وثائق سوريا

أمر الحاكم العسكري في سورية حول وضع يد الدفاع المدني على المستشفيات والمستوصفات الخاصة

الأمر رقم 6 الذي أصدره صبري العسلي رئيس مجلس الوزراء – الحاكم العسكري في سورية حول وضع الدفاع المدني  على المستشفيات والمستوصفات الخاصة.

نص الأمر:

أمر الحاكم العسكري رقم 6

ان رئيس مجلس الوزراء – الحاكم العسكري

بناء على المرسوم التشريعي رقم 150 تاريخ 22 / 6 / 1949

وعلى القانون رقم 130 تاريخ 8 / 12 / 1955م

وعلى المرسوم رقم 3469 تاريخ 30 / 10 / 1956 المتضمن تسميته حاكماً عسكرياً

يأمر ما يلي:

1- على وزارة الصحة والإسعاف العام أن تهيئ وتجعل كافة مستشفياتها ومستوصفاتها جاهزة لاستقبال كافة حالات الطوارئ.

2- تخول المديرية العامة للدفاع المدني بأمر إداري منها:

أ- وضع يدها على كافة المستشفيات والمستوصفات الأهلية والعيادات الطبية الأهلية مع تجهيزاتها وموجوداتها وموظفيها ومستخدميها وعمالها عند الإقتضاء لغايات الدفاع المدني.

ب- تخول وزارة الصحة والإسعاف العام بالاتفاق مع المديرية العامة للدفاع المدني تنظيم مناوبة أيام العطل وفي الليل للعيادات الطبية والصيدليات.

3- كل مخالفة لأحكام هذا الأمر يعاقب عليها بالحبس من ثلاث سنوات وبالغرامة النقدية حتى ثلاثة آلاف ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم بالمصادرة.

دمشق في 1 / 11/ 1956

رئيس مجلس الوزراء

الحاكم العسكري

صبري العسلي

المراجع والهوامش:

(1). الجريدة الرسمية - دمشق، العدد 48 الصادر عام 1956م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى