وثائق سوريا
قانون حماية الاستقلال
قانون حماية الاستقلال
نص القانون:
قانون رقم 179
أقر مجلس النواب ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي:
المادة الأولى- كل من يدعو من السوريين مستغلاً إحدى النعرات الدينية أو الطائفية أو المذهبية أو العنصرية أو الإقليمية -بالكلام أو الخطابة أو الكتابة لإثارة الطوائف أو المذاهب أو العناصر أو الأقاليم بعضها على بعض أو على الدولة لتمزيق وحدة الأمة أو الوطن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الحرمان من الحقوق المدنية مؤبداً.
يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي إلى حزب أو هيئة أو جمعية أنشئت للغاية المشار إليها.
المادة الثانية – الذين يثيرون الاضطرابات الدامية مستغلين إحدى هذه النعرات لتمزيق وحدة الأمة أو الوطن يعاقبون بالسجن مؤبداً مع الأشغال الشاقة.
المادة الثالثة- كل من يثير الفتن والاضطرابات أو يشترك فيها بدافع من إحدى الدول الأجنبية يعاقب بالإعدام.
المادة الرابعة – كل من يتجسس من السوريين عمداً لحساب دولة أجنبية بشتى الأساليب والطرق يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة الخامسة – الذين يستخدمون من السوريين عند إحدى الدول الأجنبية سواء في داخل البلاد أو خارجها ولا يلبون طلب الحكومة السورية بترك هذه الخدمة ضمن المدة المحددة يعاقبون بنزع جنسيتهم وتصادر أموالهم وأملاكهم.
المادة السادسة- تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة السابعة – وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
دمشق في 14 جمادى الآخرة 364 و 26 أيار 945
شكري القوتلي
صدر عن رئيس الجمهورية
ورئيس مجلس الوزراء
جميل مردم بك
وزير الخارجية والدفاع الوطني
جميل مردم بك
وزير المعارف
و.وزير الاقتصاد الوطني
أحمد الشرباتي
وزير الداخلية
صبري العسلي
وزير العدلية
و.وزير المالية
سعيد الغزي
وزير الأعاشة والتموين
حسن جبارة
وزير الأشغال العامة
محمد حكمت الحكيم
المراجع والهوامش:
(1). الجريدة الرسمية - دمشق، العدد 25 الصادر في 26 أيار عام 1945م، صـ 707
