وثائق سوريا
قانون اقراض المشروعات ذات الطابع السياحي عام 1960
قانون اقراض المشروعات ذات الطابع السياحي عام 1960
النص:
قانون رقم / 42 /
تاريخ 11 / 2 / 1960
السماح لوزير الشؤون البلدية والقروية باقتطاع مبالغ من موازنات المشروعات الإنمائية لإقراض الذين يقومون بمشروعات ذات طابع سياحي
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي :
مادة 1 – يسمح لوزير الشؤون البلدية والقروية بأن يقتطع من الاعتماد المخصص في الموازنة الإنمائية لمشروعات السياحة والاصطياف مبلغاً لا يجاوز مليون ليرة سورية في العام الواحد إلى أن يبلغ مجموع المبالغ المقتطعة عشرة ملايين ليرة سورية على أن تخصص المبالغ لإقراض الشركات أو الأفراد الذين يقومون بإنشاء وتأثيث واستثمار الفنادق والمقاصف والملاهي ذات الطابع السياحي .
مادة 2 – توضع المبالغ المقتطعة بالاستناد إلى المادة السابقة تحت تصرف صندوق البلديات أو تحت تصرف أي مصرف ن المصارف المعتمدة من المصرف المركزي ليقوم بعملية الإقراض .
مادة 3 – يباشر برد المبالغ المذكورة إلى وزارة الخزانة ( صندوق الدين العام ) فور استكمال حاجات الإقليم من الفنادق والمنشآت السياحية تبعاً لتقدير وزارتي الشؤون البلدية والقروية والاقتصاد .
مادة 4 – تحدد بقرارات من وزير الشؤون البلدية والقروية بعد موافقة وزير الاقتصاد :
- أ- شروط منح القروض ومعدلات فوائدها وطريقة استردادها .
- ب- أسلوب مراقبة استعمال هذه القروض في الغايات المحددة لها .
- ج- شروط تكليف صندوق البلديات أو المصارف المعتمدة بالقيام بالعمليات المطلوبة منها ، والعمولات المترتبة على ذلك .
مادة 5 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري .
جمال عبد الناصر