You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

مرسوم إحداث الاتحاد الرياضي العام عام 1971

المرسوم التشريعي رقم 38 الذي أصدر رئيس الجمهورية أحمد الخطيب  في الثامن عشر من شباط عام 1971م، في والقاضي بتأسيس الاتحاد الرياضي العام.


مرسوم تشريعي رقم 38

تاريخ 18/2/1971

تأسيس منظمة رياضية باسم (الاتحاد الرياضي العام)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور المؤقت

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 18 / 2 /1971

يرسم ما يلي:

الباب الأول

الفصل الأول

تعاريف:

مادة 1- يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي المعنى الوارد إلى جانب كل منها:

1- التجمع الرياضي: ويقصد به جماهير الرياضيين في الهيئات الشعبية والحكومية وفي النوادي.

2- الفريق الرياضي: مجموعة من أفراد النادي الذين يمارسون هواياتهم الرياضية في إحدى الألعاب وفق أنظمة هذه اللعب.

3- النادي : أصغر وحدة رياضية تنبثق عن مجموعة من الأفراد أو عن إحدى المنظمات الشعبية أو المدارس أو إحدى وزارات الدولة أو مؤسساتها العامة أو إدارتها أو بلدياتها لممارسة النشاطات الرياضية.

4- الهيئة: هي إحدى المنظمات الشعبية أو إحدى وزارات أو مؤسسات الدولة.

5- الفرع: هو التنظيم الرياضي في المحافظة.

6- اللجنة التنفيذية: قيادة التنظيم الرياضي في المحافظة.

7- الاتحاد الرياضي العام: هو التنظيم الرياضي العام في القطر العربي السوري.

8- اللجنة المركزية: قيادة التنظيم الرياضي العام في القطر العربي السوري.

9- المكتب التنفيذي: هو الجهااز التنفيذي للجنة المركزية.

10- اللجنة الفنية: هي القيادة المسؤولة عن شؤون لعبة من الألعاب في نطاق المحافظة.

11- الاتحاد العربي السوري للعبة: هو التنظيم الرياضي للعبة في القطر العربي السوري.

12- اللجنة الفنية العليا: قيادة الاتحاد العربي السوري للعبة من الألعاب.

الفصل الثاني- مبادئ عامة

مادة 2- تؤسس في الجمهورية العربية السورية منظمة رياضية باسم الاتحاد الرياضي العام تمثل جماهير الرياضيين في الهيئات الشعبية والحكومية وفي النوادي، وتتولى هذه المنظمة صلاحية التخطيط للسياسة الرياضية في القطر العربي السوري والإشراف على تنفيذها في جميع القطاعات.

مادة 3- مقر الاتحاد الرياضي العام دمشق وتحدث له فروع في جميع المحافظات.

مادة 4- يعمل الاتحاد الرياضي العام على تحقيق الأهداف التالية:

1- تنمية الوعي الرياضي ونشر الرياضة بين صفوف الشعب وخاصة لدى الأطفال والشباب وتوفير الوسائل والإمكانات التي تكفل تحقيق ذلك على أفضل وجه.

2- المساهمة في تكوين المواطن المتكامل فكرياً وبدنياً وخلقياً.

3- المشاركة الفعلية مع وزارات الدولة ومؤسساتها ومع المنظمات الشعبية في تربية أجيال الشبيبة تربية قومية اشتراكية كي تكون الأداة المؤهلة لممارسة مهامها وبصورة أساسية في المجالات التالية:

أ- زيادة الإنتاج ومضاعفته في مختلف القطاعات.

ب- الدفاع عن الوطن وحماية الثورة.

ج- النضال لحشد طاقات الشباب العربي في معركة التحرير وبناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد.

4- العمل على تطوير الأنظمة والقوانين الناظمة للحركة الرياضية بما ينسجم ودور الرياضة ومهامها في المجتمع الاشتراكي.

5- تشجيع الهواية الرياضية وجمايتها وتوفير الفرص  والإمكانات لرعاية المتفوقين في شتى النشاطات الرياضية.

