وثائق سوريا
قرار منح أرملة حسن جبارة راتباً تقاعدياً استثنائياً عام 1961
قرار منح أرملة حسن جبارة راتباً تقاعدياً استثنائياً عام 1961م.
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 15 لسنة 1961
في شأن منح أرملة المرحوم السيد / حسن جبارة وزير الخزانة المركزي السابق معاشاً استثنائياً.
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1960 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية في الإقليم السوري.
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1605 لسنة 1959م بشأن منح السيدة أرملة المرحوم السيد حسن جبارة وزير الخزانة المركزي السابق معاشاً استثنائياً.
قرر:
مادة 1- تمنح السيدة أرملة المرحوم السيد حسن جبارة وزير الخزانة المركزي السابق معاضاً استثنائياً قدره 691,4 ليرة سورية شهرياً “وهو ما يعادل 78 جنيها و 125 مليماً” وذلك إعتباراً من 21 / 2 / 1960م.
ويصرف إليها قيمة الفرق بين المعاشات العادي المستحق لها وبين المعاش الاستثنائي المقرر بالقرار رقم 1605 لسنة 1959 المشار إليه وذلك عن الفترة من 14 / 9 / 1959 إلى 20 / 3 / 1960 من خزانة الإقليم المصري.
مادة 2- يلغى القرار الجمهوري رقم 1605 لسنة 1959 المشار إليه.
مادة 3- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به في تاريخ نشره.
صدر برياسة الجمهورية في 18 شعبان سنة 1380 “4 فبراير/ شباط 1960”
جمال عبد الناصر
للإطلاع على تسلسل أحداث التاريخ السوري المعاصر بحسب الأيام
انظر أيضاً :
أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات