You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قرار إعادة محافظة جبل العلويين إلى سورية عام 1942

قرار الجنرال كاترو المندوب العام الفرنسي رقم 23 ف . ل الصادر في 12 كانون الثاني عام  1942م، حول إعادة محافظة جبل العلويين إلى الوطن الأم كجزء متمم لدولة سورية، ونشر النظام الأساسي المتعلق بها بعد إعلان استقلال سورية في السابع والعشرين من أيلول عام 1941م.

نص القرار:

قرار رقم 22 ف.ل

صادر في 12 كانون الثاني 1942

إن الجنرال كاترو قائد الجيش الحامل وسام جوقة الشرف من رتبة ضابط كبير، القائد الأعلى والمندوب العام المفوض لفرنسا الحرة في الشرق.

بناء على نص إعلان استقلال سوريا الصادر من المندوب العام المفوض بتاريخ 27 أيلول 1941م، قرر ما يلي:

المادة 1- إن المنطقة الإدارية المدعوة حالياً “المنطقة العلوية المستقلة” استقلالاً إدارياً، هي جزء متمم لدولة سوريا، ويطلق عليها رسمياً اسم “محافظة جبل العلويين”.

المادة 2- تتمتع محافظة جبل العلويين في الجمهورية السورية بنظام خاص إداري ومالي تحدد أساليبه في النظام الملحق بهذا القرار.

المادة 3- بشرط الاحتفاظ بأحكام هذا النظام تدار محافظة جبل العلويين وفاقاً لدستور الجمهورية السورية وقوانينها وأنظمة إدارتها العمومية.

المادة 4- يوضع هذا القرار والنظام الملحق به موضع التنفيذ بدلاً من النصوص التي كانت تطبق سابقاً بهذا الشأن لاسيما القرار 132 / ل.ر تاريخ أول تموز سنة 1939 وملحقه وقرار 132 ل.ر تاريخ أول تموز سنة 1939 والنصوص التطبيقية.

إن أحكام هذا القرار تدرج على شكل ملحق في المعاهدة التي ستعقد بين فرنسا وسوريا كما جرى ذلك في سنة 1936م.

الجنرال قائد الجيش القائد الأعلى

المندوب العام المفوض

الإمضاء: ج. كاترو

النظام الأساسي لمحافظة جبل العلويين

المادة 1- النظام الخاص الممنوح في الجمهورية السورية لمحافظة جبل العلويين في حدودها الحالية في ما يتعلق بالإدارة والمالية هو محدد في المواد التالية:

تأميناً لتطبيق هذا النظام يقلد كل من المحافظ الذي يعينه رئيس الجمهورية والمجلس الإداري في المحافظة صلاحيات خاصة محددة فيما يلي:

المادة 2- يعين رئيس الجمهورية القضاة، وبناء على اقتراح المحافظ يعين القائمقامين ورؤساء الدوائر المركزية في المحافظة.

ويعين المحافظ بناء على التفويض المعطى له بصورة دائمة من رئيس الجمهورية سائر الموظفين ويعين أيضاً المديرين.

يتولى المحافظ السلطة التنظيمية في المسائل التي هي من صلاحياته بموجب هذا النظام.

المادة 3- يؤلف المجلس الإداري من ثلاثة عشر عضواً على  الأقل منتخبين وفقاً لطريقة الانتخاب النافذة في الدولة ومن أربعة أعضاء معينين.

ينتخب هؤلاء الأعضاء المعينين من رئيس الجمهورية من قائمة يقترحها المحافظ وتحوي أسماء رئيس غرفة التجارة ورئيس غرفة الزراعة وغيرهما من أعيان المحافظة.

ينتخب أعضاء المجلس أو يعينون لمدة أربع سنوات، ويجدد كل مرة نصفهم.

المادة 4-تشتمل موازنة المحافظة على المداخيل التالية:

1-حاصل جميع ضرائب الدولة والرسوم والواردات من أي نوع كانت المستوفاة في المحافظة والمرخص قانونياً بجبايتها.

2- المبلغ المخصصة بصفة توزيع قبض الوارادات المدونة حالياً في حساب إدارة المصالح المشتركة بعد تنزيل المصاريف العامة العائدة لمجموع الدولة السورية والتي تتحملها الموازنة العامة للجمهورية السورية.

3- الأموال المشتركة أو الحصص التي تدفعها لها الدول أو الجماعات العمومية أو الأفراد.

وتشتمل موازنة المحافظة على المصاريف التالية:

1- جميع مصاريف الدوائر العمومية في المحافظة.

2- الحصة الواجب عليها دفعها من نفقات إدارة الدولة العامة وتوازي هذه الحصة 5 بالماية من مجموع دخل المحافظة العادي.

3- القروض التي تعقدها المحافظة أو التي تعقد لصالحها.

4- رواتب التقاعد.

المادة 5- يحضر المحافظ مشروع الموازنة بموازرة رؤساء الدوائر ويعرضه قبل أول تشرين الثاني على وزير المالية لفحصه.

وفي خلال شهر واحد يبلغه وزير المالية ملحوظاته على تطبيق قوانين الدولة وأنظمتها العامة وعلى تأثيرها في الدخل والخرج. ويبلغه أيضاً ملحوظاته على جميع التدابير التي من شأنها التوازن في مالية المحافظة.

المادة 6- يدعو المحافظ المجلس الإداري في 15 تشرين الثاني على الأكثر لفحص مشروع الموازنة. ولا تتجاوز مدة هذه الدورة خمسة عشر يوماً.

ينشر رئيس الجمهورية قبل افتتاح السنة المالية الموازنة التي قررها المجلس الإداري.

المادة 7- مشاريع القروض والامتيازات التي تختص بالمحافظة وتقيد ماليتها وتحضر وتقدم ويتناقش فيها وتعقد وتمنح ضمن الشروط نفسها المخصصة بالموازنة.

الجنرال قائد الجيش القائد الأعلى

والمندوب العام المفوض

الإمضاء: ج. كاترو

المراجع والهوامش:

(1). الحكيم (حسن)، الوثائق التاريخية المتعلقة بالقضية السورية في العهدين الفيصلي والانتداب الفرنسي 1915- 1946م، دار صادر، بيروت1974م، صـ 385

وثائق اللاذقية
العنوانالتاريخ
مرسوم تكليف طاهر الملاح بوكالة وظيفة محافظ اللاذقية
اللاذقية 1921- وثيقة إستلام اسحق حبيشي مبلغ 710 غروش من عبد القادر شريتح
مرسوم تكليف اسحق مرقص بوكالة قائمقامية قضاء اللاذقية 1943
عقدُ بيع دارٍ في مدينة اللاذقية 1851م
من الأرشيف العثماني 1793 – شكاوي مزارعي الدخان (التبغ) في قضاء اللاذقية
سند بيع الحاج (أحمد آغا دنُّورة) حصَّته في شركة الدخّان في اللاذقية
من وثائق اللاذقية – تعيين الشيخ محمد الصوفي رئيساً لكتاب محكمة اللاذقية
قرار سلخ قضاء مصياف عن ولاية دمشق وإلحاقه بسنجق اللاذقية
قرار الإفراج عن الملازم الأول الموقوف حافظ الأسد بكفالة أحد المزارعين عام 1957
مرسوم وضع محافظ اللاذقية تحت تصرف المجلس الوطني لقيادة الثورة عام 19641964-04-12
قانون إحداث مشفى الأسد الجامعي في اللاذقية عام 19831983-03-20
قرار تشكيل لجنة في اللاذقية لفحص كفاءة المتدينين بالكسوة الدينية 1952
بيانٌ رئيس فرع حزب البعث في اللاذقية حول نكبة فلسطين عام 1948م1948-05-15
برقية علماء ووجهاء اللاذقية إلى السفير الأميركي بدمشق عام 1950
قرار استبدال أسماء قرى في منطقة القرداحة – اللاذقية عام 19841984-04-10
رسالة حافظ الأسد بمناسبة اليوبيل الذهبي لثانوية جول جمال في اللاذقية عام 19741974-07-10
نص استقالة خيرات ماميش مفوض الكشافة في اللاذقية عام 1950
قرار جعل دولة العلويين دولة مستقلة عاصمتها اللاذقية عام 1924م1924-12-05
بيان فرنسي حول تحديد الأراضي المحتلة في سورية عام 19181918-11-05
مرسوم تحديد رسم العمل في مرفأ اللاذقية عام 19531953-02-04
مرسوم تعيين عبد الغني أسرب رئيساً لبلدية اللاذقية عام 19431943-01-30
مرسوم تعيين خالد الخاني محافظاً في اللاذقية عام 1949م1949-04-04
بيان مظهر رسلان محافظ اللاذقية فوز تسلمه مهام منصبه عام 19371937-01-11
بيان مظهر رسلان محافظ اللاذقية حول العطلة الأسبوعية في المحافظة عام 19371937-01-11
مرسوم نقل جواد المرابط رئيس ديوان محافظة دمشق إلى ملاك محافظة اللاذقية عام 19371937-02-14
قرار تشكيل قلم محكمة الاستئناف والنيابة العامة في اللاذقية عام 19421942-07-02
قرار تصديق انتخاب وتعيين أعضاء غرفة تجارة وصناعة اللاذقية عام 1951
مرسوم التصديق على حكم إعدام سلمان المرشد عام 19461946-12-14
مرسوم حول القضايا والجرائم المسندة إلى سلمان المرشد 19461946-10-21
قرار نشر القانون الأساسي لحكومة اللاذقية عام 19301930-05-14
القانون الأساسي لحكومة اللاذقية عام 19301930-05-14
مرسوم إحداث واستثمار مرفأ اللاذقية عام 1950م1950-02-12
قرار إعادة محافظة جبل العلويين إلى سورية عام 19421942-01-12
النظام الأساسي لمحافظة جبل العلويين عام 19421942-01-12



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: <b>تنبيه: </b>عذراً... لا يمكنك نسخ محتوى الموقع.!!