عام
أمر الحاكم العسكري في سورية حول استدعاء موظفي الدولة عام 1956م
أمر الحاكم العسكري رقم 9 حول استدعاء موظفي الدولة عام 1956م
نص الأمر:
أمر الحاكم العسكري رقم 9
ان رئيس مجلس الوزراء العسكري
بناء على المرسوم التشريعي رقم 150 تاريخ 22 / 6 / 949
وعلى المرسوم رقم 3469 تاريخ 30 / 10 / 956 المتضمن إعلان الإدارة العرفية وتسميته حاكماً عسكرياً.
وعلى القانون رقم 130 تاريخ 8 / 12 / 955
يأمر ما يلي:
1- للوزارات والإدارات العامة وخاصة المديرية العامة للدفاع المدني حق استدعاء موظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات ومستخدميها وعمالها في أي وقت، وتكليفهم بالأعمال التي تتطلبها المصلحة العامة ولاسميا الأعمال المتعلقة بالدفاع المدني وعلى هؤلاء تلبية الطلب فوراً.
2- يعاقب المتخلفون عن تلبية الطلب دون عذر مشروع من قبل السلطات صاحبة الحق بالتعيين باحدى العقوبات الشديدة المنصوص عليها في قانون الموظفين الأساسي دون حاجة إلى احالتهم لمجالس التأديب.
3- ينشر هذا الأمر ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 3 / 11 / 956
رئيس مجلس الوزراء
الحاكم العسكري
صبري العسلي



المراجع والهوامش:
(1). الجريدة الرسمية - دمشق، العدد 49 الصادر في 8 تشرين الثاني عام 1956م، صـ 6459
قرار الحاكم العسكري القاضي تعيين نواباً له في المحافظات السورية عام 1956م
أمر الحاكم العسكري في سورية حول وضع يد الدفاع المدني على المستشفيات والمستوصفات الخاصة