وثائق سوريا
مرسوم نظام نقابة أطباء سورية عام 1952م
المرسوم التشريعي رقم 142 الصادر في 27 شباط 1952م حول نظام نقابة الأطباء.
ملخص المرسوم:
المادة الأولى- تؤسس في الجمهورية السورية نقابتان للأطباء الأولى في دمشق والثانية في حلب تتمتع كل منهما بشخصية معنوية وباستقلال إداري ومالي عن الأخرى، ويمثل كل منهما النقيب، وتعملان كل في حدود اختصاصها على تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
ويشمل اختصاص نقابة دمشق مدن ومحافظات (دمشق وحمص وحماة وحوران والسويداء)، ويشمل اختصاص نقابة حلب مدن ومحافظات حلب واللاذقية، دير الزور، الجزيرة).
المادة الثالثة – تؤلف لجنة ارتباط بين النقابتين تسمى (لجنة الرابطة النقابية) قوامها أربعة أعضاء اثنان من كل نقابة يعينها مجلس إدارتها في رأس كل سنة، ويكون أحدهما النقيب أو نائبة، ويرأسها في كل سنة أحد النقيبين أو نائبهما بالتناوب، وتجتمع بدعوة من رئيسها في دمشق أو حلب.
المادة 57- تؤسس في كل من دمشق وحلب نقابة خاصة بأطباء الأسنان تضم كل منهما أطباء الأسنان المرخصين الذين يعملون في منطقة اختصاصها.
المادة 63- يحق لنقابات الأطباء وأطباء الأسنان أو القابلات الفنيات أن تؤسس فيما بينهما اتحاداً أو تعاوناً نقابياً مشتركاً، وأن تضم إلى هذا الاتحاد أو التعاون نقابات المهن الطبية الأخرى كالطب البيطري، والصيدليات.




المراجع والهوامش:
(1). الجريدة الرسمية - دمشق، العدد 16 الصادر في 13 آذار عام 1952م
مظاهرة أمام المندوبية الفرنسية في منطقة العزيزية بحلب عام 1936
بلاغ تقديم وزير النمسا المفوض أوراق اعتماده للرئيس فوزي سلو 1952