وثائق سوريا

النظام الأساسي الإداري والمالي للمنطقة العلوية عام 1939م

النظام الأساسي الإداري والمالي للمنطقة العلوية المستقة استقلالاً ذاتياً عام 1939م.

ملحق القرار عدد 132 – ل.ر الصادر في أول تموز سنة 1939م.

المادة الأولى- إن النظام الخاص الممنوح للمنطقة العلوية المستقلة في دولة سوريا استقلالاً ذاتياً فيما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية هو محدد في هذا النظام الأساسي.

المادة 2- إن المحافظ الممتاز الذي يؤازره مجلس مديرين ورؤساء دوائر يقلد مع مجلس المنطقة الصلاحيات الخاصة المحددة فيما يلي لتأمين هذا النظام.

المادة 3- توزع الوظائف العمومية بصورة عادلة فيما بين مختلف الطوائف في المنطقة على قدر تتفق مع احتياجات حسن الإدارة.

المحافظ الممتاز

المادة 4- يعين رئيس دولة سوريا المحافظ الممتاز بناء على اقتراح مجلس المنطقة.

يجب أن يكون المحافظ متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وهو يعين لمدة خمس سنوات وولايته قابلة للتجديد.

لا يجوز الجمع بين وظيفة المحافظ وأية وكالة أخرى انتخابية.

المادة 5- يقترح مجلس المنطقة تعيين المحافظ بناء على اقتراح سري بأكثرية ثلثي الأعضاء الذي يتألف منهم المجلس وتكون الأكثرية المطلقة من الأصوات المعطاة كافية في دورة الاقتراع الثانية والأكثرية النسبية في الدورة الثالثة.

يجتمع مجلس المنطقة لهذه الغاية قبل شهر واحد من انتهاء صلاحيات المحافظ ويدعى للاجتماع في أقرب ما يمكن عند شغور مركز المحافظ على أثر وفاة أو استقالة أو لأي سبب آخر.

المادة 6- يقوم مدير أو رئيس دائرة الداخية بوظيفة المحافظ بالوكالة في حال غياب المحافظ أو عدم تمكنه من القيام بها أو شغور هذا المركز.

المادة 7- المحافظ هو رئيس الإدارة المحلية وأعلى سلطة فيها وهو يمثل السلطة المركزية في المنطقة.

وهو مكلف المحافظة على النظام والأمن العام.

وهو يؤمن تنفيذ القانون والأنظمة.

وهو يدير المنطقة بمعاونة مديرين أو رؤساء دوائر موضوعين على رأس الدوائر العمومية وهو يعين بناء على التفويض الدائم المعطى له من رئيس دولة سوريا موظفين لجميع الوظائف

وهو الآمر بصرف الميزانية المحلية

وهو يمثل المنطقة أمام المحاكم، وهو يمارس السلطة النظامية في الشؤون المحلية بعد موافقة مجلس المديرين ورؤساء الدوائر بشرط مراعاة صلاحيات مجلس المنطقة وله السلطة اللازمة لعقد اتفاقات مع موظفين أو قضاة فرنساويين.

المادة 8- وهو يدعو الهيئات الانتخابية في التواريخ وضمن الشروط المعينة في النصوص التشريعية.

ويدعو مجلس المنطقة إلى دورات عادية ودورات استثنائية ويقرر ختام الدورات.

ويمكنه تأجيل المجلس لشهر بقرار معلل يتخذ في مجلس المديرين ورؤساء الدوائر ولا يجوز تأجيل المجلس أكثر من مرتين متواليتين.

ويحق له أن يحل المجلس بقرار معلل يتخذ في مجلس المديرين ورؤساء الدوائر.

وإذا حل المجلس وجب على المحافظ أن يدعو الهيئات الانتخابية في مهلة أربعة أشهر.

(مجلس المديرين ورؤساء الدوائر)

المادة 9- يتألف مجلس المديرين ورؤساء الدوائر من المديرين والمستشارين ورؤساء الدوائر العامة في الإدارة المركزية من المنطقة يترأس هذا المجلس المحافظ ويجتمع بناء على دعوته يتخذ هذا المجلس قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم ويكون صوت المحافظ مرجحاً.

المادة 10- يؤازر مجلس المديرين ورؤساء الدوائر المحافظ في درس الشؤون العائدة لإدارة المنطقة عدا المسائل المنوه عنها صريحاً في هذا النظام الأساسي يجب على المحافظ بصورة إجبارية أن يحصل على موافقة مجلس المديرين ورؤساء الدوائر في كل مسألة تعرض على مجلس المنطقة وكذلك في المسائل التالية:

1- تعيين المديرين ورؤساء الدوائر والقائمقامين وترقيتهم.

2- تصحيح مقررات الميزانية في أثناء السنة المالية الجارية.

3- التصريحات المتعلقة بالأمور الواجب اجراؤها للمنفعة العمومية والقرارات المتعلقة بالامتيازات.

يجب أن تذكر مناقشة مجلس المديرين ورؤساء الدوائر في جميع القرارات التي تكون فيها هذه المعاملة واجبة.

(مجلس المنطقة)

المادة 11- يتألف مجلس المنطقة من 17 عضواً على الأقل وينتخب هؤلاء الأعضاء بطريقة الاقتراع المعينة في نظام الانتخابات الصادر في 25 شباط 1930 ويحتفظ المجلس الحالي بوكالته حتى انتهاء هذه الوكالة الطبيعي.

لا يجوز تحوير نظام الانتخابات الا باقتراع من المجلس بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

ينتخب أعضاء المجلس لمدة ست سنوات ويجدد هذا المجلس بالمناصفة.

وفي أول تجديد تعين مناطق الأعضاء الخارجين بقرعة تسحب بهمة المجلس.

المادة 12- يجتمع مجلس المنطقة كل سنة في دورتين عاديتين احداهما في تشرين الثاني والثانية في نيسان ولا يجوز ان تتجاوز مدة كل من هاتين الدورتين 15 يوماً.

ويمكن عدا ذلك دعوة المجلس إلى الاجتماع في دورة استثنائية.

المادة 13- في أول جلسة من دورة تشرين الثاني يباشر مجلس المنطقة قبل كل مناقشة بانتخاب مكتبه الذي بقي في وظيفته حتى دورة تشرين الثاني من السنة التالية.

يقوم المجلس بسن نظامه الداخلي.

المادة 14- يمارس المجلس صلاحياته عن طريق المناقشة ويكون الاقتراع علنياً ولا يجوز التصويت بالوكالة.

لا تكون مناقشة المجلس صحيحة إلا إذا كان نصف أعضائه بزيادة عضو واحد حاضرين في الجلسة وتتخذ قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ويكون صوت الرئيس مرجحاً إذا تساوت الأصوات إلا في الاقتراع السري.

يلجأ إلى الاقتراع السري في كل مرة يطلب ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين أو في كل مرة يكون التصويت لانتخاب ما.

وفي هذه الحالة الأخيرة إذا لم تحصل الأكثرية المطلقة في أول دورة من الاقتراع تكون الأكثرية النسبية كافية واذا تساوت الأصوات كان المنتخب الأكبر سناً.

المادة 15- يتولى رئيس الجلسة المحافظة على نظام المجلس ويكلف حمل المجلس على التقيد بنظامه الداخلي.

المادة 16- يحق للمحافظ أن يدخل إلى المجلس ويحق له أن يتكلم فيه غير أنه ليس له حق التصويت ويحق له أن يستعين في المجلس بمستشارين أو مديرين أو رؤساء دوائر.

المادة 17- يحق للمحافظ قبل ختام الدورة أن يطلب من المجلس إعادة المناقشة في قرار ما فإذا ثبت المجلس تصويته الأول بأكثرية ثلثي الأعضاء أصبح قرار المجلس نهائياً.

المادة 18- الميزانية والحساب النهائي للسنين المالية المقفلة ومشاريع القروض والامتيازات العائدة للمنطقة أو التي يصرف عليها من مال المنطقة يعرضها المحافظ على موافقة مجلس المنطقة.

ان صلاحية المجلس في هذه الشؤون هي محدودة المواد من 19 إلى 25 من هذا النظام الأساسي.

يعرض أيضاً المحافظ على موافقة مجلس المنطقة القرارات المتعلقة بتحوير عدد المقاطعات الإدارية وحدودها وبإنشاء البلديات أو إلغائها وبالأنظمة المتعلقة بقانون الموظفين ورواتب التقاعد وتنظيم البلديات وبصورة اجمالية القرارات النظامية التي تهم التنظيم الإداري في المنطقة وماليتها.

المادة 19- تتمتع المنطقة بالاستقلال الذاتي المالي.

المادة 20- يحضر المحافظ مشروع الميزانية ويقدمه بمؤازرة مجلس المديرين ورؤساء الدوائر.

ويبلغ إلى أعضاء مجلس المنطقة قبل ثمانية أيام على الأقل من افتتاح دورة تشرين الثاني في الوقت نفسه الذي يقدم فيه الحساب النهائي للسنة المالية المنصرمة.

يذيع المحافظ الميزانية المقررة من قبل مجلس المنطقة قبل افتتاح السنة المالية.

المادة 21- تشتمل ميزانية المنطقة في باب المداخيل ما يلي:

1- حاصل جميع الضرائب والرسوم والواردات من أي نوع كانت التي تستوفى في المنطقة والمرخص بجبايتها قانونياً.

2- حصة مما يزيد من المداخيل المشتركة عن المصاريف المشتركة.

3- أموال المساعدة أو العوائد التي تدفعها لها الدول والجماعات العمومية أو الأفراد.

وتشمل ميزانية المنطقة في باب المصاريف على:

1- جميع مصاريف الدوائر العمومية في المنطقة.

2- الحصة التي تصيبها من مصاريف الإدارة العامة في دولة سوريا، وهي تعادل 5 بالماية من مجموع مداخيل المنطقة العادية.

3- فوائد القروض التي تعقدها المنطقة.

4- معاشات التقاعد المترتبة على المنطقة.

المادة 22- يجوز أن يقيد حكماً في مشروع الميزانية:

1- الديون المستحقة المعقودة بطريقة قانونية وكذلك مصاريف السنين المالية المقفلة.

2- مصاريف الدرك والشرطة ومصاريف الأمن.

وإذا اقتصى الأمر يجري قيد هذه المصاريف حكماً بقرار من المحافظ يتخذ في مجلس المديرين ورؤساء الدوائر.

المادة 23- لا يمكن تحوير تشكيل الدوائر الأساسي عن طريق الميزانية.

المادة 24- إذا طرأ بين دورة ودورة ظروف غير منتظرة اضطرت إلى مصاريف مستعجلة جاز للمحافظ أن يفتح بقرار معلل متخذ في مجلس المديرين ورؤساء الدوائر اعتمادات فوق العادة أو إضافية بشرط ان يعرضها على مجلس المنطقة في أثناء الدورة التالية.

المادة 25- تكرس دورة مجلس المنطقة العادية المعقودة في تشرين الثاني بصورة خاصة لتقرير الميزانية ويجب أن يباشر بهذا التقرير قبل كل مناقشة أخرى ما عدا انتخاب مكتب المجلس وإذا لم يبت المجلس بصورة نهائية بمشروع الميزانية قبل انتهاء الدورة حق للمحافظ أن يدعوه إلى دورة استثنائية لمتابعة المناقشة في مشروع الميزانية وتحدد مدة هذه الدورة بخمسة عشر يوماً، وإذا انقضت هذه المدة ولم يبت نهائياً في الميزانية يتخذ المحافظ قراراً معللاً في مجلس المديرين ورؤساء الدوائر يجعل به مشروع الميزانية اجبارياً مع مراعاته قدر الإمكان الاقتراعات التي جرت.

أحكام مختلفة

المادة 26- العلم الوطني هو علم الدولة السورية وتحتفظ المنطقة العلوية المستقلة استقلالاً ذاتياً بعلمها الخاص.

المادة 27- يمكن أن ينتدب المستشارون والمفتشون الفرنساويون الموضوعون تحت تصرف المنطقة لوظائف المديرين ورؤساء الدوائر.

المراجع والهوامش:

(1). مجموعة القوانين الإدارية للدولة السورية، الجزء السادس،مطبعة الاستقلال العربي، دمشق عام 1939م،صـ 142 -148

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى