You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قرار إعادة محافظة جبل الدروز إلى سورية عام 1942

قرار الجنرال كاترو المندوب العام الفرنسي رقم 22 ف . ل الصادر في 12 كانون الثاني عام  1942م، حول إعادة محافظة جبل الدروز – السويداء إلى الوطن الأم كجزء متمم لدولة سورية، ونشر النظام الأساسي المتعلق بها بعد إعلان استقلال سورية في السابع والعشرين من أيلول عام 1941م.

نص القرار:

قرار رقم 22 ف.ل

صادر في 12 كانون الثاني 1942

إن الجنرال كاترو قائد الجيش الحامل وسام جوقة الشرف من رتبة ضابط كبير، القائد الأعلى والمندوب العام المفوض لفرنسا الحرة في الشرق.

بناء على نص إعلان استقلال سوريا الصادر من المندوب العام المفوض بتاريخ 27 أيلول 1941م، يرسم ما يلي:

المادة الأولى: إن المنطقة الإدارية المدعوة حالياً منطقة جبل الدروز المستقلة استقلالاً ذاتياً هي جزء متمم لدولة سوريا ويطلق عليها رسمياً اسم “محافظة جبل الدروز”.

المادة 2- تتمتع محافظة جبل الدروز في الجمهورية السورية بنظام خاص إداري ومالي تحدد أساليبه في النظام الملحق بهذا القرار.

المادة 3- بشرط الاحتفاظ بأحكام هذا النظام تدار محافظة جبل الدروز وفقاً لدستور الجمهورية السورية وقوانينها وأنظمة إدارتها العمومية.

المادة 4- يوضع هذا القرار والنظام الملحق به موضع التنفيذ بدلاً من النصوص التي كانت تطبق سابقاً بهذا الشأن لاسيما القرار 133 / ل.ر تاريخ أول تموز سنة 1939 وملحقة والنصوص التطبيقية.

إن أحكام هذا القرار وأحكام هذا النظام يدرج على شكل ملحق في المعاهدة التي ستعقد بين فرنسا وسوريا كما جرى ذلك في سنة 1936

الجنرال قائد الجيش الأعلى

والمندوب العام المفوض

الإمضاء: ج. كاترو

النظام الأساسي لمحافظة جبل الدروز

المادة 1- النظام الخاص الممنوح في الجمهورية السورية لمحافظة جبل الدروز في ما يتعلق بالإدارة والمالية هو محدد في المواد التالية:

تأميناً لتطبيق هذا النظام يقلد كل من المحافظ الذي يعينه رئيس ومجلس إدارة المحافظة صلاحيات خاصة محددة في المواد التالية:

المادة 2- يعين رئيس الجمهورية والقضاة وبناء على اقتراح المحافظ يعين القائمقامين ورؤساء الدوائر المركزية في المحافظة.

ويعين المحافظ بناء على التفويض المعطى له بصورة دائمة من رئيس الجمهورية سائر الموظفين ويعين أيضاً المديرين.

يتولى المحافظ السلطة التنظيمية في المسائل التي هي من صلاحياته بموجب هذا النظام.

المادة 3- يؤلف المجلس الإداري من تسعة أعضاء منتخبين وفقاً لطريقة الانتخاب النافذة في الدولة من ثلاثة أعضاء معينين.

ينتخب هؤلاء الأعضاء المعينين رئيس الجمهورية من قائمة يقترحها المحافظ وتحوي أسماء رئيس غرفة التجارة ورئيس غرفة الزراعة وغيرهما من أعيان المحافظة.

ينتخب أعضاء المجلس أو يعينون لمدة أربع سنوات ويجدد كل مرة نصفهم.

المادة 4- تشمل موازنة المحافظة على المداخيل التالية:

1- حاصل جميع ضرائب الدولة والرسوم والواردات من أي نوع كانت المستوفاة في المحافظة والمرخص قانونياً بجبايتها.

2- المبالغ المخصصة بصفة توزيع قبض الواردات المدونة حالياً في حساب إدارة المصالح المشتركة بعد تنزيل المصارف العامة العائدة لمجموع الدولة السورية والتي تتحملها الميزانية العامة للجمهورية السورية.

3- الأموال المشتركة والحصص التي تدفعها لها الدول أو الجماعات العمومية أو الأفراد.

وتشمل موازنة المحافظة على المصارف التالية:

1- جميع مصاريف الدوائر العمومية في المحافظة.

2- الحصة الواجب عليها دفعها من نفقات إدارة الدولة العامة. وتوازي هذه الحصة 5 بالمائة من مجموع دخل المحافظة العادي.

3- القروض التي تعقدها المحافظة أو المعقودة لصالحها.

4- رواتب التقاعد.

المادة 5 – يحضر المحافظ مشروع الموازنة بمؤازرة رؤساء الدوائر ويعرضه قبل أول تشرين الثاني على وزير المالية لفحصه.

وفي خلال شهر واحد يبلغه وزير المالية ملحوظاته على تطبيق قوانين الدولة وأنظمتها العامة، وعلى تأثيرها في الداخل والخارج، ويبلغه أيضاً ملحوظاته في جميع التدابير التي من شأنها تأمين التوازن في مالية المحافظة.

المادة 6- يدعو المحافظ المجلس الإداري في 15 تشرين الثاني على الأكثر لفحص مشروع الموازنة ولا تتجاوز مدة هذه الدورة خمسة عشر يوماً.

ينشر رئيس الجمهورية قبل إفتتاح السنة المالية الموازنة التي قررها المجلس الإداري.

المادة 7- مشاريع القروض والامتيازات التي تختص بالمحافظة وتقيد ماليتها تحضر وتقدم ويتناقش فيها وتعقد وتمنح ضمن الشروط نفسها المخصصة بالموازنة.

الجنرال قائد الجيش الأعلى

المندوب العام المفوض

الإمضاء: ج. كاترو

المراجع والهوامش:

(1). الحكيم (حسن)، الوثائق التاريخية



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: <b>تنبيه: </b>عذراً... لا يمكنك نسخ محتوى الموقع.!!