وثائق سوريا

النظام الأساسي الإداري والمالي لمنطقة جبل الدروز عام 1939م

النظام الأساسي

الإداري والمالي الموضوع لمنطقة جبل الدروز المستقلة استقلالاً ذاتياً والملحق بالقرار عدد 133 ل.ر

تاريخ أول تموز 1939

المادة الأولى –  النظام الخاص الممنوح لمنطقة جبل الدروز المستقلة في دولة سوريا استقلالاً ذاتياً فيما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية هو محدد في هذا النظام الأساسي.

المادة الثانية – يقلد المحافظ الممتاز الذي يؤازره مجلس المنطقة الصلاحيات الخاصة المحددة فيما يلي لتأمين تطبيق هذا النظام

المادة الثالثة – توزع الوظائف العمومية بصورة عادلة فيما بين مختلف طوائف المنطقة على قدر ما تتفق مع احتياجات حسن الإدارة.

المحافظ الممتاز

المادة 4 – يعين رئيس دولة سوريا المحافظ الممتاز بناء على اقتراح مجلس المنطقة.

يجب أن يكون المحافظ متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وهو يعين لمدة خمس سنوات وولايته قابلة التجديد.

المادة 5- يقترح مجلس المنطقة تعيين المحافظ بناء على اقتراع سري بأكثرية ثلث الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وتكون الأكثرية المطلقة من الأصوات المعطاة كافية في دورة الاقتراع الثانية والأكثرية النسبية في الدورة الثالثة.

يجتمع مجلس المنطقة لهذه الغاية قبل شهر واحد من انتهاء صلاحيات المحافظ ويدعى للاجتماع في أقرب ما يمكن عند شغور مركز المحافظ على اثر وفاة أو استقالة أو لأي سبب آخر.

المادة 6- يقوم نائب رئيس مجلس المنطقة بوظيفة المحافظ بالوكالة في حال غياب المحافظ أو عدم تمكنه من القيام بها أو شغور هذا المركز.

المادة 7 – المحافظ هو رئيس الإدرة المحلية وأعلى سلطة فيها وهو يمثل السلطة المركزية في المنطقة ويترأس مجلس المنطقة.

وهو مكلف المحافظة على النظام والأمن العام.

وهو يؤمن تنفيذ القانون والأنظمة.

وهو يدير المنطقة بمعاونة مديرين أو رؤساء دوائر موضوعين على رأس الدوائر العمومية.

وهو يعين بناء على التفويض الدائم المعطى له من رئيس دولة سوريا موظفين لجميع الوظائف.

وهو الآمر بصرف الميزانية المحلية.

وهو يمثل المنطقة أمام المحاكم.

وهو يمارس السلطة النظامية في الشؤون المحلية بشرط مراعاة صلاحيات مجلس المنطقة.

وله حق منح العفو الخاص بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء برئاسة مدير العدلية

ويجوز له تخفيف العقوبات على الشكل نفسه.

وله السلطة اللازمة لعقد اتفاقات (contrals) مع موظفين أو قضاة فرنساويين.

المادة 8 – وهو يدعو الهيئات الانتخابية في التواريخ وضمن الشروط المعينة في النصوص التشريعية.

يودعو مجلس المنطقة إلى دورات عادية ودورات استثنائية ويقرر ختام الدورات.

ويجوز له أن يحل مجلس المنطقة بقرار معلل.

واذا حل المجلس وجب على المحافظ أن يدعو الهيئات الانتخابية في مهلة أربعة أشهر.

(مجلس المنطقة)

المادة 9- يتألف مجلس المنطقة من 12 عضواً ينتخب هؤلاء الأعضاء بطريقة الاقتراع المعمول بها الآن في الدولة ويترأس المحافظ مجلس المنطقة ويحتفظ المجلس الحالي بوكالته حتى انتهاء هذه الوكالة الطبيعي.

لا يجوز تحوير نظام الانتخاب الا باقتراع من المجلس بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

ينتخب أعضاء المجلس لمدة ست سنوات ويجدد المجلس بالمناصفة وفي أول تجديد تعين مناطق الأعضاء الخارجين بقرعة تسحب بهمة المجلس.

المادة 10 –  يجتمع مجلس المنطقة كل سنة في دورتين عاديتين احداهما في تشرين الثاني والثانية في نيسان  ولا يجوز ان تتجاوز مدة كل من هاتين الدورتين 15 يوماً.

ويمكن عدا ذلك دعوة المجلس إلى الاجتماع في دورة استثنائية.

المادة 11- في أول جلسة من دورة تشرين الثاني يباشر مجلس المنطقة قبل كل مناقشة بانتخاب مكتبه الذي يبقى في  وظيفته حتى دورة التصويت بالوكالة.

المادة 12- يمارس المجلس صلاحياته عن طريق المناقشة ولا يجوز التصويت بالوكالة.

لا تكون مناقشة المجلس صحيحة إلا إذا كان نصف أعضائه بزيادة عضو واحد حاضرين في الجلسة وتتخذ قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ويكون في صوت الرئيس مرجحاً إذا تساوت الأصوات إلا في الاقتراع السري.