6-العمل على تأمين الضمان الصحي والاجتماعي للاعبين والعاملين في الحقل الرياضي.

7- وضع الخطط لاعداد الأجهزة الفنية والإدارية في القطاع الرياضي ومتابعة تنفيذها.

8- تدعيم أواصر الأخوة والتعاون مع الشباب العربي عن طريق إقامة الدورات الرياضية العربية وتبادل الخبرات والوفود والمنتخبات ومختلف الوسائل الأخرى.

9- التنسيق مع المنظمات الرياضية العربية وتوحيد نشاطاتها بغية الوصول إلى تحقيق وحدة الحركة الرياضية العربية.

10- تدعيم أواصر الصدافة والتعاون مع الاتحادات الرياضية في البلدان الصديقة وتقوية العلاقات الرياضية معها عن طريق إقامة المباريات الرياضية وتبادل الوفود والخبرات واللقاءات المشتركة وغيرها.

11- توثيق التعاون مع الاتحادات الرياضية العالمية التقدمية والمشاركة في المؤتمرات والدورات الرياضية.

12- العمل على توضيح أهداف الأمة العربية ودعم كفاحها ضد الوجود الاستعماري الصهيوني، ومساندة النضال التحرري لكل الشعوب من خلال المشاركة في النشاطات الرياضية على الصعيد الدولي.

الباب الثاني – البناء التنظيمي للاتحاد الرياضي العام

الفصل الأول – المركزية الديمقراطية

مادة 5- المركزية الديمقراطية: هي المبدأ القيادي في بناء الاتحاد الرياضي العام وهي تعني:

أ- انتخاب هيئات الاتحاد القيادية من القاعدة إلى القمة بشكل ديمقراطي وفق الأسس الموضحة في النظام الداخلي.

ب- مسؤولية قيادات الاتحاد في مختلف مستوياتها عن أعمالها أمام مؤتمراتها وأمام القيادات الأعلى.

ج- ضمان حق المناقشة وابداء الرأي بالنسبة لكل عضو في نطاق منظمته الرياضية ورفع الاقتراحات إلى القيادات العليا.

د- الزام المؤسسات الدنيا بقرارات المؤسسات العليا وخضوع الأقلية للأكثرية.

الفصل الثاني – النادي

مادة 6- النادي هو وحدة رياضية تضم عدداً من الأعضاء الذين يمارسون هواياتهم الرياضية فيه حيث يشكلون فريقاً أو عدة فرق ويلتزمون بتحقيق أهدافه وتطبيق نظامه الداخلي، والنوادي على نوعين:

أ- نوادي الهيئات.

ب- النوادي الأهلية: وتضم المواطنين الذين لم ينظموا في هيئات أو الذين لا يتوفر لهم ممارسة هواياتهم الرياضية في نوادي هيئاتهم.

مادة 7- يتمتع النادي بالشخصية الإعتبارية ويحق له أن يمتلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ما يحتاجه لتحقيق أغراضه ضمن الأحكام القانونية النافذة

مادة 8- الهيئة العامة: تتألف من جميع الأعضاء النتسبين للنادي وفقاً للنظام الداخلي.

مادة 9- تتولى الهيئة العامة للنادي المهام التالية:

أ- انتخاب اللجنة الإدارية للنادي أو نزع الثقة عنها.

ب- وضع خطط العمل للنادي في ضوء خطة الفرع.

ج- مناقشة مشروع الموازنة ورفع اقتراح به للجنة التنفيذية والتصديق على الحساب الختامي للسنة المالية الفائتة.

د- مناقشة التقارير المختلفة المتعلقة بنشاطات النادي.

مادة 10- اللجنة الإدارية: تتكون من خمسة أعضاء وفق الشروط المنصوص عنها في النظام الداخلي ومدتها سنتان.

مادة 11- تتولى اللجنة الإدارية المهام والصلاحيات التالية:

أ- الإشراف على نشاطات النادي وتسيرر جميع شؤونه.

ب- وضع البرامج التنفيذية لخطط العمل التي تقررها الهيئة العامةز

ج- تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية.

