وثائق سوريا
قرار إعادة محافظة جبل العلويين إلى سورية عام 1942

قرار الجنرال كاترو المندوب العام الفرنسي رقم 23 ف . ل الصادر في 12 كانون الثاني عام 1942م، حول إعادة محافظة جبل العلويين إلى الوطن الأم كجزء متمم لدولة سورية، ونشر النظام الأساسي المتعلق بها بعد إعلان استقلال سورية في السابع والعشرين من أيلول عام 1941م.
نص القرار:
قرار رقم 22 ف.ل
صادر في 12 كانون الثاني 1942
إن الجنرال كاترو قائد الجيش الحامل وسام جوقة الشرف من رتبة ضابط كبير، القائد الأعلى والمندوب العام المفوض لفرنسا الحرة في الشرق.
بناء على نص إعلان استقلال سوريا الصادر من المندوب العام المفوض بتاريخ 27 أيلول 1941م، قرر ما يلي:
المادة 1- إن المنطقة الإدارية المدعوة حالياً “المنطقة العلوية المستقلة” استقلالاً إدارياً، هي جزء متمم لدولة سوريا، ويطلق عليها رسمياً اسم “محافظة جبل العلويين”.
المادة 2- تتمتع محافظة جبل العلويين في الجمهورية السورية بنظام خاص إداري ومالي تحدد أساليبه في النظام الملحق بهذا القرار.
المادة 3- بشرط الاحتفاظ بأحكام هذا النظام تدار محافظة جبل العلويين وفاقاً لدستور الجمهورية السورية وقوانينها وأنظمة إدارتها العمومية.
المادة 4- يوضع هذا القرار والنظام الملحق به موضع التنفيذ بدلاً من النصوص التي كانت تطبق سابقاً بهذا الشأن لاسيما القرار 132 / ل.ر تاريخ أول تموز سنة 1939 وملحقه وقرار 132 ل.ر تاريخ أول تموز سنة 1939 والنصوص التطبيقية.
إن أحكام هذا القرار تدرج على شكل ملحق في المعاهدة التي ستعقد بين فرنسا وسوريا كما جرى ذلك في سنة 1936م.
الجنرال قائد الجيش القائد الأعلى
المندوب العام المفوض
الإمضاء: ج. كاترو
النظام الأساسي لمحافظة جبل العلويين
المادة 1- النظام الخاص الممنوح في الجمهورية السورية لمحافظة جبل العلويين في حدودها الحالية في ما يتعلق بالإدارة والمالية هو محدد في المواد التالية:
تأميناً لتطبيق هذا النظام يقلد كل من المحافظ الذي يعينه رئيس الجمهورية والمجلس الإداري في المحافظة صلاحيات خاصة محددة فيما يلي:
المادة 2- يعين رئيس الجمهورية القضاة، وبناء على اقتراح المحافظ يعين القائمقامين ورؤساء الدوائر المركزية في المحافظة.
ويعين المحافظ بناء على التفويض المعطى له بصورة دائمة من رئيس الجمهورية سائر الموظفين ويعين أيضاً المديرين.
يتولى المحافظ السلطة التنظيمية في المسائل التي هي من صلاحياته بموجب هذا النظام.
المادة 3- يؤلف المجلس الإداري من ثلاثة عشر عضواً على الأقل منتخبين وفقاً لطريقة الانتخاب النافذة في الدولة ومن أربعة أعضاء معينين.
ينتخب هؤلاء الأعضاء المعينين من رئيس الجمهورية من قائمة يقترحها المحافظ وتحوي أسماء رئيس غرفة التجارة ورئيس غرفة الزراعة وغيرهما من أعيان المحافظة.
ينتخب أعضاء المجلس أو يعينون لمدة أربع سنوات، ويجدد كل مرة نصفهم.
المادة 4-تشتمل موازنة المحافظة على المداخيل التالية:
1-حاصل جميع ضرائب الدولة والرسوم والواردات من أي نوع كانت المستوفاة في المحافظة والمرخص قانونياً بجبايتها.
2- المبلغ المخصصة بصفة توزيع قبض الوارادات المدونة حالياً في حساب إدارة المصالح المشتركة بعد تنزيل المصاريف العامة العائدة لمجموع الدولة السورية والتي تتحملها الموازنة العامة للجمهورية السورية.
3- الأموال المشتركة أو الحصص التي تدفعها لها الدول أو الجماعات العمومية أو الأفراد.
وتشتمل موازنة المحافظة على المصاريف التالية:
1- جميع مصاريف الدوائر العمومية في المحافظة.
2- الحصة الواجب عليها دفعها من نفقات إدارة الدولة العامة وتوازي هذه الحصة 5 بالماية من مجموع دخل المحافظة العادي.
3- القروض التي تعقدها المحافظة أو التي تعقد لصالحها.
4- رواتب التقاعد.
المادة 5- يحضر المحافظ مشروع الموازنة بموازرة رؤساء الدوائر ويعرضه قبل أول تشرين الثاني على وزير المالية لفحصه.
وفي خلال شهر واحد يبلغه وزير المالية ملحوظاته على تطبيق قوانين الدولة وأنظمتها العامة وعلى تأثيرها في الدخل والخرج. ويبلغه أيضاً ملحوظاته على جميع التدابير التي من شأنها التوازن في مالية المحافظة.
المادة 6- يدعو المحافظ المجلس الإداري في 15 تشرين الثاني على الأكثر لفحص مشروع الموازنة. ولا تتجاوز مدة هذه الدورة خمسة عشر يوماً.
ينشر رئيس الجمهورية قبل افتتاح السنة المالية الموازنة التي قررها المجلس الإداري.
المادة 7- مشاريع القروض والامتيازات التي تختص بالمحافظة وتقيد ماليتها وتحضر وتقدم ويتناقش فيها وتعقد وتمنح ضمن الشروط نفسها المخصصة بالموازنة.
الجنرال قائد الجيش القائد الأعلى
والمندوب العام المفوض
الإمضاء: ج. كاترو
المراجع والهوامش:
(1). الحكيم (حسن)، الوثائق التاريخية المتعلقة بالقضية السورية في العهدين الفيصلي والانتداب الفرنسي 1915- 1946م، دار صادر، بيروت1974م، صـ 385
