عام
قرار ترفيع المساعدين الأولين في الجيش الأول إلى رتبة ضابط شرف عام 1960
قرار ترفيع المساعدين الأولين في الجيش الأول إلى رتبة ضابط شرف عام 1960
النص:
قانون رقم / 69 /
تاريخ 3 / 3 / 1960
ترفيع المساعدين الأولين في الجيش الأول إلى رتبة ضابط شرف
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت
وعلى القانون رقم / 235 / لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترفيه لضباط الشرف والمساعدين وصف الضباط والعساكر بالقوات المسلحة في الإقليم الجنوبي
وعلى المرسوم التشريعي رقم / 46 / تاريخ 4 / 3 / 1953 المتضمن قانون الجيش الأول
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي :
مادة 1 – تجري على المرسوم التشريعي رقم / 46 / تاريخ 4 / 3 / 1953 المتضمن قانون الجيش الأول التعديلات والإضافات التالية :
1 – يلغى نص المادة / 60 / ويستعاض عنه بالنص التالي :
” مادة 60 – أ – لا يجوز الترفيع إلا إذا أتم صف الضباط المحترف المدة الصغرى المبينة فيما يلي :
– في رتبة رقيب ، ثلاث سنوات .
– في رتبة رقيب أول ، أربع سنوات .
– في رتبة مساعد ، أربع سنوات .
ب – يتم الترفيع بأمر يصدر عن قيادة الجيش الأول كما يلي :
إلى رتبة رقيب أول ، بالانتقاء بعد انتهاء المدة الصغرى .
إلى رتبة مساعد ، بالانتقاء وتبعاً لقدمهم وكفاءتهم الثابتة وحيازتهم على شهادة قائد فصيلة . أو ما يعادلها وآراء التسلسل .
إلى رتبة مساعد أول ، بالانتقاء وتبعاً لقدمهم وكفاءتهم الثابتة وآراء التسلسل .
ج – يتوقف الترفيع من رتبه إلى رتبة أعلى وجود شواغر في الملاك ويتم الترشيح وفقاً لتعليمات تضعها قيادة الجيش الأول .
د – يجوز استثناء ترفيع صف الضابط إلى الرتبة التالية دون التقيد بشروط الترفيع أو المدة الصغرى إذا قام بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أو في خدمة القوات المسلحة” .
2 – يلغى نص المادة / 61 / ويستعاض عنه بالنص التالي :
” مادة 61 – أ – يجوز ترفيع بعض النابهين من المساعدين الأولين إلى رتبة ملازم شرف وذلك وفقاً للقواعد والنظم التي تحدد بقرار من القائد العام للقوات المسلحة .
ب – لا يجوز الترفيع إلا بعد اجتياز الامتحانات أو الدورات التعليمية المقررة لذلك وفقاً للقواعد التي تقررها قيادة الجيش الأول .
ج – لا يسمح بالتقدم لامتحانات الترفيع من رتبة إلى رتبة أعلى أكثر من ثلاث مرات متتالية ، ولا يجوز التخلف عن إحداها إلا في الحالات التالية :
- في حالة المرض الذي يمنع من تأدية الامتحان ويثبت ذلك بتقرير من المستشفى العسكري المختص ، ويجب التبليغ عن التخلف بسبب المرض في موعد لا يجاوز فترة انعقاده الامتحان .
- في حالة قيامه بمهمة أو بعثة خارج الإقليم .
- بسبب ظروف العمل التي توافق عليها قيادة الجيش الأول .
فإذا كان التخلف بسبب غير هذه الأسباب اعتبر محاولة من المحاولات الثلاث ويبقى الذين يقصرون في اجتياز الامتحان في المرات الثلاث المذكورة في رتبهم حتى السن المقررة للتقاعد .
د – يكون الترفيع إلى رتبة ملازم شرف والرتب التي تعلوها حتى رتبة نقيب شرف بعد انقضاء مدة الخدمة الفعلية التالية :
– أربع سنوات على الأقل برتبة مساعد أول للترفيع إلى رتبة ملازم شرف .
– سنتين على الأقل برتبة ملازم شرف للترفيع إلى رتبة ملازم أول شرف .
– ست سنوات على الأقل برتبة ملازم أول شرف للترفيع إلى رتبة نقيب شرف .
هـ- يعامل من يرقي من المساعدين الأولين إلى رتبة ضابط شرف من حيث الرواتب والتعويضات معاملة الضباط العاملين .
و – يستحق ضباط الشرف إجازات اعتيادية سنوية مدتها 45 يوماً .
ز – يعامل ضابط الشرف عند إحالتهم إلى المعاش وفقاً لأحكام قانون المعاشات رقم / 233 / لسنة 1959 أو قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 18 / تاريخ 18 / 1 / 1950 أيهما أكثر فائدة ” .
مادة 2 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
جمال عبد الناصر