وثائق سوريا
قرار إعادة محافظة جبل الدروز إلى سورية عام 1942
قرار الجنرال كاترو المندوب العام الفرنسي رقم 22 ف . ل الصادر في 12 كانون الثاني عام 1942م، حول إعادة محافظة جبل الدروز – السويداء إلى الوطن الأم كجزء متمم لدولة سورية، ونشر النظام الأساسي المتعلق بها بعد إعلان استقلال سورية في السابع والعشرين من أيلول عام 1941م.
نص القرار:
قرار رقم 22 ف.ل
صادر في 12 كانون الثاني 1942
إن الجنرال كاترو قائد الجيش الحامل وسام جوقة الشرف من رتبة ضابط كبير، القائد الأعلى والمندوب العام المفوض لفرنسا الحرة في الشرق.
بناء على نص إعلان استقلال سوريا الصادر من المندوب العام المفوض بتاريخ 27 أيلول 1941م، يرسم ما يلي:
المادة الأولى: إن المنطقة الإدارية المدعوة حالياً منطقة جبل الدروز المستقلة استقلالاً ذاتياً هي جزء متمم لدولة سوريا ويطلق عليها رسمياً اسم “محافظة جبل الدروز”.
المادة 2- تتمتع محافظة جبل الدروز في الجمهورية السورية بنظام خاص إداري ومالي تحدد أساليبه في النظام الملحق بهذا القرار.
المادة 3- بشرط الاحتفاظ بأحكام هذا النظام تدار محافظة جبل الدروز وفقاً لدستور الجمهورية السورية وقوانينها وأنظمة إدارتها العمومية.
المادة 4- يوضع هذا القرار والنظام الملحق به موضع التنفيذ بدلاً من النصوص التي كانت تطبق سابقاً بهذا الشأن لاسيما القرار 133 / ل.ر تاريخ أول تموز سنة 1939 وملحقة والنصوص التطبيقية.
إن أحكام هذا القرار وأحكام هذا النظام يدرج على شكل ملحق في المعاهدة التي ستعقد بين فرنسا وسوريا كما جرى ذلك في سنة 1936
الجنرال قائد الجيش الأعلى
والمندوب العام المفوض
الإمضاء: ج. كاترو
النظام الأساسي لمحافظة جبل الدروز
المادة 1- النظام الخاص الممنوح في الجمهورية السورية لمحافظة جبل الدروز في ما يتعلق بالإدارة والمالية هو محدد في المواد التالية:
تأميناً لتطبيق هذا النظام يقلد كل من المحافظ الذي يعينه رئيس ومجلس إدارة المحافظة صلاحيات خاصة محددة في المواد التالية:
المادة 2- يعين رئيس الجمهورية والقضاة وبناء على اقتراح المحافظ يعين القائمقامين ورؤساء الدوائر المركزية في المحافظة.
ويعين المحافظ بناء على التفويض المعطى له بصورة دائمة من رئيس الجمهورية سائر الموظفين ويعين أيضاً المديرين.
يتولى المحافظ السلطة التنظيمية في المسائل التي هي من صلاحياته بموجب هذا النظام.
المادة 3- يؤلف المجلس الإداري من تسعة أعضاء منتخبين وفقاً لطريقة الانتخاب النافذة في الدولة من ثلاثة أعضاء معينين.
ينتخب هؤلاء الأعضاء المعينين رئيس الجمهورية من قائمة يقترحها المحافظ وتحوي أسماء رئيس غرفة التجارة ورئيس غرفة الزراعة وغيرهما من أعيان المحافظة.
ينتخب أعضاء المجلس أو يعينون لمدة أربع سنوات ويجدد كل مرة نصفهم.
المادة 4- تشمل موازنة المحافظة على المداخيل التالية:
1- حاصل جميع ضرائب الدولة والرسوم والواردات من أي نوع كانت المستوفاة في المحافظة والمرخص قانونياً بجبايتها.
2- المبالغ المخصصة بصفة توزيع قبض الواردات المدونة حالياً في حساب إدارة المصالح المشتركة بعد تنزيل المصارف العامة العائدة لمجموع الدولة السورية والتي تتحملها الميزانية العامة للجمهورية السورية.
3- الأموال المشتركة والحصص التي تدفعها لها الدول أو الجماعات العمومية أو الأفراد.
وتشمل موازنة المحافظة على المصارف التالية:
1- جميع مصاريف الدوائر العمومية في المحافظة.
2- الحصة الواجب عليها دفعها من نفقات إدارة الدولة العامة. وتوازي هذه الحصة 5 بالمائة من مجموع دخل المحافظة العادي.
3- القروض التي تعقدها المحافظة أو المعقودة لصالحها.
4- رواتب التقاعد.
المادة 5 – يحضر المحافظ مشروع الموازنة بمؤازرة رؤساء الدوائر ويعرضه قبل أول تشرين الثاني على وزير المالية لفحصه.
وفي خلال شهر واحد يبلغه وزير المالية ملحوظاته على تطبيق قوانين الدولة وأنظمتها العامة، وعلى تأثيرها في الداخل والخارج، ويبلغه أيضاً ملحوظاته في جميع التدابير التي من شأنها تأمين التوازن في مالية المحافظة.
المادة 6- يدعو المحافظ المجلس الإداري في 15 تشرين الثاني على الأكثر لفحص مشروع الموازنة ولا تتجاوز مدة هذه الدورة خمسة عشر يوماً.
ينشر رئيس الجمهورية قبل إفتتاح السنة المالية الموازنة التي قررها المجلس الإداري.
المادة 7- مشاريع القروض والامتيازات التي تختص بالمحافظة وتقيد ماليتها تحضر وتقدم ويتناقش فيها وتعقد وتمنح ضمن الشروط نفسها المخصصة بالموازنة.
الجنرال قائد الجيش الأعلى
المندوب العام المفوض
الإمضاء: ج. كاترو
المراجع والهوامش:
(1). الحكيم (حسن)، الوثائق التاريخية