د- تمثيل النادي لدى الجهات الرسمية.

هـ – قبول انتساب الأعضاء واقتراح فصلهم.

و- دعوة الهيئة العامة للاجتماعات الدورية.

الفصل الثالث – الفرع

مادة 12- ينشئ الاتحاد الرياضي العام فرعاً في كل محافظة ويضم هذا الفرع جميع نوادي الهيئات والنوادي الأهلية.

مادة 13- يتألف مؤتمر الفرع من:

أ- أعضاء اللجنة التنفيذية.

ب- ممثلين عن الهيئات والنوادي الأهلية واللجان الفنية للألعاب في المحافظة وفق نسبة معينة تحددها اللجنة المركزية في كل دورة انتخابية.

ج- لا يجوز أن يقل عدد أعضاء المؤتمر عن 21 عضواً

مادة 14- مهام مؤتمر الفرع:

أ- مناقشة التقارير المقدمة من اللجنة التنفيذية، ووضع خطة العمل للمرحلة المقبلة على ضوء مقررات المؤتمر العام.

ب- دراسة المقترحات المقدمة من اللجنة التنفيذية والمتعلقة بالقضايا الأساسية والعامة للفرع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها أو رفع التوصيات إلى المؤسسات الأعلى.

ج- مناقشة الموازنة واقتراح التوصيات اللازمة بشأنها وتصديق الحساب الختامي للسنة السابقة.

د- انتخاب اللجنة التنفيذية.

مادة 15- اللجنة التنفيذية وتتألف من سبعة أعضاء ينتخبهم مؤتمر الفرع من بين أعضائه لمدة أربع سنوات.

مادة 16- تتولى اللجنة التنفيذية المهام التالية:

أ-الأشراف على أمور الفرع وتسيير أعماله.

ب- تنفيذ خطة العمل المقرة من مؤتمر الفرع.

ج- الإشراف على شؤون اللاعبين والنوادي واللجان الفنية وتنسيق عملها ومراقبة نشاطاتها.

د- تنفيذ قرارات اللجنة المركزية والمكتب التنفيذي للاتحاد.

هـ- الإشراف على المراكز والمنشآت الرياضية في المحافظة وصيانتها.

و- اقتراح حل النوادي وتشكيلها.

ز- دعوة مؤتمر الفرع للانعقاد في دورات عادية أو استثنائية بعد موافقة المكتب التنفيذي ووفق الأسس والحالات الموضحة في النظام الداخلي.

ح- اقتراح حل اللجان الفنية.

ط- الموافقة على تشكيل اللجان الفرعية للألعاب.

ي- إعداد مشروع الموازنة السنوية للفرع.

ك- الإشراف على انتخاب اللجان الإدارية للنوادي واللجان الفنية للألعاب.

الاتحاد الرياضي العام

مادة 17- الاتحاد الرياضي العام هو التنظيم الرياضي لجميع الرياضيين في القطر العربي السوري ويضم فروع الاتحاد في جميع المجافظات ويكون مركزه دمشق.

مادة 18- يتمتع الاتحاد الرياضي العام بالشخصية الاعتبارية.

مادة 19- المؤتمر الرياضي العام هو السلطة العليا في الاتحاد.

مادة 20- يتألف المؤتمر الرياضي العام من:

أ- أعضاء اللجاان المركزية المنتخبين من المؤتمر.

ب- ممثلي فروع الاتحاد: وهم أعضاء اللجنة التنفيذية لكل فرع يضاف إليهم عدد آخر من الممثلين وفق نسبة معينة تحددها اللجنة المركزية في كل دورة انتخابية.

ج- مندوبي الهيئات وممثلين عن اللجان الفنية العليا للألعاب وفق نسبة تحددها اللجان المركزية.

مادة 21- مهام المؤتمر الرياضي العام:

أ- رسم السياسة العامة للاتحاد.

ب- مناقشة التقارير المقدمة إليه من اللجان المركزية.

ج- دراسة المقترحات المقدمة إليه من مؤتمرات الفروع.

