You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قانون كيفية تحقيق مطالب الخزينة والتقادم وغرامات التأخير عام 1960

قانون كيفية تحقيق مطالب الخزينة والتقادم وغرامات التأخير عام 1960

النص:

قانون رقم / 47 /

تاريخ 11 / 2 /  1960

كيفية تحقيق مطالب الخزينة والتقادم وغرامات التأخير

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة

 

قرر القانون الآتي :

 

مادة 1 – أ – يثابر على طرح التكاليف السنوية من ضرائب ورسوم وغيرها وفقاً لقوانينها الخاصة على أساس السنة المالية وتعتبر التحصيلات الفعلية في النصف الأول من كل سنة ميلادية عائدة للسنة المالية التي تم فيها التحصيل .

ب – يثابر على منح عائدات الجباية المنوه بها في المادة / 134 / من المرسوم التشريعي رقم / 75 / المؤرخ في 30 / 6 / 1947 المعدلة بالقرارين رقمي / 1014 و 1204 / المؤرخين في 8 / 6 / 1959 و4 / 7 / 1959 على أساس المبالغ المحصلة فعلاً خلال السنة الميلادية .

ج – يستعاض عن عبارة السنة المالية الواردة في القانون رقم / 178 / المؤرخ في 26 / 5 / 1945 بعبارة السنة ” الميلادية ” .

مادة 2 – أ – تحسب مدة التقادم على التكاليف المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون على أساس السنة الميلادية .

ب – يعتبر تبليغ التكاليف الموقتة أو الإنذار بالدفع أو الأخبار بتقديم البيانات التي أوجبتها القوانين والأنظمة من جملة الإجراءات القاطعة للتقادم .

مادة 3 – أ – مع الاحتفاظ بأحكام الفقرتين / ب و ج / التاليتين وبأحكام القانون رقم /170/ لسنة 1959 تفرض غرامة قدرها / 6 % / على الضرائب والرسوم وسائر مطاليب الخزينة وكذلك على الذمم المنوه بها في الفقرة /ج/ من القانون رقم / 341 / المؤرخ في 30 / 12 / 1956 التي لا تدفع خلال السنة الميلادية التي أصبحت فيها مستحقة الأداء .

ب – تطبق الغرامة المبحوث عنها في الفقرة / أ / السابقة على ضريبة الدخل التي تستحق وفقاً لأحكام المواد / 14 و 41 و 53 و 65 /من قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 85 /المؤرخ في 21 / 5 / 1949 وتعديلاته خلال انقضاء المهل المنصوص عليها في المواد المذكورة .

ج – إذا استحقت المبالغ في شهر كانون الأول تحسب الغرامة حال انقضاء السنة الميلادية التالية .

د – تفرض الغرامة ذاتها على الرصيد المستحق وغير المدفوع في نهاية كل سنة ميلادية من السنين التالية على ألا يتجاوز مجموع الغرامات / 30 % / من المبالغ الأصلية .

هـ – تناول الغرامة التكاليف الأصلية والإضافات العائدة للبلديات والإدارات والمؤسسات العامة .

و – تلغى جميع الأحكام السابقة المتعلقة بغرامات تأخير الدفع والمنصوص عليها بقوانين الضرائب والرسوم ومطاليب الخزينة .

ز – تطبق أحكام هذه المادة على الغرامات التي ترتبت قبل نفاذ هذا القانون ولا ترد الزيادات المحصلة والناشئة عن تنفيذ هذه الفقرة .

مادة 4 – ينشر هذا القانون ويعمل به في الإقليم السوري .

 

 

 

                                                                                 جمال عبد الناصر

 



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى