وثائق سوريا
قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها الدائمين عام 1960
قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها الدائمين عام 1960
النص:
قانون رقم / 37 /
تاريخ 10 / 2 / 1960
بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها الدائمين
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت
وعلى القانون رقم / 5 / لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم / 92 / لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
وعلى القانون رقم / 36 / لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين
وعلى المرسوم رقم / 1459 / لسنة 1950 الصادر في 5 أيلول سنة 1950 بنظام المستخدمين الأساسي
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 مايو 1922 بشأن مكافآت ترك الخدمة لعمال اليومية
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي :
مادة 1 – يعمل بأحكام القانون المرافق فيما يختص بالتأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها الدائمين المنصوص عليهم في القانون المرافق ويلغى ما عداها من أحكام إذا تعارضت مع أحكام هذا القانون .
مادة 2 – استثناء من أحكام المادة / 7 / من القانون المرافق تدخل مدة الخدمة السابقة على تاريخ العمل بأحكام هذا القانون في وظيفة مستخدم أو عامل دائم ضمن المدة المحسوبة في المعاش بالنسبة إلى المستخدمين والعمال الدائمين والعمال الدائمين الموجودين بالخدمة في التاريخ المذكور .
ويحسب معاشهم على أساس جزء واحد من مائة جزء واحد من متوسط الأجور المشار إليه في المادة / 6 / من القانون المرافق وذلك عن كل سنة من سنوات مدة الخدمة السابقة
فإذا استحق المستخدم أو العامل مكافأة حسبت مكافأته عن مدة خدمته السابقة بواقع نصف النسب الموضحة في المادة / 9 / من القانون المرافق .
مادة 3 – تلتزم الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة بأن تسدد إلى أي من الصندوقين المنصوص عليهما في القانون المرافق مرة كل ثلاثة أشهر قيمة ما يؤديه إلى المستخدمين والعمال الذين يتركون الخدمة من معاشات أو مكافآت وفقاً لأحكام المادة السابقة ويحدد وزير الخزانة بقرار منه كيفية المطالبة بهذا المبالغ وقواعد الوفاء بها ومقدار الفوائد التي تستحق عنها في حالة التأخير في أدائها .
مادة 4 – تحسب مدد اليومية وخارج الهيئة ضمن المدد المحسوبة في المعاش بالنسبة للموظفين الذين انتفعوا بعد أول أكتوبر سنة 1956 بأحكام القانون رقم / 394 / لسنة 1956 ويكون تحديد المكافأة أو المعاش وفقاً لأحكام المادة الثانية من هذا القانون ويراعى عند تسوية المعاش أحكام المادة / 19 / من القانون المرافق .
مادة 5 – تصفى صناديق الادخار الخاصة بالوزارات والمصالح المختلفة وتسترد الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة المبالغ التي أدتها لحساب المستخدمين والعمال الحاليين المنصوص عليهم في المادة الأولى من القانون المرافق وريع هذه المبالغ .
أما المبالغ التي أداها المستخدمون والعمال في صناديق الادخار المشار إليها وريعها وكذا العوائد الاحتياطية التي اقتطعت وفقاً لأحكام المرسوم رقم /1459/ لسنة 1950 المشار إليه أو غيره من النصوص فيفرد لها حساب خاص في صندوق التأمين والمعاشات وتستحق إلى المستخدم أو العامل أو المستحقين عنه عند نهاية الخدمة محسوباً عليها فوائد مركبة بواقع / 3 % / سنوياً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون حتى تاريخ استحقاقها .
ويجوز للمستخدم أو العامل أن يستبدل بقيمة ما يستحق له من هذه الأموال دفعات شهرية تحدد قيمتها وآجالها دفعها وفقاً لجدول يصدر به قرار من وزير الخزانة بناء على طلب مجلس إدارة صناديق التأمين والمعاشات .
مادة 6 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به في إقليمي الجمهورية العربية المتحدة اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء شهرين من تاريخ نشره . ولوزير الخزانة إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذه .
جمال عبد الناصر