د- بحث جميع الأمور التي تتعلق بالاتحاد.

هـ- مناقشة موازنة الاتحاد العام وإقرارها والتصديق على الحساب الختامي للسنة الفائتة.

و- انتخاب اللجان المركزية للاتحاد وانتخاب عشرة أعضاء احتياطيين للجنة المركزية.

اللجنة المركزية

مادة 22- تتكون اللجنة المركزية من 31 عضواً ينتخبهم المؤتمر العام من بين أعضائه لمدة أربع سنوات.

مادة 23- مهام اللجنة المركزية:

أ- الأشراف على شؤون الاتحاد وتوجيه نشاطاته ضمن مقررات المؤتمر العام.

ب- مناقشة الخطط العامة التي يضعها المكتب التنفيذي لتنفيذ مقررات المؤتمر العام وموافقة على هذه الخطط.

ج- انتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد ومراقبة أعماله وسحب الثقة منه كلياً أو جزئياً.

د- دعوة المؤتمر الرياضي العام إلى دورات استثنائية.

هـ- مناقشة مشاريع الأنظمة الداخلية والنظام المالي وتعديلاته المقدمة من قبل المكتب التنفيذي واقرارها.

و- حل اللجان التنفيذية في الفروع ومراقبة أعمالها.

المكتب التنفيذي

مادة 24- يتكون من 13 عضواً تنتخبهم اللجنة المركزية من بين أعضائها لمدة أربع سنوات.

مادة 25- توزع المهام في المكتب التنفيذي على الشكل التالي:

أمين سر الاتحاد- مسؤول العلاقات الداخلية- مسؤول العلاقات الخارجية- مسؤول شؤون المالية- مسؤول المراكز والمنشآت- مسؤول التخطيط والدراسات- مسؤول الإعلام الرياضي- مسؤول اللجان الفنية والدورات الرياضية وخمسة أعضاء آخرين.

مادة 26- يتولى المكتب التنفيذي المهام التالية:

أ- تسيير جميع شؤون الاتحاد وإدارة أعماله.

ب- تنفيذ السياسة العامة التي يقررها المؤتمر العام واللجنة المركزية.

ج- إعداد مشروع الموازنة السنوية للاتحاد.

د- منح التراخيص لتأسيس النوادي وتحديد الهيئات العاملة في الحقل الرياضي وكذلك إلغاء رخص النوادي التي تخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي ولا تتفق وأهداف الاتحاد الرياضي العام.

هـ -البت في القضايا المرفوعة من اللجان التنفيذية واللجان الفنية العليا واتحادات الهيئات.

و- وضع الخطط والمقترحات للموافقة على إقامة المراكز والمنشآت الرياضية في المحافظات للجهات المختصة.

ز- اقرار موازنات الفروع والاتحادات الرياضية.

ح- الإشراف على توجيه الاعلام الرياضي بمختلف وسائله وتوجيهه بما يخدم أهداف الاتحاد بالتعاون مع الجهات المختصة.

ط- حل اللجان الفنية العليا.

ي- اعتماد اللاعبين والاداريين والحكام والمدرسين الذين تقرر اشتراكهم في مختلف المباريات  والدورات والمؤتمرات الرياضية العربية والدولية.

ك- دعوة المؤتمر الرياضي العام إلى الدورات العادية والاستثنائية بأغلبية ثلثي أعضاء المكتب وموافقة أغلبية أعضاء اللجنة المركزية.

الفصل الخامس- اللجنة الأولمبية

مادة 27- اللجنة الأولمبية للجمهورية العربية السورية هي هيئة رياضية مكونة من خمسة أعضاء تنبثق عن المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام ومدتها أربع سنوات.

مادة 28- تمارس اللجنة الأولمبية المهام التالية:

أ- تمثيل القطر العربي السوري في الدورات والمؤتمرات الأولمبية والإقليمية والعربية.

ب- الدعاية للحركة الأولمبية في القطر العربي السوري المحافظة على المبادئ والقواعد الأولمبية.

