وثائق سوريا
أمر الحاكم العسكري في سورية حول وضع يد الدفاع المدني على المستشفيات والمستوصفات الخاصة
الأمر رقم 6 الذي أصدره صبري العسلي رئيس مجلس الوزراء – الحاكم العسكري في سورية حول وضع الدفاع المدني على المستشفيات والمستوصفات الخاصة.
نص الأمر:
أمر الحاكم العسكري رقم 6
ان رئيس مجلس الوزراء – الحاكم العسكري
بناء على المرسوم التشريعي رقم 150 تاريخ 22 / 6 / 1949
وعلى القانون رقم 130 تاريخ 8 / 12 / 1955م
وعلى المرسوم رقم 3469 تاريخ 30 / 10 / 1956 المتضمن تسميته حاكماً عسكرياً
يأمر ما يلي:
1- على وزارة الصحة والإسعاف العام أن تهيئ وتجعل كافة مستشفياتها ومستوصفاتها جاهزة لاستقبال كافة حالات الطوارئ.
2- تخول المديرية العامة للدفاع المدني بأمر إداري منها:
أ- وضع يدها على كافة المستشفيات والمستوصفات الأهلية والعيادات الطبية الأهلية مع تجهيزاتها وموجوداتها وموظفيها ومستخدميها وعمالها عند الإقتضاء لغايات الدفاع المدني.
ب- تخول وزارة الصحة والإسعاف العام بالاتفاق مع المديرية العامة للدفاع المدني تنظيم مناوبة أيام العطل وفي الليل للعيادات الطبية والصيدليات.
3- كل مخالفة لأحكام هذا الأمر يعاقب عليها بالحبس من ثلاث سنوات وبالغرامة النقدية حتى ثلاثة آلاف ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم بالمصادرة.
دمشق في 1 / 11/ 1956
رئيس مجلس الوزراء
الحاكم العسكري
صبري العسلي







المراجع والهوامش:
(1). الجريدة الرسمية - دمشق، العدد 48 الصادر عام 1956م
أمر الحاكم العسكري في سورية حول استدعاء موظفي الدولة عام 1956م
بيان قطع الحكومة السورية علاقاتها مع بريطانيا وفرنسا عام 1956م