وثائق سوريا
مرسوم تعطيل صحيفة “الإصلاح” عام 1950م
المرسوم رقم 1283 الذي أصدره الرئيس هاشم الأتاسي في السابع من آب عام 1950م، والقاضي تعطيل صحيفة الإصلاح الصادرة في حلب حتى صيرورة الحكم مبرماً في الجرم المنسوب إليها.
نص المرسوم:
إن رئيس الدولة
بناء على الأحكام الدستورية المؤقتة الصادرة عن الجمعية التأسيسية في 14 كانون الأول المعدلة بالأحكام الدستورية التي أقرتها الجمعية التأسيسية في جلستها المنعقدة في 20 آذار 950
وبناء على المرسوم التشريعي رقم 53 المؤرخ في 8 تشرين الأول 949 المتضمن قانون المطبوعات العام وتعديلاته.
وبناء على القانون رقم 12 المؤرخ في 23 رمضان 1369 و8 تموز 1950
ولما كانت جريدة الإصلاح التي تصدر في حلب قد نشرت في عددها رقم 1649 المؤرخ في 2 آب 950 مقالاً افتتاحياً من شأنه مس كرامة الجمعية التأسيسية بما يوجب توقيفها عن الصدور، وإقامة الدعوى عليها لتطبق بحقها العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 376 من قانون العقوبات
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 445 المؤرخ في 5 / 8 / 950
يرسم ما يلي:
1- توقيف جريدة “الإصلاح” التي تصدر في حلب عن الصدور حتى صيرورة الحكم مبرماً في الجرم المنسوب إليها.
2- تقييم النيابة العامة الدعوى العامة على جريدة “الإصلاح” خلال مدة أربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغها قرار التوقيف.
3- ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.
دمشق في 7 / 8 / 1950
هاشم الأتاسي
صدر عن رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء
ناظم القدسي
وزير العدلية
زكي الخطيب




المراجع والهوامش:
(1). الجريدة الرسمية- دمشق، العدد 41 الصادر في 10 آب عام 1950م،صـ 2913
النظام الأساسي الإداري والمالي لمنطقة جبل الدروز عام 1939م
قرار نقل مدراء للنواحي في سورية عام 1950م