ج- الإشراف على إعداد فرق القطر العربي السوري التي تقرر اشتراكها في الدروات الأولمبية والإقليمية والعربية.

د- تنظيم الدورات الأولمبية والإقليمية والعربية التي تقام في القطر العربي السوري طبقاً للقواعد والنظم الأولمبية والدولية.

هـ- تنتخب اللجنة الأولمبية وفق المبادئ والقواعد الدولية.

الفصل السادس- الاتحاد العربي السوري

مادة 29-الاتحاد العربي السوري للعبة من الألعاب هو جزء من الاتحاد الرياضي العام ويشمل النوادي والهيئات العاملة واللجان الفنية والفرعية لهذه اللعبة وهو المسؤول عن شؤون هذه اللعبة وذلك بما يحقق تنفيذ قرارات اللجنة المركزية والمكتب التنفيذي وتحت إشرافهما.

مادة 30- يمكن للاتحاد العربي السوري للعبة من الألعاب ان ينتسب إلى الاتحادات العربية والإقليمية أو القارية أو الدولية لهذه اللعبة وأن يكون عضواً فيها وذلك بقرار من المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام.

مادة 31- يعمل الاتحاد العربي السوري للعبة على تحقيق أهداف الاتحاد الرياضي العام وهويتهم بصورة خاصة بتحقيق ما يلي:

أ- نشر اللعبة بين الجماهير وتطوير مستواها.

ب- رفع المستوى الفني والخلقي والإجتماعي للرياضيين.

مؤتمر اللعبة في المحافظة

مادة 32- مؤتمر اللعبة في المحافظة يتألف من:

أ- أعضاء اللجنة الفنية للعبة.

ب- ممثلي النوادي والهيئات العاملة في المحافظة.

مادة 33- مهام مؤتمر اللعبة:

أ- مناقشة التقارير المقدمة من اللجنة الفنية.

ب- دراسة مقترحات النوادي والهيئات العاملة.

ج- مناقشة مشروع الموازنة ورفع اقتراح به إلى اللجنة التنفيذية.

د- رفع التوصيات للجنة التنفيذية وللجنة الفنية العليا في القطر.

مؤتمر اللعبة في المحافظة يتألف من :

أ- أعضاء اللجنة الفنية للعبة.

ب- ممثلي النوادي والهيئات العاملة في المحافظة.

مادة 33- مهام مؤتمر اللعبة:

أ- مناقشة التقارير المقدمة من اللجنة الفنية.

ب- دراسة مقترحات النوادي والهيئات العاملة.

ج- مناقشة مشروع الموازنة ورفع اقتراح به إلى اللجنة التنفيذية.

د- رفع التوصيات للجنة التنفيذية وللجنة الفنية العليا في القطر.

هـ – انتخاب اللجنة الفنية من بين أعضائه لمدة أربع سنوات في هذا المجال يوضح النظام  الداخلي نسبة الأصوات التي يتمتع بها كل ناد وفقاً لتصنيف هذه الأندية بحسب درجاتها على أساس المستوى الفني للعبة.

اللجنة الفنية

مادة 34- اللجنة الفنية في المحافظة وتتكون من ثلاثة إلى خمسة أعضاء ينتخبهم مؤتمر اللعبة من بين أعضائه ولمدة أربع سنوات، ويحدد ذلك بقرار يصدر عن المكتب التنفيذي.

مادة 35- تتولى اللجنة الفنية للعبة المهام التالية:

أ- وضع خطة العمل على ضوء خطط اللجنة الفنية العليا واللجنة التنفيذية في المحافظة ومقررات مؤتمر اللعبة.

ب- تنفيذ قرارات اللجنة الفنية العليا المتعلقة بشؤون اللعبة والتي تقع ضمن صلاحياتها.

ج- تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية في المحافظة.

د- الإشراف على شؤون اللاعبين والفرق واللجان الفرعية المختلفة.

هـ- اقتراح تشكيل وحل اللجان الفرعية.

و- إدارة وتنظيم كافة الدورات والبطولات والمباريات الرسمية والودية للعبة في المحافظة.

