صف الضباط المحترف المدة الصغرى المبينة فيما يلي :

– في رتبة رقيب ، ثلاث سنوات .

– في رتبة رقيب أول ، أربع سنوات .

– في رتبة مساعد ، أربع سنوات .

ب – يتم الترفيع بأمر يصدر عن قيادة الجيش الأول كما يلي :

إلى رتبة رقيب أول ، بالانتقاء بعد انتهاء المدة الصغرى .

إلى رتبة مساعد ، بالانتقاء وتبعاً لقدمهم وكفاءتهم الثابتة وحيازتهم على شهادة قائد فصيلة . أو ما يعادلها وآراء التسلسل .

إلى رتبة مساعد أول ، بالانتقاء وتبعاً لقدمهم وكفاءتهم الثابتة وآراء التسلسل .

ج – يتوقف الترفيع من رتبه إلى رتبة أعلى وجود شواغر في الملاك ويتم الترشيح وفقاً لتعليمات تضعها قيادة الجيش الأول .

د – يجوز استثناء ترفيع صف الضابط إلى الرتبة التالية دون التقيد بشروط الترفيع أو المدة الصغرى إذا قام بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أو في خدمة القوات المسلحة” .

 

2 – يلغى نص المادة / 61 / ويستعاض عنه بالنص التالي :

 

” مادة 61 – أ – يجوز ترفيع بعض النابهين من المساعدين الأولين إلى رتبة ملازم شرف وذلك وفقاً للقواعد والنظم التي تحدد بقرار من القائد العام للقوات المسلحة .

ب – لا يجوز الترفيع إلا بعد اجتياز الامتحانات أو الدورات التعليمية المقررة لذلك وفقاً للقواعد التي تقررها قيادة الجيش الأول .

ج – لا يسمح بالتقدم لامتحانات الترفيع من رتبة إلى رتبة أعلى أكثر من ثلاث مرات متتالية ، ولا يجوز التخلف عن إحداها إلا في الحالات التالية :

  1. في حالة المرض الذي يمنع من تأدية الامتحان ويثبت ذلك بتقرير من المستشفى العسكري المختص ، ويجب التبليغ عن التخلف بسبب المرض في موعد لا يجاوز فترة انعقاده الامتحان .
  2. في حالة قيامه بمهمة أو بعثة خارج الإقليم .
  3. بسبب ظروف العمل التي توافق عليها قيادة الجيش الأول .

فإذا كان التخلف بسبب غير هذه الأسباب اعتبر محاولة من المحاولات الثلاث ويبقى الذين يقصرون في اجتياز الامتحان في المرات الثلاث المذكورة في رتبهم حتى السن المقررة للتقاعد .

د – يكون الترفيع إلى رتبة ملازم شرف والرتب التي تعلوها حتى رتبة نقيب شرف بعد انقضاء مدة الخدمة الفعلية التالية :

– أربع سنوات على الأقل برتبة مساعد أول للترفيع إلى رتبة ملازم شرف .

– سنتين على الأقل برتبة ملازم شرف للترفيع إلى رتبة ملازم أول شرف .

– ست سنوات على الأقل برتبة ملازم أول شرف للترفيع إلى رتبة نقيب شرف .

هـ- يعامل من يرقي من المساعدين الأولين إلى رتبة ضابط شرف من حيث الرواتب والتعويضات معاملة الضباط العاملين .

و – يستحق ضباط الشرف إجازات اعتيادية سنوية مدتها 45 يوماً .

ز – يعامل ضابط الشرف عند إحالتهم إلى المعاش وفقاً لأحكام قانون المعاشات رقم / 233 / لسنة 1959 أو قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 18 / تاريخ 18 / 1 / 1950 أيهما أكثر فائدة ” .

 

مادة 2 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

 

 

 

                                                                                  جمال عبد الناصر

زر الذهاب إلى الأعلى