يلجأ إلى الاقتراع السري في كل مرة يطلب ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين أو في كل مرة يكون التصويت لانتخاب ما. وفي هذه الحالة الأخيرة إذا لم تحصل الأكثرية المطلقة في أول دورة من الاقتراع تكون الأكثرية النسبية كافية واذا تساوت الأصوات كان المنتخب الأكبر سناً.

المادة 13- يتولى رئيس الجلسة المحافظة على نظام المجلس.

المادة 14- يجوز أن يدعى المستشارون والمديرون ورؤساء الدوائر في المنطقة لحضور جلسات المجلس وللتكلم فيه غير أنه ليس لهم حق التصويت.

المادة 15-  يحق للمحافظ قبل ختام الدورة أن يطلب من المجلس إعادة المناقشة في قرار فإذا ثبت المجلس تصويته الأول بأكثرية ثلثي الأعضاء أصبح قرار المجلس نهائياً.

المادة 16- الميزانية والحساب النهائي للسنين المالية المقفلة ومشاريع القروض والامتيازات العائدة للمنطقة أو التي يصرف عليها من مال المنطقة يعرضها المحافظ على موافقة مجلس المنطقة.

ان صلاحية المجلس في هذه الشؤون هي محدودة في المواد من 17 إلى 23 من هذا النظام الأساسي.

يعرض أيضاً المحافظ على موافقة مجلس المنطقة القرارات المتعلقة بتحرير عدد المقاطعات الإدارية وحدودها وبإنشاء البلديات أو إلغائها وبالأنظمة المتعلقة بقانون الموظفين ورواتب التقاعد وتنظيم البلديات وبصورة اجمالية القرارات النظامية التي تهم التنظيم الإداري في المنطقة وماليتها.

(الميزانية)

المادة 17- تتمتع المنطقة بالاستقلال الذاتي المالي.

المادة 18- يحضر المحافظ مشروع الميزانية ويقدمه بمؤازرة المستشارين والمديرين ورؤساء الدوائر.

ويبلغ إلى أعضاء مجلس المنطقة قبل ثمانية أيام على الأقل من افتتاح دورة تشرين الثاني في الوقت نفسه الذي يقدم فيه الحساب النهائي للسنة المالية المنصرمة.

يذيع المحافظ الميزانية المقررة من قبل مجلس المنطقة قبل افتتاح السنة المالية.

المادة 19-  تشتمل ميزانية المنطقة في باب المداخيل على ما يلي:

1- حاصل جميع الضرائب والرسوم والواردات من أي نوع كانت التي تستوفي في المنطقة والمرخص بجبايتها قانونياً.

2- حصة مما يزيد من المداخيل المشتركة عن المصاريف المشتركة.

3- أموال المساعدة أو العوائد التي تدفعها لها الدول أو الجماعات العمومية أو الأفراد.

وتشتمل ميزانية المنطقة في باب المصاريف على:

1- جميع مصاريف الدوائر العمومية في المنطقة.

2- الحصة التي تصيبها من مصاريف الإدارة العامة في دولة سوريا وهي تعادل 5 بالمائة من مجموع مداخيل المنطقة العادية.

3- فوائد القروض التي تعقدها المنطقة.

4- رواتب التقاعد التي قد تترتب على المنطقة.

المادة 20- يجوز أن يقيد حكماً في مشروع الميزانية.

1- الديون المستحقة المعقودة بطريقة قانونية وكذلك مصاريف السنين المالية المقفلة.

2- مصاريف الدرك والشرطة ومصاريف الأمن.

وإذا اقتضى الأمر يجري قيد هذه المصاريف حكماً بقرار من المحافظ.

المادة 21- لا يمكن تحوير تشكيل الدوائر الأساسي عن طريق الميزانية.

المادة 22- إذا طرأ بين دورة ودورة ظروف غير منتظرة اضطرت إلى مصاريف مستعجلة جاز للمحافظ أن يفتح بقرار معلل متخذ بناء على اقتراع المديرين أو رؤساء الدوائر أصحاب العلاقة اعتمادات فوق العادة أو إضافية بشرك أن يعرضها على مجلس المنطقة في أثناء الدورة التالية.

المادة 23- تكرس دورة مجلس المنطقة العادية المعقودة في تشرين الثاني بصورة خاصة لتقرير الميزانية ويجب أن يباشر بهذا التقرير قبل كل مناقشة أخرى ما عدا انتخاب المكتب.

وإذا لم يبت المجلس بصورة نهائية بمشروع الميزانية قبل انتهاء الدورة حق للمحافظ أن يدعوه إلى دورة استثنائية لمتابعة المناقشة في مشروع الميزانية وتحدد مدة هذه الدورة بخمسة عشر يوماً. وإذا انقضت هذه المدة ولم يبت نهائياً في الميزانية يتخذ المحافظ قراراً معللاً بجعل به مشروع الميزانية اجبارياً مع مراعاة قد الإمكان الاقتراعات التي جرت.

أحكام مختلفة

المادة 24- العلم الوطني هو علم الدولة السورية وتحتفظ منطقة جبل الدروز ذات الاستقلال الذاتي بعلمها الخاص.

المادة 25- يمكن ان ينتدب المستشارون والمفتشون الفرنساويون الموضوعون تحت تصرف المنطقة لوظائف المديرين ورؤساء الدوائر.

زر الذهاب إلى الأعلى