ز- النظر في الشكاوي والاعتراضات التي تقدم إليها وفرض العقوبات على اللاعبين والإداريين والفرق  والنوادي ضمن حدود صلاحياتها الموضحة في النظام الداخلي.

ح- تقديم مشروع الموازنة للسنة المقبلة.

ط- دعوة مؤتمر اللعبة إلى دورات عادية، او استثنائية وذلك بعد موافقة اللجنة التنفيذية.

مادة 36- المؤتمر العام للعبة ويتكون من:

أ- أعضاء اللجان الفنية العليا.

ب- أعضاء اللجان الفنية في المحافظات.

مادة 37- يتولى المؤتمر العام للعبة المهام التالية:

أ- مناقشة التقارير المقدمة من اللجنة الفنية العليا.

ب- رسم السياسة العامة للعبة ورفع توصيات حول خطة العمل إلى المكتب التنفيذي.

ج- مناقشة مشروع موازنة العام المقبل ورفعه إلى المكتب التنفيذي.

د- اقتراح تعديل النظام الداخلي للاتحاد العربي السوري للعبة.

هـ- انتخاب اللجنة الفنية العليا.

و- نزع الثقة عن اللجنة الفنية بأغلبية ثلثي الأعضاء.

اللجنة الفنية العليا

مادة 38- اللجنة الفنية العليا للعبة هي الهيئة المختصة بشؤون هذه اللعبة على مستوى القطر وترتبط بالمكتب التنفيذي وتتكون من سبعة أعضاء ينتخبهم مؤتمر اللعبة العام من بين أعضائه لمدة أربع سنوات.

مادة 39- مهام اللجنة الفنية العليا دمشق

مادة 40- مهام اللجنة الفنية العليا تحقيق أهداف الاتحاد الرياضي العام في المجالين العام والفني أي ما يتعلق بشؤون اللعبة وهي تعمل بصورة خاصة على تحقيق ما يلي:

أ- إدارة جميع شؤون اللعبة وتنظيمها في القطر بما في ذلك تنظيم كافة الدورات والمباريات الرسمية والودية المتعلقة بهذه اللعبة على نطاق القطر وذلك تحت إشراف المكتب التنفيذي.

ب- تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمرات العامة للعبة بما ينسجم وأهداف الاتحاد الرياضي العام.

ج- تنفيذ قرارات المكتب التنفيذي في ما يتعلق بشؤون اللعبة وذلك في المجالات الداخلية والعربية والدولية.

د- اقتراح تشكيل وحل اللجان الفرعية العليا للعبة و اقتراح تحديد اختصاصها والموافقة على تعيين وحل اللجان الفرعية في المحافظات.

هـ- قبول انتساب النوادي والهيئات العاملة بناء على اقتراح اللجان التنفيذية في المحافظات.

و- اعتماد وحل اللجان الفنية للعبة بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية.

ز- دعوة مؤتمر اللعبة لدورات عادية أو استثنائية بعد موافقة المكتب التنفيذي.

ج- اقترح مشروع الموازنة للسنة المقبلة ورفعه إلى المكتب التنفيذي.

الفصل السابع – الاتحادات الرياضية والهيئات

مادة 41- الاتحاد الرياضي للهيئة هو التنظيم الرياضي المسؤول عن تسيير جميع الشؤون الرياضية الخاصة بهذه الهيئة سواء أكانت احدى المنظمات الشعبية أو المؤسسات الحكومية وذلك وفق السياسة العامة التي تقررها مؤتمرات الاتحاد الرياضي العام وقرارات اللجنة المركزية والمكتب التنفيذي.

مادة 42- مركز الاتحاد الرياضي لأية هيئة هو مدينة دمشق ويمكن احداث فروع له في المحافظات.

مادة 43- يمارس الاتحاد الرياضي لأية هيئة المهام التالية:

أ- تحقيق أهداف الاتحاد الرياضي العام في مجال عمله وتنفيذ قرارات مؤتمراته وقيادته المختصة.

