You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قانون منح معاشات ومكافآت استثنائية في الإقليم السوري عام 1960

قرار منح معاشات ومكافآت استثنائية في الإقليم السوري عام 1960

النص:

قانون رقم / 53 /

تاريخ 11 / 2 /  1960

منح معاشات ومكافآت استثنائية في الإقليم السوري

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت

وعلى المرسوم التشريعي رقم / 18 / الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 18 /1/ 1950 وتعديلاته

وعلى القانون رقم / 51 / لسنة 1959 في شأن منح عائلة موظف متوفى معاشاً تقاعدياً

وعلى القانون رقم / 71 / لسنة 1959 بتخصيص معاش تقاعدي لعائلة المرحوم السيد صالح عقيل

وعلى القانون رقم / 200 / لسنة 1959 بشأن تخصيص معاش إلى اللواء المتقاعد فوزي سلو

وعلى القانون رقم / 246 / لسنة 1959 في شأن تخصيص راتب تقاعدي لورثة المرحوم عثمان الحوراني مدير التربية والتعليم في حماة سابقاً

قرر القانون الآتي :

مادة 1 – يجوز منح معاشات استثنائية أو زيادات في المعاشات أو منح مكافآت استثنائية للموظفين والمستخدمين من المدنيين والعسكريين المحالين إلى التقاعد أو الذين يتركون خدمة الحكومة أو لعائلات من يتوفى من الموظفين أو المستخدمين وهم في الخدمة أو بعد إحالتهم إلى التقاعد ، كما يجوز منحها لغير الموظفين ممن يؤدون خدمات جليلة للجمهورية .

مادة 2 – تؤلف لجنة بقرار من رئيس الجمهورية للنظر في المعاشات والمكافآت الاستثنائية بناء على اقتراح وزير الخزانة ، ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية .

ويستثنى من ذلك الموظفون الذين تقرر إنهاء خدمتهم قبل بلوغهم السن القانونية ، فيجوز منحهم معاشاً استثنائياً أو مكافأة استثنائية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص .

مادة 3 – تسري على المعاشات والمكافآت الاستثنائية الممنوحة بمقتضى هذا القانون باقي أحكام قوانين المعاشات المعامل بها الموظفون الذين منحت لهم ، وذلك مع عدم الإخلال بما يرد في القرار الصادر بمنح المعاش أو المكافأة الاستثنائية من أحكام خاصة ، أما المعاشات التي تمنح لغير الموظفين فتكون شخصية وتنتهي بوفاتهم.

مادة 4 – لا تمنح أية تعويضات عن المعاشات الاستثنائية التي تقرر بمقتضى أحكام هذا القانون ، فإذا اشتمل المعاش الاستثنائي على جزء عادي وآخر استثنائي فلا تمنح أية تعويضات على الجزء الاستثنائي .

مادة 5 – إلى أن تؤلف اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون يكون منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية بقرار من رئيس الجمهورية .

مادة 6 – تلغى القوانين رقم / 51 / لسنة 1959 و / 71 / لسنة 1959 و/ 200 / لسنة 1959 و / 246 / لسنة 1959 المشار إليها كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

مادة 7 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ نشره .

                                                                                 جمال عبد الناصر



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى