ملفات
الإصلاح الزراعي في سورية
الإصلاح الزراعي في سورية
بدأ ما يسمى تطبيق الإصلاح الزراعي في سورية في الحادي عشر من حزيران عام 1958م مع إصدار الرئيس جمال عبد الناصر القانون رقم 161 والذي عرف بقانون الإصلاح الزراعي.
حدد قانون الإصلاح الزراعي الملكية الزراعية للأفراد في الأراضي المروية والبعلية، وترك للمالك عند الاستيلاء على ما يجوز الحد الأعلى من أرضه حق اختيار الجزء الذي يرغبه من كل نوع.
وقدم القانون لأصحاب الأراضي الذين استملك أراضيهم تعويضاً تحدده لجان خاصة، على أن يؤدي التعويض على شكل سندات على الدولة بفائدة مقدارها 1,5 % تستهلك خلال أربعين عاماً.
وقد أوجد القانون جمعيات تعاونية زراعية من الفلاحين المنتفعين من قانون الإصلاح الزراعي في كل قرية. كما أشار القانون إلى اشتراك هذه الجمعيات التعاونية في تأسيس جمعيات تعاونية عامة، واتحادات تعاونية.
ومن أهم المبادئ والأحكام التي تضمنها قانون الإصلاح الزراعي رقم (161):
أولاً: تحديد الحد الأعلى للملكية الزراعية.
ثانياً: المفعول الرجعي للقانون.
ثالثاً: مبدأ التعويض.
رابعاً: مبدأ الملكية الفردية الموجهة.
خامساً: مبدأ التعاون المشرف عليه.
سادساً: مبدأ الاستقلال المالي والإداري للمؤسسة.
قانون الإصلاح الزراعي عام 1958
تعديل قانون الإصلاح الزراعي في سورية عام 1962
قرارات الإصلاح الزراعي:
أسماء المالكين الذين شملهم قانون الإصلاح الزراعي في اللاذقية عام 1958
أسماء المالكين الذين شملهم قانون الإصلاح الزراعي في دير الزور عام 1958
أسماء المالكين الذين شملهم قانون الإصلاح الزراعي في الحسكة عام 1958
أسماء المالكين الذين شملهم قانون الإصلاح الزراعي في حمص عام 1958
أسماء المالكين الذين شملهم قانون الإصلاح الزراعي في حلب عام 1958
أسماء المالكين الذين شملهم قانون الإصلاح الزراعي في الرقة عام 1958
أسماء المالكين الذين شملهم قانون الإصلاح الزراعي في إدلب عام 1958

هل لديكم اسماء المالكين الذين شملهم الإصلاح الزراعي في حماة و القرى المجاورة؟
هل لديك اسماء المالكين المشمولين بالاصلاح الزراعي في محافظة طرطوس؟
نعم، وسوف ننشرهم قريبا
أريد أن ترقف اسم خلف
mouayadalsalem353@gmail.com