
قانون الأحزاب والجمعيات في سورية عام 1953م
ان رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، ولاسيما المواد 16 و17 و124 منه
يرسم ما يلي:
الفصل الأول – تعاريف
مادة 1- يطلق على هذا المرسوم التشريعي اسم (قانون الجمعيات والأحزاب).
مادة 2- 1- الجمعية جماعة ذات صفة دائمة، مكونة من عدة أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غير الحصول على الربح المادي وتقاسمه.












دمشق 1954- مدخل ضريح الناصر صلاح الدين الأيوبي..
أعضاء مجلس النواب / الشعب في اللاذقية