وثائق سوريا
قانون كيفية تحقيق مطالب الخزينة والتقادم وغرامات التأخير عام 1960
قانون كيفية تحقيق مطالب الخزينة والتقادم وغرامات التأخير عام 1960
النص:
قانون رقم / 47 /
تاريخ 11 / 2 / 1960
كيفية تحقيق مطالب الخزينة والتقادم وغرامات التأخير
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي :
مادة 1 – أ – يثابر على طرح التكاليف السنوية من ضرائب ورسوم وغيرها وفقاً لقوانينها الخاصة على أساس السنة المالية وتعتبر التحصيلات الفعلية في النصف الأول من كل سنة ميلادية عائدة للسنة المالية التي تم فيها التحصيل .
ب – يثابر على منح عائدات الجباية المنوه بها في المادة / 134 / من المرسوم التشريعي رقم / 75 / المؤرخ في 30 / 6 / 1947 المعدلة بالقرارين رقمي / 1014 و 1204 / المؤرخين في 8 / 6 / 1959 و4 / 7 / 1959 على أساس المبالغ المحصلة فعلاً خلال السنة الميلادية .
ج – يستعاض عن عبارة السنة المالية الواردة في القانون رقم / 178 / المؤرخ في 26 / 5 / 1945 بعبارة السنة ” الميلادية ” .
مادة 2 – أ – تحسب مدة التقادم على التكاليف المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون على أساس السنة الميلادية .
ب – يعتبر تبليغ التكاليف الموقتة أو الإنذار بالدفع أو الأخبار بتقديم البيانات التي أوجبتها القوانين والأنظمة من جملة الإجراءات القاطعة للتقادم .
مادة 3 – أ – مع الاحتفاظ بأحكام الفقرتين / ب و ج / التاليتين وبأحكام القانون رقم /170/ لسنة 1959 تفرض غرامة قدرها / 6 % / على الضرائب والرسوم وسائر مطاليب الخزينة وكذلك على الذمم المنوه بها في الفقرة /ج/ من القانون رقم / 341 / المؤرخ في 30 / 12 / 1956 التي لا تدفع خلال السنة الميلادية التي أصبحت فيها مستحقة الأداء .
ب – تطبق الغرامة المبحوث عنها في الفقرة / أ / السابقة على ضريبة الدخل التي تستحق وفقاً لأحكام المواد / 14 و 41 و 53 و 65 /من قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 85 /المؤرخ في 21 / 5 / 1949 وتعديلاته خلال انقضاء المهل المنصوص عليها في المواد المذكورة .
ج – إذا استحقت المبالغ في شهر كانون الأول تحسب الغرامة حال انقضاء السنة الميلادية التالية .
د – تفرض الغرامة ذاتها على الرصيد المستحق وغير المدفوع في نهاية كل سنة ميلادية من السنين التالية على ألا يتجاوز مجموع الغرامات / 30 % / من المبالغ الأصلية .
هـ – تناول الغرامة التكاليف الأصلية والإضافات العائدة للبلديات والإدارات والمؤسسات العامة .
و – تلغى جميع الأحكام السابقة المتعلقة بغرامات تأخير الدفع والمنصوص عليها بقوانين الضرائب والرسوم ومطاليب الخزينة .
ز – تطبق أحكام هذه المادة على الغرامات التي ترتبت قبل نفاذ هذا القانون ولا ترد الزيادات المحصلة والناشئة عن تنفيذ هذه الفقرة .
مادة 4 – ينشر هذا القانون ويعمل به في الإقليم السوري .
جمال عبد الناصر