ب- تنمية الوعي الرياضي ونشر الرياضة في القطاع الخاص به وذلك عن طريق تشكيل الفرق وتأسيس النوادي والفروع.

ج- رعاية المتفوقين والعمل على رفع المستوى الفني والإجتماعي للرياضيين في نطاق اختصاصاته.

د- الاشتراك في المباريات والبطولات والدورات الرسمية في داخل القطر وتسمية ممثليه إلى اللجان الفنية ومختلف مؤتمرات الاتحاد الرياضي العام ومؤسساتها.

هـ- إقامة المباريات والدورات الرياضية في داخل القطر والمشاركة في المؤتمرات والدورات والندوات مع الهيئات العربية والدولية المماثلة وفق خطة الاتحاد الرياضي العام وبموافقة المكتب التنفيذي.

و- تسمية ممثليه إلى مختلف مؤتمرات الاتحاد الرياضي العام.

مادة 44- يلتزم الاتحاد الرياضي لأية هيئة بتنفيذ قرارات وتوجيهات اللجنة المركزية والمكتب التنفيذي.

المادة 45- على الاتحاد الرياضي لكل هيئة أن يرصد الموازنة الكفيلة بتنفيذ الخطة العامة التي قررها المؤتمر العام للاتحاد الرياضي العام واللجنة المركزية، وذلك في نطاق مهامه.

الباب الثالث

الفصل الأول – مالية الاتحاد

مادة 46- تتألف موارد الاتحاد من:

أ- رسوم انتساب النوادي والهيئات.

ب- اشتراكات الأعضاء.

ج- النسبة المخصصة في موازنة الاتحادات الرياضية للهيئات.

د- الإعانات التي تخصص لهذا الغرض في الموازنة العامة.

هـ- ريع المباريات والنشاطات المختلفة التي ينظمها الاتحاد.

و- الهبات والتبرعات التي يقرر قبولها المكتب التنفيذي ويوافق عليها رئيس مجلس الوزراء.

مادة 47- تودع أموال الاتحاد وفروعه ونواديه في المصرف الذي يعينه المكتب التنفيذي.

مادة 48- يحدد في النظام المالي المبلغ الذي يجوز للمسؤول المالي الاحتفاظ به في صندوق المنظمة .

مادة 49- آمرو الصرف في الاتحاد هم:

أ- أمين السر علام للاتحاد أو من ينوب عنه في حال غيابه.

ب- أمين سر اللجنة التنفيذية في المحافظة أو من ينوب عنه في حال غيابه.

ج- أمين سر اللجنة الإدارية للنادي أو من ينوب عنه.

مادة 50- لا يصرف أي مبلغ من أموال الاتحاد إلا بموجب أمر صرف يوقعه أمين السر والمسؤول المالي ضمن حدود اعتمادات الموازنة.

مادة 51- تحدد في النظام المالي أصول الرقابة الداخلية بالنسبة لأموال الاتحاد وفروعه والحد الأعلى الذي  يجوز لآمر الصرف بدون أذن القيادات المختصة كما يحدد أصول سحب الأموال من المصارف.

مادة 52- لأمين السر العام الحق بالتفتيش على أموال الفروع وتدقيق سجلاتها المالية وله أن ينتدب أحد أعضاء القيادة للقيام بهذه المهمة.

مادة 53- يمارس أمناء سر اللجان التنفيذية في الفروع الصلاحيات المشار إليها في المادة 52 من هذا المرسوم التشريعي بالنسبة للنوادي التابعة لهم.

مادة 54- لا يجوز نفاق أموال الاتحاد ومنظماته إلا في سبيل تخقيق أغراضه.

مادة 55- يجوز للاتحاد ممثلاُ بقيادته تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة في حدود حاجاته اللازمة لتسيير أعماله.

مادة 56- يكون لكل من الاتحاد الرياضي العام ولكل فرع من فروعه موازنة سنوية للواردات والنفقات ويحدد النظام المالي كيفية تنظيم هذه الموازنات وتصديقها وقطع حساباتها.

مادة 57- تبدأ السنة المالية للاتحاد والجهات التابعة له في أول شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر شهر كانون الأول من كل عام ويجوز تعديل ذلك بقرار من اللجنة المركزية.

مادة 58- يحدد النظام الداخلي رسوم الانتساب والاشتراكات.

مادة 59- تعتبر أموال الاتحاد الرياضي العام من الأموال العامة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية.

مادة 60- يعفى الاتحاد الرياضي العام بما في ذلك فروعه ونواديه من جميع الرسوم والضرائب المالية والبلدية المفروضة.

مادة 61- تخضع أموال الاتحاد وفروعه لمراقبة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية.

مادة 62- تخصص البلديات من مواردها العامة نسبة مئوية لا تقل عن 1% سنوياً إلى اللجنة المركزية للاتحاد الرياضي العام.

مادة 63- تخصص وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف وأمانة العاصمة  ومختلف البلديات قطع أرض وأبنية ومنشآت للاتحاد  الرياضي العام وفروعه ونواديه لتحقيق أغراضه.

الفصل الثاني – أحكام مختلفة وانتقالية

مادة 64- يوضع النظام الداخلية والمالي للاتحاد الرياضي العام ضمن مبادئ وأحكام هذا المرسوم التشريعي يتضمن الأحكام التفصيلية للإجراءات وسير الأعمال في الاتحاد والفروع وكيفية تكون مختلف مؤتمرات الاتحاد كما يوضع نظام داخلي لكل من النادي والاتحاد العربي السوري لكل لعبة والاتحاد الرياضي لكل هيئة شعبية أو رسمية وللجنة الأولمبية وتعتمد هذه الأنظمة الداخلية  بقرارات من اللجنة المركزية على أن تؤخذ موافقة وزارة المالية على النظام المالي.

مادة 65- يوضع نظام للتفرع والاستخدام في الاتحاد  الرياضي العام من قبل اللجنة المركزية ويصدر بمرسوم بناء على موافقة اللجنة الاقتصادية.

مادة 66- يعدل النظام الداخلي للاتحاد الرياضي العام من قبل اللجنة المركزية.

مادة 67- حتى تستكمل إجراءات تشكيل الاتحاد الرياضي العام يمارس المكتب التنفيذي المؤقت المعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء صلاحيات المكتب التنفيذي واللجنة المركزية المنصوص عنها في هذا المرسوم التشريعي وذلك خلال فترة انتقالية مدتها سنة واحدة من تاريخ صدوره و يجوز تمديدها سنة أخرى بمرسوم بناء على اقتراح اللجنة الثقافية.

مادة 68-  1- تلغى الفقرتان أ ، ب من المادة 70 من المرسوم التشريعي رقم 23 المؤرخ في 13 / 10 / 1970 ويستعاض عنها بالفقرتين التاليتين:

أ- يربط الاتحاد الرياضي العام بوزير التربية.

ب- تحدد العلاقة بين الاتحاد وزير التربية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

2- تنقل إلى موازنة وزارة التربية الاعتمادات المخصصة لمكتب الشبيبة والرياضة في موازنة رئاسة مجلس الوزراء.

3- تؤول أموال مكتب الشبيبة والرياضة ومنشآته وموجوداته إلى وزارة التربية.

4- ينقل إلى ملاك وزارة التربية الوظائف المحدثة في ملاك رئاسة مجلس الوزراء لمكتب الشبيبة والرياضة.

5- يتم النقل المشار إليه في الفقرات السابقة بقرار من وزير المالية بعد الاتفاق مع الجهة المختصة.

مادة 69- تلغي جميع النصوص والتشريعات المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي، وخاصة المرسوم 1124 المتعلقة باللجنة الأولمبية.

مادة 70- يضع وزير التربية القرارات والتعليمات المنفذة لهذا المرسوم التشريعي.

مادة 71- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

دمشق في 23 / 12 / 1390هـ و18 / 2 / 1971م.

رئيس الجمهورية

أحمد الخطيب

 

المصدر
الجريدة الرسمية، الجزء الأول العدد 9 لسنة عام 1971م.



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى