وثائق سوريا

قانون منح معاشات ومكافآت استثنائية في الإقليم السوري عام 1960

قرار منح معاشات ومكافآت استثنائية في الإقليم السوري عام 1960

النص:

قانون رقم / 53 /

تاريخ 11 / 2 /  1960

منح معاشات ومكافآت استثنائية في الإقليم السوري

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت

وعلى المرسوم التشريعي رقم / 18 / الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 18 /1/ 1950 وتعديلاته

وعلى القانون رقم / 51 / لسنة 1959 في شأن منح عائلة موظف متوفى معاشاً تقاعدياً

وعلى القانون رقم / 71 / لسنة 1959 بتخصيص معاش تقاعدي لعائلة المرحوم السيد صالح عقيل

وعلى القانون رقم / 200 / لسنة 1959 بشأن تخصيص معاش إلى اللواء المتقاعد فوزي سلو

وعلى القانون رقم / 246 / لسنة 1959 في شأن تخصيص راتب تقاعدي لورثة المرحوم عثمان الحوراني مدير التربية والتعليم في حماة سابقاً

قرر القانون الآتي :

مادة 1 – يجوز منح معاشات استثنائية أو زيادات في المعاشات أو منح مكافآت استثنائية للموظفين والمستخدمين من المدنيين والعسكريين المحالين إلى التقاعد أو الذين يتركون خدمة الحكومة أو لعائلات من يتوفى من الموظفين أو المستخدمين وهم في الخدمة أو بعد إحالتهم إلى التقاعد ، كما يجوز منحها لغير الموظفين ممن يؤدون خدمات جليلة للجمهورية .

مادة 2 – تؤلف لجنة بقرار من رئيس الجمهورية للنظر في المعاشات والمكافآت الاستثنائية بناء على اقتراح وزير الخزانة ، ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية .

ويستثنى من ذلك الموظفون الذين تقرر إنهاء خدمتهم قبل بلوغهم السن القانونية ، فيجوز منحهم معاشاً استثنائياً أو مكافأة استثنائية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص .

مادة 3 – تسري على المعاشات والمكافآت الاستثنائية الممنوحة بمقتضى هذا القانون باقي أحكام قوانين المعاشات المعامل بها الموظفون الذين منحت لهم ، وذلك مع عدم الإخلال بما يرد في القرار الصادر بمنح المعاش أو المكافأة الاستثنائية من أحكام خاصة ، أما المعاشات التي تمنح لغير الموظفين فتكون شخصية وتنتهي بوفاتهم.

مادة 4 – لا تمنح أية تعويضات عن المعاشات الاستثنائية التي تقرر بمقتضى أحكام هذا القانون ، فإذا اشتمل المعاش الاستثنائي على جزء عادي وآخر استثنائي فلا تمنح أية تعويضات على الجزء الاستثنائي .

مادة 5 – إلى أن تؤلف اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون يكون منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية بقرار من رئيس الجمهورية .

مادة 6 – تلغى القوانين رقم / 51 / لسنة 1959 و / 71 / لسنة 1959 و/ 200 / لسنة 1959 و / 246 / لسنة 1959 المشار إليها كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

مادة 7 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ نشره .

                                                                                 جمال عبد الناصر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى